السنة
2016
الرقم
919
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفون 1 - زهران حسن شحادة واحمد محمد شحادة مراعبة وجمال حسن شحادة مراعبة عاصم حسن شحادة مراعبة وعبد الرحمن حسن شحادة مراعبة وجميعهم من راس عطية بصفتهم الشخصية من وبالإضافة الى باقي ورثة وتركة مورثهم شحادة ابراهيم  عبد الله مراعبة بموجب حصر الارث رقم 30/14/59 وفق 29/10/1986 شرعية قلقيلية .

وكيلهم المحامي ايهاب سكر / قلقيلية

المستأنف عليهم :  1- حسن شحادة ابراهيم مراعبة 2- وائل عبد الكريم عبد الله مراعبة بصفتهم الشخصية من وبالإضافة لتركة المرحوم شحادة ابراهيم عبد الله مراعبة بموجب حصر  الارث 30/14/59 وفق 29/10/1986 شرعية قلقيلية  3- عبد الرحمن  مصطفى عبد الله مراعبة 4- عبد الكريم مصطفى بد الله مراعبة 5- جلال مصطفى عبد الله مراعبة 6- فلاح مصطفى عبد الله مراعبة 7- عبد الرحيم مصطفى عبد الله مراعبة وجميعهم من راس عطية بالقرب من المسجد الجديد .

وكيله المحاميان خالد سلمان وانس الجدع / قلقيلية

          

القرار المستأنف  : القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 28/6/2016 الدعوى الحقوقية رقم 1/2013 حقوق بداية قلقيلية  وان مضمون القرار ( منع المدعى عليهم من معارضة المدعين بحصصهم الخصية والتي الت لهم ارثا عن مورثهم شحادة ابراهيم عبد الله مراعبة من مورثتهم فاطمة ومسعدة بموجب المبرز م2و م3 وم4 في قطعة الارض رقم 16 حوض 1 موقع راس عطية والمبينة والموصوفة في البند الاول من الدعوى ورد الدعوى التي اقامها المدعين بينة عن باقي التركة وتضمين المدعى عليهم الرسوم المصاريف ومائة دينار  اتعاب محاماة   . 

ويستند الاستئناف الى ما يلي  :-

1.  ان القرار المستأنف في غير محلة ومخالف للاصول والقانون  و يجافي العدالة .

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون و الدعوى مقامة ممن لا يملك الحق في اقامتها .

3.  القرار المستأنف مردود للجهالة .

4.  ان القرار المستأنف غير مسبب ولا يستند الى اساس قانوني سليم .

5.  اخطأ قاضي محكمة بداية قلقيلية  مع الاحترام  بالحكم بالدعوى المدعي بها للاسباب الواردة في القرار المذكور حيث ان المحكمة الدرجة الاولى وبالرجوع الى جلسات المحاكمة في الدعوى تجد المحكمة ان المدعى عليهم قد حرموا من تقديم ببيناتهم  المتمثلة في وكالة دورية و سندات تسجيل خاصة بقطعة الارض .

6.  لم يرد على لسان أي شاهد ما يثبت المعارضة وان موكليني يتصرفون بالجزء الخاص بهم والذي ال لهم عن طريق الشراء ولا حتى الملكية  حيث ان موكليني بحوزتهم مستندات تعارض بينات المستأنف عليهم .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 

 وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

و عليه وبالرجوع إلى البينة المقدمة من المدعيين فإن الشاهد يوسف فايز مراعبة يقول : ان المدعى عليهم هم من يضعون ايديهم على الارض موضوع الدعوى ويتصرفون بها .

 

 اما الشاهد اديب عبد الكريم مراعبة فإنه يقول : ان اولاد محمود شحادة هم من يتصرفون بالقطعة موضوع الدعوى.

 واما الشاهد مفلح فايز مراعبة وعمره 53 عاما فإنه يقول : ان المرحوم شحادة ابراهيم مراعبة هو جده لوالدته وان المدعى عليهم يمنعون المدعين من التصرف في الارض موضوع الدعوى وان المرحوم شحادة لم يقم ببيع الارض إلى المدعى عليهم وانه ومنذ وعيه وهم لا يعطونهم شيئا من الارض .

 

اما الشاهد سائد عبد الرحيم جمعة فإنه يقول : ان عمه عبد الرحمن اشترى حصة من الورثه في الاردن وان الارض مسجلة باسم والدهم شحادة منذ زمن بعيد .

 

وبالرجوع إلى البينة المقدمة من المدعى عليهم فإن الشاهد عبد الله عبد الكريم مراعبة يقول : انه هو و باقي المدعين اولاد خالات و ان المدعى عليهم اولاد خالات ايضا وان المدعى عليهم يتصرفون في الارض منذ ان كان صغيرا وان ابن خالته طالبهم بحصصه منذ سنتين وان اولاد خاله لا يسمحون لاحد في الدخول إلى الارض .

 

اما الشاهدة عايشة يوسف عبد الله فإنها تقول : ان المدعى عليهم هم اولادها وان الارض تعود لاسلافها وانه وقبل وفاة زوجها حسني شحادة قسم الارض لأولاده وانهم ومنذ ستين سنة وهم يتصرفون فيها وانهم لا يتصرفون في كل الارض وانما في حصصهم وان الباقي لاخوة زوجها وان اسلافها واولادها لا يسمحون لاحد بالدخول اليها .

 

اما الشاهد جميل علي مراعبة فإنه يقول : ان من يتصرف في الارض هم اعمامه و والده المرحوم قبل وفاته وان اعمامه هم حسن ومحمود وعلي ومحمد وحسين و ان المدعين لم يدعوا يوما ان لهم حصصا في الارض وان الارض مقسمة على خمسة وهم الذكور وليس الاناث وان معهم اوراق ارثية في ذلك .

 

اما الشاهد زكي يوسف الاعرج فإنه يقول : انه كان يحرث الارض لحساب محمود شحادة و ابنه اسماعيل و حسن واولاد علي لغاية وفاة حسن ومحمود  و ان محمود شحادة و حسن شحادة و اولاد علي شحادة هم من كانوا يتصرفون في الارض .

 

 اما الشاهد طاهر صالح مراعبة فانه يقول : ان من يتصرف في الارض هم الاخوة الخمسة وهم المرحوم محمود شحادة وحسن شحادة وهو متوفى وعلي شحادة وهو متوفى وحسن  شحادة وهو في الاردن ومحمد شحادة وهو متوفى وان الاخوه الخمسة هم من يتصرفون فيها و يزرعونها وانه لم ير المدعى عليهم يعارضون المدعين وان المدعى عليهم يتصرفون في الارض منذ 35 سنة .

 

اما الشاهد ذياب عبد الكريم مراعبة فإنه يقول : ان شحادة ابراهيم مراعبة هو من يتصرف في الارض قبل وفاته وان المدعى عليهم اصبحوا يتصرفون فيها بعد وفاته بموجب الميراث.

 وبالرجوع إلى اخراج القيد المبرز  م/1 فإن الارض  مقيدة فيه باسم شحادة ابراهيم عبد الله .

وبالرجوع إلى حجة حصر الإرث رقم 136/140/303 المبرز م /2 المتعلقة بالمرحومة فاطمة شحادة إبراهيم مراعبة فإنها متوفاة في 7/10/2000.

 اما حصر الارث رقم 30/14/59 المبرز م/3 الذي يخص المرحوم شحادة ابراهيم عبد الله مراعبة المتوفى في 27/8/1984 فان ارثه انحصر  في اولاده علي و محمود و محمد و حسن وحسين و فاطمة و مسعدة وحسن ويسرى.

 اما المبرز م/4 وهو حصر ارث المرحومة مسعدة زوجة مصطفى فإنه يشير إلى انها متوفاة في عام  2002 .

وبالرجوع إلى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليهم فإنها تشير في البند الرابع منها إلى ان مورث المدعين باع كامل قطعة الارض رقم 16 حوض 1 موضوع الدعوى وانهم يتصرفون فيها بموجب الشراء من مورث المدعين.

 

 وعليه وبما ان المدعى عليهم قد اكدوا في اللائحة الجوابية على انهم يتصرفون استنادا الى الشراء من مورث المدعين دون ان يقدموا اية بينة بهذا الشأن بل و ان البينة المقدمة منهم تؤكد على انهم يتصرفون فيها منذ مدة طويلة  و ان  القسمة  انحصرت في الذكور دون الاناث .

كما ان قول الشاهد جميل علي مراعبة من جهة قوله بان الارض مقسمة على خمسة وهم الذكور وليس الاناث وان معهم اوراق ارثية في ذلك  دون تقديم الاوراق الارثية التي تشير الى تخارج الاناث مقترنا مع قول الشاهد ذياب عبد الكريم مراعبة من جهة قوله بان شحادة ابراهيم مراعبة هو من يتصرف في الارض قبل وفاته وان المدعى عليهم اصبحوا يتصرفون فيها بعد وفاته بموجب الميراث  و مقترنا مع اشارة حجج حصر الارث المشار اليها الى المدعين باعتبارهم من ورثة شحادة المذكور يجعل من الدعوى في محلها و يجعل من القرار المستاف واقعا في محله و من الاستئناف حريا بالرد.

 

و تشير المحكمة الى ان التصرف لا يعتبر مع الاقرار بالميراث و لا يعتبر مع الادعاء بانه يستند الى شراء من المورث دون تقديم اية بينة تثبت الشراء.

 

و تشير المحكمة الى ان قول الشاهدة عايشة يوسف عبد الله من جهة قولها بان المدعى عليهم هم اولادها وان الارض تعود لاسلافها وانه وقبل وفاة زوجها حسني شحادة قسم الارض لأولاده وانهم ومنذ ستين سنة وهم يتصرفون فيها وانهم لا يتصرفون في كل الارض وانما في حصصهم وان الباقي لاخوة زوجها وان اسلافها واولادها لا يسمحون لاحد بالدخول اليها .

فانه قول يؤكد على المعارضة الموجبة للحكم في الدعوى.

 

اما القول بان المستانفين حرموا من تقديم بينة منتجة و هي وكالة دورية كانت ستغير وجه الراي في الدعوى لو سمح لهم بتقديمها فانه قول غير وارد.

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان المدعى عليهم و ان اشاروا الى الوكالات الدورية التي تثبت ملكية مورثيهم الا انهم لم يذكروا ارقامها و لم يذكروا كيفية تنظيمها و فيما اذا نظمت من مورث المدعين و المدعى عليهم ام من غيره كما  انهم اشاروا في اللائحة الجوابية الى ان مورثهم باعه القطعة دون بيان فيما اذا كان البيع بموجب وكالات دورية او بموجب غيرها و دن ارفاق اي مستند من اي مما ذكر مع اللائحة الجوابية.

 

هذا بالاضافة الى انه لم يتم ارفاقها او ارفاق صورة منها مع اللائحة الجوابية او مع مذكرة حصر البينة.

و عليه فان القول بوجود وكالات دورية لا يعتبر الا ادعاء مجرد من اي قيمة او اي جدية .

هذا و تضيف المحكمة الى ان القول بوجود وكالات دورية يناقض قول الشاهد ذياب عبد الكريم مراعبة من جهة قوله بان شحادة ابراهيم مراعبة هو من يتصرف في الارض قبل وفاته وان المدعى عليهم اصبحوا يتصرفون فيها بعد وفاته بموجب الميراث.

 

فهل يستقيم القول بالتصرف بموجب الميراث مع القول بالتصرف بموجب وكالات دورية؟

 

 

 

 

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 10 دينار اتعاب محاماة.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.

 

 

 الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة