السنة
2016
الرقم
24
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: شركة ري ماكس ال ل سي / الولايات المتحدة الامريكية بواسطة وكيلها شركة أبو غزالة انتلكتشوال بروبرjي - تي ام ب اجنتس بواسطة المفوض عنها السيد معن ناصر.

                          وكيلاها المحاميان : حسام وفراس الاتيرة / رام الله

المستأنف عليها: شركة ريماكس العقارية المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

                         وكلاؤها المحامون: عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو / رام الله

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 06/12/2015 في الطلب رقم 179/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية 1265/2013 والقاضي بقبول الطلب والحكم برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ محكمة الدرجة الأولى في النتيجة التي توصلت اليها وان الدعوى مقدمة استنادا لوكالة صحيحة.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وتقدم وكيل المستأنف عليها بمرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

اننا بالتدقيق نجد ان محكمة الدرجة الأولى قررت الحكم برد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها على أساس من القول ان المحامي حسام الاتيرة عندما تقدم بالدعوى تقدم بها استناداً لوكالة معطاه له من السيد معن خليل شكري ناصر بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة أبو غزالة بصفتها وكيلة عن شركة ري / ماكس بموجب الوكالة العامة رقم 585 صفحة 24/2006 الصادرة بتاريخ 30/03/2006 عن سفارة فلسطين في الأردن في حين ان شركة ري /ماكس قد أصدرت وكالة عامة جديدة سجل 564 صفحة 82/2005 صادرة عن سفارة فلسطين في عمان ورد في ذيلها ان هذه الوكالة الغاء جميع التوكيلات السابقة التي تكون قد صدرت في نفس الموضوع اننا نجد وبما ان الوكالة العامة الجديدة 564 صفحة 82/2005 قد أعطيت لذات الشركة وهي شركة أبو غزالة وبالتالي توقيع المفوض عن هذه الشركة بوكالة للمحامي المذكور لإقامة الدعوى باسم الموكلة بالوكالة العامة شركة ري/ماكس تكون صحيحة ما دام انه لم يجرِ على الوكالة العامة الجديدة أي تغيير بخصوص شركة أبو غزالة المذكورة وعليه فان قرار  محكمة الدرجة الأولى باعتبار الدعوى مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمها لا يتفق مع الوزن السليم للبينة وان الاستئناف يرد عليه، أما بخصوص الدفع المتعلق بان الدعوى سابقة لأوانها فان ما جاء في هذا السبب من ان المستأنف عليها تقدمت باعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على طلب المستأنفة فان هذا لا يغدو سببا لرد الدعوى كونها سابقة لأوانها وعليه فان هذا السبب غير وارد على الدعوى ونقرر رده.

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول الحكم برد الطلب رقم 179/2014 وإعادة الأوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/10/2016

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

                                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون