السنة
2016
الرقم
254
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور، عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن

 

الطـاعـــــــــنة : شركة تلفزيون الشرق للبث والإنتاج الفني والتلفزيون / بواسطة المفوض بالتوقيع عنها

                     خضر عيسى محمد شاهين .

                 وكيلها المحامي : نيقولا خير  

المطعون ضدهم : 1- داعس سعيد عبد الله عواد / رام الله

                       2- فاروق سعيد عبد الله عواد / رام الله

                       3- عمـر سعيد عبد الله عـواد / رام الله

                       4- فاتـح سعيد عبد الله عـواد / رام الله

                 وكيلهم العام بلال داعس سعيد عواد

                 وكلاؤهم المحامون : طارق طوقان و/ أو لبنى كاتبة و/أو أحمد البيطار و/أو علاء الدين

                 طوقان و/أو عائدة أبو الحلو و/ أو منتهى قرعان و/ أو إيمان الديسي . 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/02/2016، لنقض القرار الصـادر عن محكمـة بدايـة رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/02/2016 في الاستئناف المدني 321/2015، المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه ، وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الوكالة تضمنت خاتم الشركة بالإضافة الى توقيع المفوض بالتوقيع ، كما أن الوكالة تفيد دلالة بأنها معطاة من خضر عيسى محمد شاهين بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنفة (الطاعنة) .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه سائر الأوراق ، أن محكمة صلح رام الله ، أصدرت بتاريخ 27/04/2015 حكمها القاضي بتخلية المدعى عليها (الطاعنة) من المأجور محل الدعوى ، وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل والشاغلين .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً ، أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، حكمها محل الطعن الماثل ، القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الاستئنافي المذكور فطعنت فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استهلالاً.

وعن أسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برد الاستئناف شكلاً ، حمله على أن المستأنفة هي الشركة الطاعنة ، (المدعى عليها ، المحكوم عليها بالدعوى 2950/2014) في حين أن الوكالة التي قدم بموجبها الاستئناف جاءت باسم خضر عيسى محمد شاهين بصفته الشخصية ، وليس بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة ، الأمر الذي رأت إزاءه أن الاستئناف مقدم ممن لا يملك حق تقديمه.

وبعطف النظر على الوكالة التي قدم بموجبها الاستئناف فقد تضمنت فيما تضمنته ما يلي ( أنا خضر عيسى محمد شاهين حامل هوية رقم 026154914 ) ، قد وكلت المحامي نقولا خير ، والمحامي محمد أبو جلاله ، وصبحي الجعبري مجتمعين و/أو منفردين ، في الخلاف والنزاع بيني وبين 1) داعس سعيد عبد الله عواد 2) فاروق سعيد عبد الله عواد 3) محمد سعيد عبد الله عواد 4) فاتح سعيد عبد الله عواد بواسطة وكيلهم العام بلال داعس ، بخصوص تقديم استئناف على القرار من محكمة صلح رام الله 27/04/2015 والقاضي بإخلاء المدعى عليها (شركة الشرق للبث والانتاج الفني والإعلامي) من العقار موضوع الدعوى التي تحمل الرقم 2950/2015 وفي تقديم كافة الدفوع والاعتراضات والبينات اللازمة بهذا الخصوص ، ومتابعة هذه الدعوى حتى اخر درجة من درجات المحاكمة ، لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ..) كما جاءت الوكالة المذكورة موقعة من قبل خضر المذكور وممهورة بخاتم الشركة ومصادق عليها من قبل الوكلاء .

كما وبالرجوع الى شهادة تسجيل الشركة الطاعنة ، الصادرة عن مراقب الشركات ، والمرفقة مع لائحة الطعن ، نجد أن المفوض بالتوقيع عن الشركة ، هو خضر عيسى محمد شاهين منفرداً .

وعليه ولما كان الأمر كذلك ، فإنه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق فإن التوكيل من قبل خضر المذكور جاء بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة الطاعنة ، (المستأنفة ، المدعى عليها ، المحكوم عليها) وأن ما تضمنته الوكالة بالخصوص الموكل به وكذلك توقيع المفوض عنها (ممهرها بخاتم الشركة) بالإضافة الى شهادة تسجيل الشركة ، جميعها تقطع بأن التوكيل وقع منه بصفته المفوض عن الشركة لا بصفته الشخصية ، وأن عدم ايراد ذلك صراحة عند تسجيل اسم شخص الموكل بإضافة الصفة له لا ينفي أن التوكيل وقع منه بصفته المفوض بالتوقيع عن الشركة ، ذلك أن الوكالة عقد ومعلوم بالضرورة انها كغيرها من العقود تسري عليها القواعد العامة في التفسير ، فإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، على أن المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة ، فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة ، ولكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال لفظ معين أو سهياً عن استعماله ، عن طريق السهو العرضي فقصدوا معنى معين وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى ، بل هو واضح في معنى اخر في هذه الحالة لا يأخذ القاضي المعنى الواضح للفظ ، بل يعدل عنه الى المعنى الذي قصد اليه المتعاقدان أو سهيا عن ايراده طالما أن من الامارات والدلالات والقرائن ما ينبئ عن ذلك المعنى المقصود .

وعليه ولما كان الأمر كذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه معيباً معتلاً مستوجباً النقض لمخالفته أحكام القانون .

 

 

لهــــــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2016