السنة
2016
الرقم
254
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                 وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــي:- حسام محمد عمر ابو هلال /أبو ديس   

                      وكيله المحامي مفيد خلايلة /رام الله

 

 

المستدعى ضده:- مجلس نقابة محامي فلسطين النظاميين ممثلا بالنقيب

 

الاجراءات

بتاريخ 12/10/2016  تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الصادر في الجلسة رقم (55) بتاريخ 27/9/2016 والمتضمن رفض طلب المستدعي بتسجيله في سجل المحامين المتدربين لعدم استكمال الاوراق المطلوبة للتسجيل قبل تاريخ 31/8/2016 وهو التاريخ الذي حدده المجلس كموعد أخير لاستكمال الطلبات.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف  للقانون والاصول.

 

في جلسة 26/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) و (س/2) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 14/11/2016 قدم المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/11/2016 كرر ممثل المدعى عليه اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب ممثل المدعى عليه اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي قدم طلب الى المدعى عليه من اجل تسجيله في سجل المحامين المتدربين وقدم الاوراق اللازمة لهذا الغرض الا انه لم يقدم شهادة التخرج وقدم كشف علامات صادر عن الجامعة فأصدرت نقابة المحامين القرار المطعون فيه الذي لم يرتضِ به المدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــة

    بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة أنه قد استقر الفقه والقضاء الاداري على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري نهائي حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً  قانوناً وان يكون الباعث على إصداره استيفاء مصلحة  عامة  وبالرجوع الى القرار المطعون فيه في هذه الدعوى تجد المحكمة انه عبارة عن اخطار  و/أو كتاب و/أو اخبار وهو يعتبر من الاجراءات المستبعدة والغير قابلة للطعن بالإلغاء لخلوها من الاثر التنفيذي وان  اخبار نقابة المحامين للمستدعي برفض طلبه الخاص بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين لعدم استكماله للأوراق المطلوبة وهي شهادة الجامعة لا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً قابلاً للتنفيذ وانما هو اخبار بواقعه معينه وهي عدم احضار الاوراق المطلوبة ادى الى عدم تسجيله في سجل المحاميين المتدربين ومثل هذا الاخبار و/أو الكتاب الذي سماه المستدعي بالقرار المطعون فيه يعتبر من ضمن دائرة الاجراءات المستبعدة والغير قابلة للطعن بدعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا لخلوها من الاثر التنفيذي الامر الموجب لقبول الدعوى وهي مستوجبة الرد ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 103/2014 تاريخ 31/3/2015)

لهذه الأسـبــاب

    تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه. 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/1/2017