السنة
2015
الرقم
1014
تاريخ الفصل
16 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضــويــــــــة القضـــــــــاة الســــــــــادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، محمد إحشيش

 

الطعن الاول رقم: 1014/2015

الطــــــــاعنون:

  1. مريم عبد سليمان عبيات-بيت لحم-التعامرة.
  2. حليمة محمود هندي عبيات-بيت لحم-التعامرة.
  3. احمد سلامة سليمان عبيات-بيت لحم-التعامرة بالاصالة عن نفسه وبولايته عن احفاده القاصرين (مهند-احمد-يزن-خطاب-ملاك وسام) ابناء ابنه المرحوم نصري احمد سلامة عبيات- بيت لحم، وذلك بموجب حجة ولاية جد صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية بتاريخ 7/8/2011.
  4. حمزة نصري احمد عبيات-بيت لحم-التعامرة.
  5. حامد نصري احمد عبيات (الملقب تامر) بيت لحم-التعامرة.
  6. سناء نصري احمد عبيات-بيت لحم-التعامرة.

جميعهم بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم نصري احمد سلامة عبيات/بيت لحم-التعامرة.

                 وكيلهم المحامي مازن عوض  

 

المطعون عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق-رام الله

                وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب-الخليل   

الطعن الثاني رقم: 1045/2015

الطــــــــاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق-رام الله

                وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب-الخليل   

المطعون عليهم:

  1. مريم عبد سليمان عبيات-بيت لحم-التعامرة.
  2. حليمة محمود هندي عبيات-بيت لحم-التعامرة.
  3. احمد سلامة سليمان عبيات-بيت لحم-التعامرة بالاصالة عن نفسه وبولايته عن احفاده القاصرين (مهند-احمد-يزن-خطاب-ملاك وسام) ابناء ابنه المرحوم نصري احمد سلامة عبيات- بيت لحم، وذلك بموجب حجة ولاية جد صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية بتاريخ 7/8/2011.
  4. مهند نصري احمد عبيات-بيت لحم-التعامرة.
  5. حمزة نصري احمد عبيات-بيت لحم-التعامرة.
  6. حامد نصري احمد عبيات (الملقب تامر) بيت لحم-التعامرة.
  7. سناء نصري احمد عبيات-بيت لحم-التعامرة.

جميعهم بالاصالة عن انفسهم وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم نصري احمد سلامة عبيات/بيت لحم-التعامرة.

                 وكيلاهم المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا

الإجـــــــــــــراءات

هذان طعنان، الاول رقم 1014/2015 مقدم بتاريخ 4/8/2015، والثاني برقم 1045/2015 مقدم بتاريخ 13/8/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 6/7/2015 في الاستئنافين المدنيين رقم 135/2015 و156/2015 القاضي بقبول الاستئناف الاول رقم 135/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، وذلك بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (163362) مائة وثلاثة وستون الفاً وثلاثمائة واثناء وستون شيكلاً للمدعين، على ان تودع حصص القاصرين في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ كل واحد منهم سن الرشد، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الي تكبدها.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1014/2015 بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً وغير مسبب وضد وزن البينة.
  2. اخطأت المحكمة في اعتماد متوسط الدخل في ظل ثبوت دخل مورث الطاعنين من عمله في الزراعة ومن النادي الرياضي مخالفة بذلك البينة الشفوية المقدمة خصوصاً الشاهد عزيز موسى عبيات.
  3. اخطأت المحكمة باعتبار الراتب التقاعدي دخلاً لمورث الطاعنين، كما اخطأت في اعتبار ادخار مبالغ مالية كدخل للمعالين.
  4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنين بالفائدة القانونية وببدل غلاء المعيشة.
  5. اخطأت المحكمة برد المطالبة بمصاريف الدفن حيث لم تأت بها على أي ذكر، رغم البينة المقدمة لاثباتها من خلال الشاهد جمال محمد عبيات (وبيت الاجر كلف بحدون 1800 شيكل دفعه اخوتي).
  6. اخطأت المحكمة بعدم الحكم لورثة المرحوم المتوفي ببدل الالم والمعاناة مخالفة بذلك المادة 154 من قانون التأمين، حيث اقتصر الحكم بهذا البدل على الوريثين سناء وحمزة فقط.
  7. اخطأت المحكمة باجراء العمليات الحسابية واخطأت ايضاً باجرائها وفقاً لمقدار الدخل الذي اعتمدته المحكمة.
  8. اخطأت المحكمة بخصم مبلغ (30250) شيكل من قيمة التعويض معللة ذلك بأن هذا المبلغ دفع من السائق، علماً ان البينة اثبتت ان السائق دفع مبلغ 5500 دينار، ولم تشر هذه البينة الى ان هذا المبلغ قد سلم الى ورثة المرحوم نصري، وبالتالي فإن حسم هذا المبلغ لا يوجد ما يبرره.

والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً، وتعديل الحكم المطعون فيه، والزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنين جميعاً مبلغ (3538722) شيكل فقط مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وربط المبلغ المحكومم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1045/2015 بما يلي:

  1. اخطأت المحكمة في عدم اعتبار الراتب التقاعدي (الذي تم اثبات وجوده واستفادة الورثة منه) كبدل اعالة لورثة المتوفى (المطعون عليهم).
  2. اخطأت المحكمة بعدم حسم مبلغ (31750) دينا اردني التي تم تسديدها في صك العطوة التي تمت مع المطعون عليهم - وقد ذكرت محكمة الاستئناف على الصفحة 6 من الضبط انها تعلم ذلك ولكنها اوضحت انه لا مجال لبحث هذا المبلغ كون الطاعن -الصندوق- لم يتطرق اليه في استئنافه رقم 153/2015 ولا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه، علماً ان الدفع بالوفاء من النظام العام ويجوز اثارته في محكمة النقض لاول مرة، اضافة الى ان الطاعن دفع بذلك امام محكمة الدرجة الاولى.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون عليهم بلائحة جوابية التمسوا بنتيجها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وقبول الطعن المدني رقم 1014/2015 شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين في الميعاد القانوني تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعين (الطاعنون في الطعن الاول (المطعون عليهم في الطعن الثاني) وبالصفات المشار اليها اعلاه، كانوا قد اقاموا في مواجهة المدعى عليه - الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق- الدعوى المدنية رقم 311/2012 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها "المطالبة بتعويضات ناتجة عن الاصابة بحادث طرق أدى الى الوفاة بمبلغ (3,538,722) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف وسبعمائة واثنان وعشرون شيكلاً، وذلك للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى.

تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، ومن ضمن ما جاء فيها ان المدعى عليه يدفع بعدم مسؤوليته عن التعويض طالما ان المدعين قد تصالحوا مع السائق مسبب الضرر، وتم تحديد الدية المحمدية (صلعم) بواقع 180 الف دينار اردني ودفع منها للورثة (31) الف دينار اردني والباقي سيدفع في الموعد المتفق عليه بينهما وبالتالي لا يجوز للورثة الحصول على التعويض عن الضرر مرتين، مرة من السائق ومرة من الصندوق، خاصة وان الصندوق يرجع على السائق، والتمس بنتيجة لائحته الجوابية رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل في موضوع الدعوى بتاريخ 16/2/2015 القاضي بالحكم للمدعي والزام المدعى عليه بدفع مبلغ (268571) شيكل للمدعين موزعة على النحو المفصل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 153/2015 كما لم يرتضِ المدعون بالحكم فطعنوا فيه بالاستئناف المدني رقم 156/2015 وذلك لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن الاول رقم: 1014/2015

وفيما يتصل بالسبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً وبأنه غير مسبب وضد وزن البينة.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد ورد بصيغة العموم والشمول وعلى نحو لا يمكن معه الوقوف على اوجه النعي المشار اليها، مما يحول دون الحكم في بسط رقابتها على اوجه النعي ومعالجتها على النحو المقتضى وذلك لمخالفتها للفقرة الرابعة من المادة 237 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اوجه الطعن على نحو واضح ومحدد الامر الذي تقرر معه الالتفات عن هذا السبب.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالخطأ في اعتماد متوسط الدخل في ظل ثبوت دخل مورث الطاعنين من عمله في الزراعة ومن النادي الرياضي مخالفة بذلك البينة الشفوية المقدمة خصوصاً الشاهد عزيز عبيات.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب يدور بين الواقع والقانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية.

وبالوقوف على مدونات الحكم الطعين وما خلصت اليه المحكمة من خلال البينات المقدمة المتصلة بمقدار دخل المرحوم مورث المدعين قبيل وفاته بحادث الطرق محل الدعوى نجد ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت متوسط الاجر العام وفق نشرة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بهدف احتساب ما يستحقه المدعين من تعويضات معللة ذلك وعلى النحو الذي جاء في حكمها الطعين بما يلي (على ضوء البينات المقدمة نجد ان الشاهد عزيز موسى عبيات يشير في شهادته الى ان المرحوم كان يعمل مزارع وكان يعمل معه في مزرعة كانت لشخص اسمه يوسف موسى سلامة ثم اصبحت لوالد المرحوم احمد وكانوا يعملوا جميعاً في المزرعة، ويقول انه يحصل مبلغ 2300 شيكل ثم يضيف هذا الشاهد بأن المرحوم كان يعمل في بيع كروت الاتصالات في حين ان لائحة الدعوى قد خلت من مثل هذا الادعاء اما بخصوص عمله في النادي الرياضي فقد جاء على لسان هذا الشاهد ان النادي يعود للمرحوم ولا يعرف دخله من هذا النادي، في المقابل نجد ان ما جاء في شهادة الشاهد علي محمود سلامة سليمان انه كان يعمل مع المرحوم مورث المستأنف عليهم في مزرعة عند شخص اسمه يوسف موسى خليل من اريحا وهو متعهد والمزرعة تعود ملكيتها لشخص يهودي وكان يأخذ 2000 شيكل.

اننا نجد -والقول المحكمة مصدرة الحكم الطعين- ان هذا الكلام يتناقض مع اقوال الشاهد الاول عزيز من ان المزرعة تعود لجده والد المرحوم والتي كانت في السابق ليوسف موسى خليل وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الاقوال للوصول الى واقعة ان مورث المستأنف عليهم كان يحصل على دخل من عمله في المزرعة بواقع (2300) شيكل كما افاد الشاهد عزيز، او (2000) شيكل كما افاد الشاهد علي، اما بخصوص دخل مورث المستأنف عليهم من النادي فإن البينة كانت حول هذا الدخل هي بينة سماعية ولم تحدد على وجه التحديد مبلغ الدخل المتأتي الحقيقي هذا اضافة الى انه تم اغلاق النادي وفق ما اتت عليه البينة، وبما انه ثابت كما جاء في بداية معالجة مقدار الدخل المتأتي من هذا العمل فإنه يصار والحالة هذه الى اعتماد متوسط الدخل العام وفقاً لاحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

اننا وللوقوف على صحة هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف من خلال البينة التي اشارت اليها لجهة اعتماد متوسط الدخل العام بعد ان ثبت لها تناقض البينة المقدمة حول دخل المرحوم مورث المدعين ومقداره يغدو من المتوجب والحالة هذه الاشارة الى ما يلي:

  1. ان التناقض في اقوال الشاهدين عزيز موسى سلامة وعلي محمود سلامة يتعلق بواقعه ملكية المزرعة التي يعمل فيها المرحوم مورث المدعين، وهو وعلى فرض ثبوت هذا التناقض فإن من شأنه ان يلقي بأثره على مسألة إعالة المرحوم لوالده احمد، ولكنه بالقطع ليس من شأنه التأثير على واقعة عمل المرحوم في المزرعة اياً كان مالكها وهو ما اجمع عليه كل من الشاهد عزيز موسى سلامة وعلي محمود سلامة وكذلك الشاهد جمال محمد محمود عبيات، وهو ما ينطبق ايضاً على واقعة عمل المرحوم في النادي الرياضي، حيث ثبتت هاتين الواقعتين من خلال الشهود المذكورين، فقد ذكر الشاهد عزيز موسى في شهادته قوله (وكان يعمل مزارع معي .... وكان مدرباً في نادي رياضي وكان في مجال الزراعة يحصل تقريباً مبلغ (2300) شيكل... ومبلغ (2000) شيكل ايضاً من النادي الرياضي ويضيف في المناقشة قوله والمزرعة كانت لشخص اسمه يوسف موسى سلامة، وكنا نعمل جميعاً عنده) اما الشاهد علي محمود سلامة سليمان فيذكر في شهادته الاولى المعطاه على الصفحة الخامسة من ضبط جلسات محكمة الدرجة الاولى قوله: والمرحوم كان متقاعد من السلطة ويعمل في مزرعة وكان يأخذ من المزرعة (2000) شيكل، وانا كنت اشتغل معه عند نفس المعلم... وكان ايضاً لديه نادي رياضي ويقوم بتدريب الاطفال ودخله من النادي تقريباً (2000) شيكل ويضيف في معرض المناقشة قوله: وكنا نعمل انا والمرحوم عند شخص اسمه يوسف موسى خليل في اريحا وهو متعهد والمزرعة تعود ملكيتها لشخص يهودي) اما في شهادته الثانية المعطاه على الصفحة 19 من ضبط جلسات محكمة الدرجة الاولى فيقول وكان يعمل معي في المزرعة، وكان دخله من الزراعة يصل بحدود حوالي (2500) شيكل شهرياً... وكان عنده نادي حديد، وكان يعمل مع مؤسسة ويدرب اطفال صغار ويأخذ 1500 شيكل شهرياً ... وانا اعرف دخل المرحوم نصري كونه ابن عمي وكان يحكيلي، وفي معرض المناقشة يقول: وكان نصري يعمل عند شخص اسمه يوسف (ابو نادر) في العنب وكان يوجد عنده مصنع تمر في مشاف تومر وكان يأخذ 85 شيكل يومياً وكان مسؤولاً عن العمال والمزرعة، كان يداوم فيها لغاية الساعة الواحدة ظهراً وبعد ذلك يفتح النادي عصراً ولا اعرف اسم النادي، وكان يأخذ من النادي (2000) شيقل شهرياً وكان يداوم في النادي يومياً من العصر وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وانا كنت اتدرب عنده في النادي، وانا استمر تدريبي في النادي ثلاثة شهور، وكان نصري متقاعد من الامن الوقائي وكان يعمل في الزراعة والنادي).

واما الشاهد جمال محمد محمود عبيات فيقول في شهادته على الصفحة الثانية والعشرين من الضبط (وكان يعمل المتوفى في مستوطنة على الحدود الاردنية الفلسطينية وكان يعمل في قطف العنب وكان يتقاضى المدعي اجرة يومية (75) شيكل وفي حالة عملنا ساعات عمل اضافي كان يصل دخل الواحد فينا (2500) شيكل شهرياً وكنا نعمل انا والمتوفي في نفس العمل ... وكان يعمل كذلك مدرب في نادي فصايل وكان دخله من النادي من 1000-1500 شيكل والمتوفي كان يعمل اصلاً موظف لدى قوى الامن ويضيف في معرض المناقشة قوله: نصري كان مستأجرة من نادي فصايل غرفة وكان واضع فيها ادوات التدريب على الحديد، وبسؤال وكيل المدعى عليه قال انا لم اذكر ان دخل نصري من النادي 1000-1500 شيكل، وانا قصدت بذلك دخله من الجوال، والمستوطنة اسمها تومر، العمال كانوا يأخذون اجرتهم حسب عدد الايام التي يعملوها ولم نكن نحصل على تصاريح، الذي كان مسؤول عن العمل في قطف العنب في المستعمرة اسمه يوسف نواورة وهو من سكان فصايل، العمل في العنب كان موسمي وليس بشكل دائم) وبسؤال المحكمة يضيف هذا الشاهد قوله: كنا نعمل في قطف العنب ابتداءاً من عملية التخزين واستمراراً في عملية القطف من شهر 12 ويستمر لغاية نهاية شهر 6 وبعد ذلك كان يعمل في التمر، وكنا نتقاضى اجرة 10 شيكل على الساعة وكان العمل في التمر يبدأ من منتصف شهر 7 لغاية بداية شهر 12 لبداية قطف العنب.

اننا في ضوء هذه الاقوال الواضحة والصريحة نجد انه ما كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اغفال هذه البينة التي اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك او الريبة ان المرحوم مورث الطاعنين كان يعمل قبل وفاته في الزراعة وفي النادي وكان يحتصل على دخل شهري متفاوت طبقاً لما اشرنا اليه اعلاه، الامر الذي نجد ازاءه ان محكمة الاستئناف قد وقعت في فساد في الاستدلال عندما اعتمدت متوسط الدخل العام وفقاً لنشرة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني كاساس لاحتساب ما تستحقه الجهة المدعية من تعويضات وكان عليها ان تعتمد الدخل المتيقن من عمل المرحوم في الزراعة وفي النادي لاحتساب التعويض.

ولما كان الامر كذلك فإن هذا السبب يغدو وارداً على الحكم الطعين ويجعل من كافة التعويضات المحكوم بها محل نظر من جديد مما يغدو معه معالجة باقي اسباب الطعنين غير ذات جدوى لما يترتب على قبول سبب الطعن الماثل من تغيير في وجه الحكم.

 

لـهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى في ضوء ما سبق ذكره على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/12/2019