السنة
2017
الرقم
976
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفة :آمنة محمود خليل قطو/ طولكرم 

              وكيلها المحامي جميل مدلل/ طولكرم

 المستأنف عليه: يوسف خميس يوسف صفره / طولكرم  

                       وكيلته المحامية هديل عبده / طولكرم  

 

موضوع الاستئناف  الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  في القضية الحقوقية رقم 1/2016 والصادر بتاريخ 10/7/2017 والقاضي برد دعوى الجهة المدعية مستند وبوزن المحكمة الى البينات المقدمة.

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1-القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم قرار معيب وواجب الفسخ اذ ان وكالة المدعى عليها شابها الخلل و البطلان مما يجعل دفاعها صادر عن غير ذي صفة اذ ورد فيها ان ذكر الموكل امنة  محمود خليل قطو بينما الصحيح هو يوسف خميس يوسف صفيرة.

2-القرار المستأنف مخالف للقانون وغير معلل تعليلا سليما لان الحكم جاء ضد وزن البينة و مخالف للصول و القانون  .

3-اخطأ القاضي عندما بنى حكمه على المبرز د/ 1 على اعتبار ان الاقرار والمخالصة صحيحة.

4-جميع الاوراق والمستندات المزعومة التي تم ابرازها تم توقيعها وهي على راس عملها .

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه وبالرجوع الى البنية المقدمة فان الشاهد خالد عبد الحفيظ قطو يقول: ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليه بمشغل خياطة في طولكرم وان المدعى عليه هو صاحب المشغل وانها اشتغلت لديه منذ عام 1997  وحتى عام 2013 في الخياطة باجرة يومية من 45-50 شيكل يوميا وان المدعى عليه انهى عملها في عام 2012 وانها كانت تعمل يوميا في المشغل .

اما الشهد ماهر عبد الفتاح القطو فانه يقول: ان المدعية كانت تعمل دلى المدعى عليه وانها عملت منذ عام 1997 وحتى عام 2013 وانه اخبرها عام 2013 بانه لا يوجد شغل.

اما الشاهدة مليحة عبد اللطيف قطو التي شهدت في 3/10/2016 فانها تقول : انها كانت تعمل هي والمدعية لدى المدعى عليه في تنظيف القطع التي يتم صنعها وانها ، أي الشاهدة ، بدات قبل المدعية وانها تركت العمل قبل سنتين وانها عملت 12 سنة تقريبا وانه كان يدفع الاجرة عن كل يوم عمل يتم العمل فيه وان المدعية تركت العمل من تلقاء نفسها ولم  يطردها المدعى عليه من العمل وانه لم يكن يدفع اجرة الايام التي لم يعملوها وانهم كانوا يعملون ثماني ساعات يوميا وانه كان يدفع لهم بدل الاعياد الدينية  بالإضافة الى  عيدية  وانهم كانوا يعطلون في الاعياد وكانوا يحصلون على اجازة سنوية او بدلا عنها الا انها قالت انها لا تعرف بشان المدعية وانهم لم يكونوا يعطلون 21 يوما في السنة وانه كان يدفع بدل اجرة يوم الجمعة لها وللمدعية ولجميع العاملات.

اما الشاهد عامر امين صبحي قطو فانه يقول : ان المدعية عملت لدى المدعى عليه في بداية عام 1997  وانتهى عملها  في شهر 3 من عام 2013 وان المدعى عليه طلب من المدعية عدم الحضور للعمل بسب بعدم وجود شغل وان اجرتها اليومية بحدود 40 شيكل وان المدعية عملت لدى المدعى عليه في عام 2011 وتركت العمل بعدها.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعى عليه فان الشاهدة رهيفة ابراهيم الجندي تقول : ان المدعية عملت منذ شهر 9/2011 وشهر 5/2013 لدى سلام فرسخ من الدير وانها عملت هي والمدعية لديه وانه كان هناك تعاون بين سلام فرسخ  والمدعى عليه وتم قالت انها تظن بان المصاري كان يحضرها فرسخ من يوسف المدعى عليه.

ثم تقول :انها وقعت على اوراق بانهن اخذن حقوقهن الا انها لم تشاهد مصاري.

اما الشاهد محمد احمد عبد الكريم عيدة فانه يقول : ان المدعية كانت تعمل عند سلام فرسخ منذ شهر 9/2011  لغاية عام 2013 وانها انتهت عملها لدى المدعى عليه  بارادتها وان المدعية وقعت على شيك لكنه بقي مع  المدعى عليه حتى يدفع لها على اقساط وان الشيك ضمان حق فقط وان المدعية ذهبت عند سلام فرسخ بموافقة يوسف  المدعى عليه ثم قال : ان فرسخ كان ياخذ من يوسف ويحاسب  المدعية ثم قال : انها اشتغلت عند سلام فرسخ ثم عادت الى يوسف  بدران .

اما الشاهد عماد صلاح جابر الذي شهد في 11/1/2017 فانه يقول : ان عمل المدعية انتهى منذ سنتين او ثلاثة.

اما الشاهد سلام عبد فرسخ فانه يقول : ان المدعية عملت لديه في نهاية عام 2011 ولغاية 2012 وانها لم تعمل عنده في عام 2013 وانها عملت عند يوسف بدران في عام 2013 وانه كان لديه اربع عاملات منهن عاملاتان من عاملات يوسف خميس.

فان المحكمة تشير الى ان بينة المستأنف عليه جاء متناقضة فبيما تقول الشاهدة رهيفة بان المدعية عملت لدى اسلام فرسخ بين شهر 9/2011 وشهر 5/2013 وان المصاري كان يحضرها فرسخ من المدعى عليه وانه كان هناك تعاون بين فرسخ والمدعى عليه و بينما يقول الشاهد محمد احمد عبد الكريم  بان المدعية ذهبت عند سلام فرسخ بموافقة المدعى عيه وان فرسخ كان ياخد مصاري من فرسخ ويحاسب المدعية  و يقول بانها عملت لديه ثم عادت للعمل لدى يوسف المدعى عليه الا ان الشاهد سلام فرسخ يقول بان المدعية عملت لديه منذ نهاية 2011 وحتى 2012 وانها لم تعمل عنده في عام 2013 و انما لدى يوسف بدران.

و عليه فان قول الشاهدين رهيفة و محمد عبد الكريم من بينة المدعى عليه يثبت بان عمل المدعى عليه لدى سلام فرسخ كان لحساب المدعى عليه بدليل انهما اكدا بان سلام المذكور كان يحاسب المدعية بعد ان يحصل على المصاري من المدعى عليه.

اما  بينة المدعية  فانه يثبت منها انها عملت منذ بداية عام 97 وحتى شهر 3 من عام 2013 الامر الذي تكون معه مدة عمل المدعية 16 سنة اخذا بعين الاعتبار تاريخ بداية العمل الوارد في لائحة الدعوى و هو 3/3/1997  بالإضافة الى ان توقيع المخالصة في 31/12/2011 يجعل منها غيرمعتبرة خاصة وان الشهود اكدوا بانها لم تقبض شيئا. 

هذا بالإضافة الى ان المخالصة لم تبين مقدار المبالغ التي قبضتها من المدعي عليه بشان كل حقوق بالإضافة الى ان القول بانها قبضت المبلغ مقترنا مع قول شهود المدعى عليه  من جهة قولهم بانها لم تقبض يعتبر مناقضا  لبعضه بعضا لذلك فان المحكمة تقرر الالتفات عن المخالصة.

و على ضوء كل ذلك فانه يستحق للمدعية مبلغ 21600 شيكل عن بدل مكافاة نهاية الخدمة عن مدة 16 سنة على اساس اجرة يومية 45 شيكل.

 وبما ان اما الشاهدة مليحة عبد اللطيف قطو اكدت بان المدعى عليه كان يدفع لهم بدل الاعياد الدينية  بالإضافة الى  عيدية  وانهم كانوا يعطلون في الاعياد وكانوا يحصلون على اجازة سنوية او بدلا عنها و انه  كان يدفع بدل اجرة يوم الجمعة لها وللمدعية ولجميع العاملات فانه يكون قد ثبت من بينة المدعية بان حقها في المطالبة عنها يكون قد انتفى ينتفى بالاضافة  الى انتفاء الحق بالمطالبة عن بدل الاجازة السنوية لعدم تقديم اية بينة على عدم الحصول على تلك الاجازة في الوقت الذي تحصل فيه العاملات عليها.

اما بشان الفصل التعسفي  و بدل الاشعار فانها غير واردة لان شاهدة  المدعية و هي الشاهدة مليحة عبد اللطيف قطو قد اكدت بان المدعية تركت العمل من تلقاء نفسها و ان المدعى عليه لم  يطردها من العمل .

لذلك

 فإن المحكمة  تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 21600  شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة  عن مرحلتي الدعوى.  

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 29/10/2017