السنة
2016
الرقم
24
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السيد سامي صرصور

وعضويـــــــة الســـــادة القضــــاة : عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، طلعت الطويل.

 

المستــدعــــــية : شركة الكونكورد م.خ.م

                 وكيلها: المحامي مهند عساف / رام الله

 

الاجـــــــــــراءات

        تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 492/2015 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/03/2015 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 548/2014، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

 

المحكمــــــــــــــة

        بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب وما جاء في أسبابه، وعلى ظاهر الأوراق، نرى ما يبرر إعمال الاستثناء الوارد في المادة (240) سالفة الإشارة ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، على أن تتقدم المستدعية بكفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به تضمن للمستدعى ضدها أي عطل وضرر فيما إذا بين أن المستدعية غير محقة في طلبها وذلك لحين البت في الطعن المتفرع عنه الطلب الماثل.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  01/ 02/ 2016

الكاتــــــب                                                                                                 الرئيــــــس

    ن.ر