السنة
2017
الرقم
364
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفان: سامي نبيل معروف شكعة / نابلس

                       وكيله المحامي نواف حجاب / نابلس

المستأنف عليه: عامر محمد سليمان شقارين

وكيله المحامي معتصم عواودة / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف المذكور أعلاه بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/02/2017 للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 31/01/2016 عن محكمة  بداية  نابلس في الطلب الحقوقي رقم 374/2015 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 445/2015 والقاضي برد الطلب.

 

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الأسباب التالية : -

1.    القرار المستأنف غير معلل ومخالف للقانون حيث أن الوكالة الممنوحة لوكيل المستأنف عليه قد جاءت خالية من بخصوص الموكل به وقد نظمت لمعتصم العواوده بصفته الشخصية وليس بصفته محامٍ.

2.  لم يزن قاضي الدرجة الاولى البينة الوزن الصحيح ولم يذكر في الوكالة اسم المدعى عليه والمبلغ المطالب به وأن ذكر كافة المحاكم في الوكالة الخاصة لا تعطي وكيله اقامة الدعوى الأساس وأن قاضي الدرجة الأولى اعتمد في حكمه على علمه الشخصي بأن معتصم العواوده محامٍ وهذا مخالف للقانون.

3.  أن الحكم المستأنف مخالف لأحكام المجلة العدلية حيث أن المادة 1519 اشترطت لصحة الخصومة أن يذكر اسم الخصم والموكل به.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة إلى ملف الدعوى الأساس واستعراض لائحة الدعوى وبالرجوع إلى الطلب المستأنف وكافة الأوراق المقدمة في الدعوى والى أسباب الاستئناف تجد : -

بـأن أسباب الاستئناف مجتمعة تتلكم عن أن وكيل المستأنف عليه لا يستطيع رفع الدعوى الأساس وذلك لوجود خلل في وكالة المحامي معتصم العواوده حيث لم يذكر ضمن هذه الوكالة اسم المدعى عليهم وقيمة المبلغ المطالب به وموضوع الدعوى وبخصوص الموكل به وان هذه الوكالة تشوبها الجهالة الفاحشة والخصومة غير صحيحة وأسماء المدعى عليهم وباستعراض المحكمة لائحة الدعوى الأساس تجدها قد اشتملت على أسماء المدعيان وهو كل من المستأنف عليه الثاني والمدعي الأول مثنى يوسف محمد دمج بصفتهم الشخصية وبصفتهم شركاء في شركة الإمارة للتجارة
وقدم وكيل المستأنف عليه المحامي معتصم العواوده بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة دولة فلسطين في أبو ظبي من أجل التصرف الكامل  في أسهم هذه الشركة وفي تمثيل المستأنف عليه لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولم يذكر ضمن هذه الوكالة نوع الدعوى وأسماء المدعى عليهم وقد جاءت هذه الوكالة بصيغة العموم وقد وكل كذلك المدعي الأول مثنى يوسف محمد دمج المحامي معتصم العواوده بموجب وكالة خاصة مصادق عليها من قبله بتاريخ 03/05/2015 وقد اشتملت هذه الوكالة على اسم المدعي وأسماء المدعى عليهم ونوع الدعوى وهي إجراء محاسبة ومشتملة على توقيع الموكل ومشتملات لائحة الدعوى ولم يطعن المستأنف في هذه الوكالة وان اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المستأنف وباقي المدعى عليهم لم ينكروا بان المستأنف عليه شريك معهم في الشركة المدعى عليها الاولى وصحيح بأن وكالة المحامي هي وكالة خاصة بالمخاصمة ويجب أن تشتمل على اسم الموكل وتوقيعه على الوكالة وأسماء المدعى عليهم ونوع الدعوى ويجب أن يذكر ضمنها بخصوص الموكل به وإلا فان الدعوى تكون مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ولكن ولكون ان المدعي الأول المستأنف عليه والمدعي الثاني يدعيان ضمن لائحة الدعوى ويطالبان بإجراء المحاسبة مع المستأنف وباقي المدعى عليهم وأن وكالة المدعي الثاني صحيحة وبهذا فإن الدعوى برمتها لا ترد وحيث أن الدعوى الاساس هي اجراء محاسبة وبالنتيجة فإن قبلت الدعوى فإن المحكمة  تحكم للمدين الثاني فسوف توضع المحكمة  نصيب كل شريك في دخل الشركة سواء كان مدعيا ً أم لم يكن وبما أن للمحكمة الحق في ادخال المدعي الاول المستأنف كمدعي منظم للمدعي الثاني وفق نص المادة 82 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن أسباب الاستئناف تكون غير واردة وتقرر المحكمة ردها.

 

وبناء على ذلك

وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا ً ضمن التعليل والتسبيب المذكور أعلاه وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 14/11/2017

   الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة