السنة
2016
الرقم
24
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المســـــــــــــتدعــــــــــــي: هيثم موسى محمد مرعب/ حلحول

وكيلاه المحاميان هشام مرعب و/ أو محمد القرجة/ الخليل

 

المسـتدعى ضــده: مجلس بلدية حلحول ممثلاً برئيسه بصفته الوظيفية / حلحول

 

الإجــــراءات

بتاريخ 1/2/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في قرار المستدعى ضده الذي يحمل رقم (1148-134-5) بتاريخ 18/10/2014 والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي وتوقيفه عن العمل في البلدية بتاريخ 31/12/2014.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 24/2/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 9/3/2016 قدم المستدعى ضده بواسطة وكيله المحامي هاني شاهين لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 25/4/2016 قررت المحكمة ضم الطلب رقم 2/2016 المقدم من المستدعى ضده الى ملف الدعوى، وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ، ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب بنتيجتها الغاء القرار المطعون فيه ، كما قدم وكيل المدعى عليه مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد وعند انتهاء العقد صدر القرار المطعون فيه، فلم يرتضِ به المدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة يتبين للمحكمة ما يلي:-

1. بتاريخ 19/10/2014 تم عقد اجتماع في بلدية حلحول حضره المدعي وتم اتهامه بإنهاء خدماته بتاريخ 31/12/2014 بانتهاء المشروع الذي كان يعمل به.

2. عقد العمل المنظم ما بين المدعي وبلدية حلحول بتاريخ 27/8/2012 وذلك للعمل رئيساً لقسم التنمية المجتمعية في البلدية الذي تم تشغيله بالمشاركة مع التعاون الايطالي .

3. وجود كتاب موجه من رئيس البلدية الى المدعي بتاريخ 18/10/2014 يبلغه فيه ان المشروع الممول من الحكومة الايطالية قد انتهى بانتهاء تمويله بتاريخ 31/12/2014 وان عقده مع البلدية قد انتهى بانتهاء المشروع وان البلدية ستدفع له كامل مستحقاته .

4. بين اوراق الدعوى كذلك صورة عن القرار الصادر عن محكمة العدل العليا التي اقامها المدعي ضد بلدية حلحول بتاريخ 22/2/2015، والتي تحمل رقم 32/2015 والتي صدر قرار بردها، تدل دلالة كاملة على ان المدعي يعلم علم اليقين بانتهاء عمله مع البلدية.

 

لقد حدد المشرع مدة تقديم دعوى العدل العليا بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار ، وذلك حسب ما تقضي به المادة284 /1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ،   وان قيام المدعي بتاريخ 1/2/2016 بتقديم دعوى ثانية من اجل الغاء قرار انهاء خدماته لا يعدو كونه بمحاولة منه اجل احياء الميعاد لدعوى العدل العليا ، الامر الموجب لعدم قبول الدعوى ويستوجب معه ردها.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اردنياً اتعاب محاماة.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 29/6/2016