السنة
2016
الرقم
254
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: محمد احمد عبد الرحمن رداد / الزاوية - سلفيت

بصفته الشخصية بالإضافة لتركة مورثة المرحوم والده                

         وكيله المحامي: عبد الحافظ رداد / نابلس

المستأنف عليهم: 1-محمد محمود حامد موقدي / الزاوية - سلفيت

                      2-خضر حمودة محمد خضير - بصفته الشخصية وبصفته القائم بأعمال رئيس بلدية الزاوية

                  3-مجلس بلدية الزاوية

                  وكيلهم المحامي: أمجد شقير / سلفيت

الوقائع والإجراءات

 

تقدم المستانف بواسطة وكيله بلائحة الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 18/2/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 424/2010 بتاريخ 24/1/2016 والقاضي برد الدعوى مع إلزام المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن: -

1- القرار المستأنف شابه قصور في اسبابه لعدم إدراك محكمة الدرجة الاولى بان القواعد القانونية الواردة في المجلة هي التي تحدد وتقرر حقوق الجار والمعايير المحددة لها.

2- القواعد القانونية الواردة في التنظيم والأبنية رقم 79 لسنة 1966 قد حددت الحد القانوني لتصرف المالك في ارضة ولا يحق تجاوزها.

3- اعمال المدعى عليهم مخالفة لقواعد الاحكام الواردة في مجلة الاحكام العدلية.

4- اهملت محكمة الدرجة الاولى الضرر الحاصل من المدعى عليهم والذي يزيل ملك وتصرف ومنفعة المدعي على ارضه نتيجة لأعمال واعتداءات المدعى عليهم ومخالفتهم للقواعد القانونية واستخدام هذه الرخص والمخططات المزورة في اجراءاتها وتصديقها.

5- اخطأت محكمة الدرجة الاولى وتخلت عن واجبها في اصدار قرار يمنع وقوع ضرر لعقار المدعي لعدم قيام الجار بالالتزام بالمسافات الواجب تركها.

6- اهملت المحكمة بتطبيق القواعد العامة في احكام الاملاك اذ الترخيص الاداري لا تحول دون قيام مسؤولية المالك عن الاضرار.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن موضوعا وإصدار القرار القانوني الصحيح وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستانف عليهم بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/5/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتبلغ وكيلهم وعدم حضوره وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافع الوكيل وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 27/9/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعات وحجزت القضية لإصدار الحكم مره أخرى.

بجلسة 17/11/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة للمرة الثالثة كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، لا بد لها ابتداءً من ان نشير الى ان من وقائع اسباب الاستئناف  الطعن بالإجراءات التي تمت من الهيئة السابقة لمحكمتنا بخصوص القرار ألاستئنافي رقم 228/2014 حيث قررت الهيئة السابقة بالقرار المشار اليه اعادة الملف لمرجعه للأسباب التي سيقت فيه، وبما ان محكمتنا لا تملك حق التعقيب على ذلك القرار  انطلاقا من المبدأ القضائي بان القضاء لا يسلط احكامه على ذاته ، وان محل الطعن بالاستئناف رقم 228/2014 هو امام محكمة النقض الموقرة ، الامر الذي يجعل من هذا الشق غير وارد على القرار المستأنف .

وعودة لأسباب الاستئناف والتي جميعها تنصب حول واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القوانين الناظمة لموضوع الدعوى منها احكام المجلة، والثانية خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم ازالة الضرر الذي ثبت من خلال البينات المقدمة في الدعوى المستأنفة، نتيجة اعمال واعتداء من المدعى عليهم بارتكابهم مخالفات تسيء للجوار لعدم ترك ارتدادات قانونية التي من شأنها تعريض الجار للخطر بما يوجب ازالة ذلك الضرر.

إذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى المستأنفة، نجد ان المدعي ادعى في الدعوى الاساس انه يقاضي بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي تركة مورثة المرحوم والده احمد عبد الرحمن صالح رداد، والذي يملك ويتصرف بقطعة الارض رقم 137 حوض 2 من اراضي الزاوية سلفيت المعروفة بقصر حازم ، واستند المدعي في اقامة دعواه بموجب حجة حصر ارث المبرزة في الطلب رقم 289/2010 وكذلك الى صورة اخراج قيد صادرة عن دائرة ضريبة الاملاك بتاريخ 8/7/2010 وبموجب حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة سلفيت الشرعية  رقم 27/42/5 بتاريخ 12/8/1995 (المبرز ط/ع )، فقد تحقق للقاضي الشرعي وفاة المرحوم احمد عبد الرحمن صالح رداد ولم يرد في تلك الحجة ان المرحوم احمد عبد الرحمن صالح رداد هو ذاته احمد عبد الرحمن صالح الوارد  ذكره في صوره اخراج القيد ، ذلك ان اخراج القيد قد ورد فيه اسم احمد عبد الرحمن صالح دون عائلة رداد، وكان على محكمة الدرجة الاولى  أن تتحقق من مسألة صحة الاسماء وتطابقها ما بين حجة حصر الارث وصورة اخراج القيد، سيما وان رخصة البناء الصادرة عن المجلس المدعى عليه الثالث صادر باسم محمود محمد محمد يوسف على ذات قطعة الارض محل الوصف في اخراج القيد ومحل الوصف للبند الاول من لائحة الدعوى .

وهذا التباين في الاسماء خصوصا في اخراج القيد حتماً يقتضي من محكمة الدرجة الاولى ومحكمتنا كذلك ان تقرر اعتبار الدعوى المستأنف سابقة لأوانها، لعلة صحة الخصومة التي هي من النظام العام، إذ على المدعي ابتداء ان يصلح التباين في اسم المالك للمبرز ط/3 محل اخراج القيد، لتتحقق المحكمة ان العقار محل الادعاء يعود لورثة المرحوم احمد عبد الرحمن صالح رداد وليس لأحمد عبد الرحمن صالح، وبالنظر كذلك لتباين الاسم الوارد في رخصة البناء.

وعليه وانطلاقا مما سيق اعلاه ولتعلق الامر بصحة الخصومة فان الدعوى واجبة عدم القبول للأسباب المذكورة اعلاه ودون الحاجة لبحث اسباب الاستئناف.

لكل ما ذكره اعلاه

واستنادا لما تم ذكره وتفصيله اعلاه، تقرر محكمتنا وعملا بإحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 424/2010 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف فقط التي تكبدها دون الحكم بأتعاب المحاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليهم قابلا للطعن بالنقض وافهم في 17/11/2016

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة