السنة
2016
الرقم
746
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد 
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، طالب البزور.

الطـاعــــــــــــــن: محمد عبد الرحمن عبد الرازق قعدان / جلجليا

              وكيله المحامي: احمد الصياد / رام الله

المطعون ضدهما: 1- معاوية طالب احمد حلبي / رام الله

              وكيلاه المحاميان: فادي عباس و اسامة ابو صلاح / رام الله

                       2- عماد عمر الريماوي / الولايات المتحدة الامريكية

              وكيله المحامي: عبد الناصر عرار / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/5/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئاف رام الله الموقرة بتاريخ 20/4/2016 والقاضيي برد الاستئناف رقم (1140/2015 ) موضوعا في شقه المتعلق بالطعن على القرار برد الدعوى كونها سابقة لاوانها وتاييده وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :

1-  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2-  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفق ما يتطلبه صحيح القانون والاصول .

3-  الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة وزنا سليما ومتفقا مع القانون .

4-  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى الامر الذي أدى الى النتيجة الخاطئة التي وصلت اليها محكمة استئناف رام الله الموقرة في قرارها.

5-  الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لحكم القانون ومبني و / أو مؤسس على الخطأ في تطبيقه على الوقائع و / أو الخطأ في تفسيره و / او تأويله .كما انه مشوب بعيب الخلو من التعليل و / او التفسير السليمين ومشوب بعدم توضيح هيئة المحكمة مصدرة الحكم للاسس والنصوص والاحكام القانونية السليمة التي اخذت بها و / او استندت اليها عند اصدارها لهذا الحكم وعدم اخذها و / أو طرحها جانبا للبينات المقدمة من الطاعن والاسباب التي ادت بها الى ذلك الامر الذي اوصلها الى النتيجة الخاطئة التي وصلت اليها في حكمها محل الطعن وذلك بعدم التفاتها الى الدفع المقدم من قبل وكيل المستانف " الطاعن " والتي اكدت بأن قطعة الارض موضوع الدعوى وان كانت ما زالت مسجلة باسم (الطاعن) إلا أنها محجوزة بقرار من قبل النائب العام على ذمة القضية جناية رقم (7/2014) المنظورة امام محكمة بداية رام الله وهو الامر الثابت من خلال سند التسجيل الخاص بقطعة الارض موضوع الدعوى كما انه يتبين لمحكمتكم الموقرة ومن خلال البينات المقدمة من الطاعن بان النيابة العامة قد انهت كامل التحقيقات حول موضوع الوكالة التي تم نقل الملكية بموجبها " للطاعن " اضافة الى قيام النيابة العامة بتحويل الوكالة المشار اليها اعلاه الى خبير لاجراء اعمال الخبرة عليها والذي قام بتقديم تقريره حوله والمبرز لدى محكمة الموضوع من قبل الطاعن والذي اكد بموجبه بان الوكالة مزورة وبناء على هذا التقرير والتحقيقات التي اجريت من قبل النيابة العامة قررعطوفة النائب العام توجيه الاتهام للمطعون ضدهما بتهمتي التزوير واستعمال سمتند مزور واصدرت النيابة العامةلائحة اتهام ضدهما وتم تسجيل هذه الدعوى لدى محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة جنايات تحت الرقم (7/2014) الامر الذي يعدو معه ان اقامة الطاعن للدعوى الاساس لمطالبة المطعون ضدهما بالمبالغ التي تم دفعها ثمنا لقطعة الارض موضوع الدعوى جاء متفقا مع الاصول والقانون وحماية لحقوق الطاعن المحمية بالقانون التي يخشى عليها من الضياع و / او التهريب . خاصة وان المطعون ضده الثاني مقيم في امريكا والمطعون ضده الاول يسعى لبيع املاكه وامواله غير المنقولة التي تم الحجز عليها في الطلب المستعجل رقم (639/2014) تمهيدا لسفره الى امريكا ايضا ...

6-  اخطات محكمة الاستئناف الموقرة مع الاحترام في النتيجة التي خلصت اليها في حكمها المطعون فيه اذ ان الطاعن لا يستطيع حماية حقوقه وضمان تحصيل المبالغ التي دفعها للمطعون ضدهما الا عن طريق اقامته لهذه الدعوى وحصوله بموجب الطلبات المستعجلة المتفرعة عنها وبالتحديد الطلب (639/2014) بقرار مستعجل قضي بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمطعون ضدهما وبغير هذا الاجراء فان هنالك خشية مؤكدة بان المطعون ضدهما سيعملان على تهريب اموالهم اضرارا بالطاعن وتهربا من اعادة المبالغ التي استلموها منه كثمن لقطعة الارض . خاصة وان كافة البينات التي بنيت عليها القضية الجزائية المقامة ضدهما ستكون نتيجتها الغاء تسجيل وفسخ سندات التسجيل للارض التي تمت باسم الطاعن بناء على الوكالة المزورة .

7-  جميع البينات المقدمة في الدعوى الصادر بها القرار المطعون فيه وعلى عكس ما توصلت اليه محكمة الاستئناف تثبت وتؤكد صحة وقانونية كافة الدفوع التي تم اثارتها فيها وكان عليها ان تحكم برد الطلبين المقدمين من قبل " المطعون ضدهما " والسير في الدعوى الحقوقية المقامة من قبل الطاعن استناداً لما هو ثابت بالبينة الخطية .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن الاول بتاريخ 25/5/2016 والثاني بتاريخ 26/5/2016 ولم يقدما لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المدعي في الدعوى المدنية بداية رام الله تحت رقم 824/2014 المقامة ضد المطعون ضدهما المدعى عليهما وموضوعها مطالبة مالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قضت بتاريخ 17/11/2015 بقبول الطلبين المتفرعين عن الدعوى رقم 111/2015 - 168/2015 لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية رام الله فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 1140/2015 والذي يقضي بتاريخ 20/4/2016 برد الاستئناف رقم 1140/2015 موضوعا في شقه المتعلق بالطعن على القرار برد الدعوى كونها سابقة لاوانها .

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى واسباب الطعن والقرار الطعين نجد أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها الطعين لما يلي ( بأن المستانف قام باجراء اخر معاملة على قطعة الارض المشار الهيا حيث سجلت باسم المستانف وهذا ثابت من خلال غقد البيع وسند اتسجيل بمعنى ان الاتفاق الذي تم بين المدعي والمدعى عليهما قد تم انجازه قانونا . أما القول ان هناك تزوير بالوكالة فإنه لم يصدر حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى الاساس في 24/8/2014 اي حكم بات يفيد بان الوكالة مزورة . فالبين ما بين الاوراق ان القضية الجزائية ما زالت منظورة امام المحكمة المختصة لم يصدر بها حكم واعتبرت قرار محكمة الدرجة الاولى الدعوى سابقة لاوانها واقع فيي محله ) .

وبخصوص خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بان الوكالة غير موقعة من الموكل من الخلف لوجود عبارات ومطالب وردت خلف سند الوكالة اعتبرت حكم البداية قد جانبها الصواب وذلك بالرجوع لوكالة المحامي وكيل المدعي المضمومة للملف المؤرخة في 18/8/2014 نجد انها موقعة من الوكيل والموكل على الصفحة الاولى منها وموقعة كذلك من الوكيل على الصفحة الخلفية وتعتبر ابتداء لما هو مدون بها حيث ورد على الصفحة الاولى الجملة التالية " يتبع على الخلف " الامر الذي لا يعيب الوكالة بعدم توقيع الموكل على الخلف ولا يجعل الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها خلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بقرار الطعين وهذا سبب وارد اعتبرته ). وقررت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا بشقه المتعلق بالطعن على القرار برد الدعوى كونها سابقة لاوانها .

ولما ان محكمة الاستئناف وعلى ضوء ما تقدم ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض انه لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم الى غير ما اقيم عليه من اسباب الا ان تكون من الاسباب القانونية البحتة القائمة على الخصومة امام محكمة الاستئناف .

وبالنتيجة نجد ان محكمة الموضوع ان تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الاحوال تقام الوكالة وكان قيام ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويؤدي الى النتيجة التي انتهت ايها قان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وان لمحكمة الموضوع وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة في ذلك بعبارات التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها فيما كان استخلاصها سائغاً يؤدي للنتيجة التي انتهت اليها .

وبما ان محكمة الاستنئاف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تاويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير اسا من القانون يستوجب الرفض .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطعن موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2016