المادة رقم 3 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

شروط التسجيل في سجل المحامين النظاميين
يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:-
1- فلسطينياً.
2- حاصلاً على شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأخرى معادلة لها طبقاً لأحكام القانون.
3- مقيماً في فلسطين.
4- محمود السيرة والسمعة، وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
6- أتم التدريب على مهنة المحاماة وفقاً لأحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية