السنة
2016
الرقم
634
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

القاضي      حازم ادكيدك رئيساً القاضي      بـــشار نمـــر عضوا القاضي      رائد عساف عضواً  في الدعوى الاستئنافية المدنية رقم 634/2016 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف وكلاؤه  المحامون  :

:

خليل عبد الله سلامة أحمد / زعترة   اسامة عودة و روان عودة و محمد ذويب مجتمعين و/او منفردين / بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

ميشيل نصري حنا البندك المعروف باسم نقولا نصري حنا البندك / بيت لحم هوية رقم (994580199) .

 

وكيله المحامي

:

سامر البندك / بيت لحم   





 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 27/6/2016 في الدعوى المدنية (العمالية ) رقم 269/2013 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليه وتضمين المدعي اتعاب محاماة بقيمة مائة دينار .

تقدم المستانف بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بالرقم 634/2016 بتاريخ 26/7/2016 بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي : -

1. اخطأت محكمة بداية بيت لحم في اصدارها القرار المستأنف باعتبار ان الدعوى مردودة عن

المدعى عليه لعدم توافر الخصومة ،حيث اثبت المدعي من خلال البينة التي قدمها توافر الخصومة.  

2. اخطأت محكمة بداية بيت لحم في اعتماد بينة المدعى عليه بدلاً من بينة المدعي حيث اثبت المدعي صحة المطالبة الواردة في الدعوى .

3. اخطأ قاضي محكمة بداية بيت لحم في اصدار القرار المستأنف وفي التدقيق حيث ان القاضي لم يدقق البينة كافة وحكمه جاء خاطئاً بجميع ما ورد فيه .

4. المدعي اثبت الوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، فيما لم يتقدم المدعى عليه بأي بينة تدحض بينة المستأنف ( المدعي ) .

5. اخطأت محكمة بداية بيت لحم في وزن البينة .

 

· وطالب المستانف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي حسب ما جاء في لائحة الدعوى بمبلغ وقدره (152880) شيكل والسماح للمستأنف بتقديم بينة مفندة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 بالمحاكمة الجارية علناً وبحلسة 2/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة استئنافه وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستانف ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وترافع وكيل المستانف عليه وطلب بالنتيجة التصديق على القرار المستانف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة فقد تقدم المستأنف بلائحة دعواه المستأنف حكمها بمواجهة المستأنف عليه لدى محكمة بداية بيت لحم للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (152880) شيكل على سند من القول منه بأنه عمل لديه منذ عام 1980 وحتى بداية عام 2001 بصورة دائمة ومستمرة تحت ادارته واشرافه ومراقبته بوظيفة عامل وطوال عمله لم يتقاضى بدل اجازته السنوية والوطنية والدينية والاسبوعية وبدل اليوم السابع وبدل مكافأة نهاية الخدمة وكانت اخر اجرة يومية تقاضاها المدعي بمبلغ (70) شيكل وانه يستحق ما يلي :-

أ‌-   مكافأة نهاية الخدمة = 21 سنة × 2100 شيكل = 44100 شيكل .

ب‌- بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين = راتب 21 يوم × 70 = 1470 شيكل .

ت‌- بدل اعياد وطنية = معدل الراتب (70) شيكل يوميا × 12 يوم في السنة ×21 = 17640 شيكل

ث‌- بدل اعياد دينية = 7×70×21 = 10290 شيكل .

ج‌- بدل اليوم السابع = 4.5 يوم في الشهر × 70 × 12 شهر × × 21 سنة عمل = 79380 شيكل .

وقد تقدم المستأنف عليه ( المدعى عليه ) بلائحة جوابية لدى محكمة الدرجة الاولى انكر فيها وقائع لائحة الدعوى واستمعت المحكمة لبينة المستانف ولبينة المستانف عليه واصدرت حكمها المستأنف موضوعه سابقاً .

وحيث ان سبب الاستئناف هو عدم وزن البينة وزناً سليما وترجيح بينة المدعى عليه (المستأنف عليه) على بينة المستأنف ومن ثم الحكم بعدم توافر الخصومة مع المستأنف عليه .

والذي تجده محكمتنا بأن المستانف قدم امام محكمة الموضوع بالدرجة الاولى الشاهد يوسف محمود احمد علي والشاهد يوسف خليل عبد الله احمد واللذان شهدا بأن المدعي كان يعمل مع المدعى عليه وان المدعى عليه كان يدفع الاجرة ويقول الشاهد يوسف خليل ( انا عملت مع المدعى عليه بالثمانينات ) اما المدعى عليه فقدم في بينته الشاهد بطرس توفيق عطا الله اسعد والشاهد جورج نصري حنا البندك حيث شهد الشاهد بطرس انه عمل مع المدعي مع والد المدعى عليه وان المدعى عليه كان يعمل بالقدس لمدة اربع سنوات  وان صاحب العمل الاصلي هو والد المدعى عليه ويقول الشاهد جورج بأن المدعى عليه عمل بالقدس ما بين عام 95-2000 وان المدعي عمل مع والد المدعى عليه وان المدعى عليه كان ايضاً يعمل مع والده وعندما لا يكون موجوداً كان المدعى عليه يوزع المسؤوليات والاشراف على العمل وان والد المدعى عليه نصري توفي عام 2007 .

والذي تجده محكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى ناقشت شهود المدعي وكذلك شهود النفي الذين قدمهم المدعى عليه حيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تاخذ بشهادة الشاهد يوسف خليل عبد الله احمد كونه عمل مع المدعي لدى المدعى عليه ( كما قال ) في الثمانينات لمد شهر أو شهرين فقط في حين ان بينة المدعى عليه اثبتت بأن المدعي كان يعمل لدى والد المدعى عليه ، ولما كان لمحكمة الموضوع ان ترجح بينة على اخرى وان للمدعي ان يقدم البينة الشفوية وان للمدعى عليه ان ينفيها بذات الطريقة ولما كانت بينة المدعى عليه جازمة بأن المدعي لم يعمل لدى المدعى عليه وان الاثنين كانا يعملان لدى والد المدعى عليه فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من عدم توافر الخصومة مع المدعى عليه يكون متفقا والقانون .

وعليه

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين و أفهم في 26/12/2016

 

 

 

 

                       

           

                                                                                             4