السنة
2017
الرقم
946
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفة : فاطمة راسم محمد ابو جباره / كفر اللبد - طولكرم 

              وكيلها المحامي بشار حامد

 المستأنف عليه: سامر احمد محمد فقها/ كفر اللبد - طولكرم  

                       وكيله المحامي سهيل ابو صاع

 

موضوع الاستئناف  الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  في القضية الحقوقية رقم 292/2012 والصادر بتاريخ 14/6/2017 والقاضي برد الدعوى

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1-اخطأ قاضي الموضوع فيما توصل اليه بان الجهة المدعى عليها لا تعارض الجهة المدعية وصولا الى التاكيد على ان البينة اثبتت المعارضة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان مورث المدعية يملك ويتصرف في قطعة الارض رقم 186  من الحوض رقم 2 في كفر اللبد منذ مدة مرور الزمن وان المدعى عليه يقوم باعمال التجريف داخل القطعة من اجل زراعتها دون وجه حق وانها طلبت منه التوقف عن اعمال التجريف غير انه يرفض ذلك وانه غير حدود الارض واخذ يعارض المدعية وصولا الى وصف الحدود  بانها من الشمال طريق بعرض 8 متر ومن الجنوب والغرب والشرق ورثة حمزة اللبدي.

وبالرجوع  الى الببينة المقدمة من المدعية فان الشاهد احمد عبد اللطيف خميش يقول : انه يعرف قطعة الارض موضوع الخلاف وتسمى مرج راسم وانه يحدها من الشمال شارع رئيسي ومن الجنوب والشرق والغرب ارض ابو حمزة ابو جبارة وهو ذاته حمزة اللبدي وانه  ، اي الشاهد ، في عام 2004 او 2005 استاجرها هو و تيسير كايد من هيجر راسم شقيقة المدعية وان المدعية وشقيقتها هيجرهما المتصرفتان في قطعة الارض حتى في حياة والدهن لانه كان مهاجرا وانه لم يشاهد أي مشكلة بين المدعية والمدعى عليه وانه لم يشاهد المدعى عليه يقوم بتجريف الارض.

اما الشاهدة هيجر اللبدي فانها تقول ان حدود الارض دار عمها من ثلاث جهات وشارع رئيسي من الشمال وان والدها هو من كان يضع يده على الارض وانهم كانوا يعطون الزيتون للجيران على الثلث وكذلك الارض وان المدعى عليه قطع الزيتون وانها منذ وعيها كان  والدها يقطف الذرة من الارض وانه يعارض المدعية ومنع الشاهدة من الدخول الى الارض.

اما الشاهد عبد الناصر حسن برجس فانه يقول : انه كان يحرث قطعة الارض  موضوع الدعوى وان حدودها من الشمال الشارع العام والغرب والجنوب والشرق حمزة ابو جبارة وانهم يزرعون الارض  منذ الثمانينات.

اما الشاهدة فاطمة محمد اللبدي فانها تقول : ان والده اعطى الارض الى والدة المدعى عليه مزارعة ثم اعادها دون مشاكل وانهم ضمنوها الى شخص من البلد وان المدعى عليه يدعي ان له حصصا في الارض كون والدته اخذتها مزارعة و ان سامر قطع اشجار الزيتون في جميع الارض وان والدة المدعى عليه كانت تزرع  القمح في الارض لمدة ثلاثين سنة وتسلمهم حصصهم المتفق عليها .

اما الشاهد محمود ابراهيم جبارة فانه يقول : ان والدة المدعى عليه وضعت يدها على الارض لمدة ثلاثين سنة  وان الارض سجلت زمن التسوية باسم حاتم و راسم و غالب  و رسمية والدة المدعى عليه وانهم كانوا في الغربة وان سامر واخوته كانوا ياخذون حصتهم مثل باقي الورثة من الشخص الذي كان يفلح الارض و ان راسم مورث المدعي هو شقيق رسمية.

اما الشاهد ابراهيم احمد محمد فقهاء فانه يقول : ان والدة المدعى عليه سامر تملك جزءا في قطعة الارض وانه ، أي الشاهد ، تصرف في الارض لمدة 25 سنة وانها  لاربعة اشخاص وانه كان يزرعها ويقسم الناتج على اربعة اشخاص وهم راسم ورسمية وقاسم وغالب وانهم هم الاربعة من فوضوه للمكوث في الارض.

وبالرجوع الى بينة المدعى عليه فان الشاهد عمر احمد محمد فقهاء يقول : ان المتصرف في الارض هو ابراهيم امجد محمد فقهاء وان والدته وريثة في الارض وان سامر المدعى عليه كان يتصرف في الارض دون خلاف.

فان بينة المدعية جاءت مناقضة لبعضها بعضا فبينما يقول الشاهد احمد عبد اللطيف خميش  بان المدعية وشقيقتها هيجرهما المتصرفتان في قطعة الارض حتى في حياة والدهن لانه كان مهاجرا وانه لم يشاهد أي مشكلة بين المدعية والمدعى عليه وانه لم يشاهد المدعى عليه يقوم بتجريف الارض و كذلك قول الشاهدة هيجر اللبدي من جهة قولها بان المدعى عليه قطع الزيتون وان والدها كان يقطف الذرة من الارض وان المدعى عليه يعارض المدعية ومنع الشاهدة من الدخول الى الارض فان الشاهد محمود ابراهيم جبارة يقول بان والدة المدعى عليه وضعت يدها على الارض لمدة ثلاثين سنة  وان الارض سجلت زمن التسوية باسم حاتم و راسم و غالب  و رسمية والدة المدعى عليه وانهم كانوا في الغربة وان سامر واخوته كانوا ياخذون حصتهم مثل باقي الورثة من الشخص الذي كان يفلح الارض و ان راسم مورث المدعي هو شقيق رسمية وكذلك  الشاهد ابراهيم احمد محمد فقهاء الذي يقول بان والدة المدعى عليه سامر تملك جزءا في قطعة الارض وانه ، أي الشاهد ، تصرف في الارض لمدة 25 سنة وانها  لاربعة اشخاص وانه كان يزرعها ويقسم الناتج على اربعة اشخاص وهم راسم ورسمية وقاسم وغالب وانهم هم الاربعة من فوضوه للمكوث في الارض.

 

و بالتالي و بما ان البينة المقدمة من المدعية يثبت منها ان والدة المدعي عليه لها حصة في الارض وانها تصرفت فيها مدة طويلة وان الناتج كان يوزع على اربعة اشخاص منهم والدة المدعى عليه فان تصرف المدعى عليه في الارض يعتبر منصرفا الى حصته الارثية و بالتالي فان اعتبار التصرف المذكور معارضة يكون في غير  محله.

 

الحكم

 فإن المحكمة  تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة مع  الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة . 

 

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 29/10/2017

 

القاضي                                            القاضي                                      رئيس الهيئة