السنة
2017
الرقم
331
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  وراشد عرفه .         

  المستأنف : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية   

وكيلها العام المحامي عبد الله حسني عطا الله

المستأنف عليه : احمد محمود حمد شواهنة / قلقيلية    

وكيله المحامي هشام النصر / نابلس

 

القرار المستانف :  قرار محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الحقوقية رقم 35/2011 الصادر بتاريخ 23/1/2017 والقاضي برد دعوى الجهة المستانفة  .

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1- اخطات محكمة البداية بالنتيجة التي توصلت اليها.

2- تصرف الجهة المتسانفة بالارض موضوع الدعوى ثبتت بعقد الاجارة م/3 و م/4 الموقع بين الجهة المستأنفة والمستانف عليه.

3- ان قول محكمة الدرجة الاولى ان الجهة المستأنفة لم تقدم البينة على التصرف بقطعة الارض   .

4- ان جميع البينة ان المبرز م/2 وهو عبارة عن استدعاء للجهة المستأنفة من المستأنفة لقبول تاجيره الارض موضوع الدعوى .

 

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها قطعة الارض رقم 31 حوض 1 من اراضي كفر ثلث والمحدودة شرقا بارض حليمة الاشقر وغربا بارض عبد  الاشقر وشمال بارض احمد اشقر وجنوبا بارض عبد الرحمن عودة.

وبالرجوع الى الوكالة الدورية رقم 309/98 عدل اريحا فان موضوعها بيع القطعة المذكورة موضوع الدعوى.

وتشير المحكمة الى ان الوكالة الدورية منظمة من احمد محمود محمد شواهنة بصفته البائع لصالح الاوقاف الاسلامية.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد زكي عبد الرحيم شيخ يقول : ان اولاد المدعى عليه اخذوا يعارضون وزارة الاوقاف في الفترة الاخيرة وان الاوقاف قامت بتاجير الارض الى المدعى عليه.

اما شاهد المدعى عليه وهو الشاهد عبد الباسط شواهنة فانه يقول : انه يتصرف في الارض منذ عام 1982 لصالح والده المدعى عليه وان المدعى عليها لم تتصرف في الارض وانه لا يعرف ان كان المدعى عليه يتصرف في الارض بناء على عقد ايجار .

اما الشاهد عبد الرحمن محمد محمد فانه يقول : ان المدعى عليه عبد الباقي هو من يتصرف في الارض وانه لم يعرف احدا غيره يتصرف فيها.

الا انه عاد وقال : ان الارض كانت تتصرف بها وزارة الاوقاف وان اصحاب الارض يقولون ان الارض تعود الى وزارة الاوقاف وان اصحاب الارض هم عبد الباقي واخوته وان الارض التي يتصرف فيها عبد الباقي واخوته هي قطع صغيرة تبعد 300 متر من القطعة موضوع الدعوى.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه فانها تشير الى ان المدعى عليه هو المالك والمتصرف في الارض موضوع الدعوى.

وعليه وبما ان بينة المدعى عليه اكدت بان الارض تعود الى المدعي بالاضافة الى ان  الوكالة الدورية منظمة من المدعى عليه لصالح الاوقاف بالاضافة الى ثبوت المعارضة في اللائحة الجوابية فان الدعوى تكون في محلها.

لـــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بمنع  المدعى عليه من معارضة المدعية في الارض موضوع الدعوى.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/4/2017

 

القاضي                         القاضي                            رئيس الهيئة