السنة
2017
الرقم
331
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فلســــطين

 

السلطــــة القضائيـــــة

 

محكمــــة النقـــض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عبـــد الله غزلان وعضويـة القضـــاة السـادة : حلمي الكخن ، فـــوّاز عطيــة، عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة

 

الطعن الأول رقم : 331/2017

 

الطــــاعـــــن : خليل جورج خليل سعادة – بيت لحم

 

وكيله المحامي : رامي كتانة – بيت لحم

 

المطعون عليها : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بوزير الأوقاف بالإضافة لوظيفته

 

وكيلها المحامي : هاني شاهين

 

الطعن الثاني رقم : 334/2017

 

الطــــاعـــــن : خليل جورج خليل سعادة – بيت لحم

 

وكيله المحامي : رامي كتانة – بيت لحم

 

المطعون عليها : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بوزير الأوقاف بالإضافة لوظيفته

 

وكيلها المحامي : هاني شاهين

 

الإجــــــــــــــراءات

 

هذان طعنان مقدمان من ذات الطاعن ضد ذات المطعون عليها الأول مقدم بتاريخ 09/02/2017 والثاني بتاريخ 12/02/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/12/2014 في الاستئناف المدني رقم 466/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وإلغاء الحكم المستأنف وقبول الاعتراض المقدم من الجهة المستأنفة وتسجيل نوع الأرض لقطعة الأرض موضوع الاعتراض رقم (26) حوض (28044) من أراضي مدينة بيت جالا في جدول ادعاءات الحقوق من ملك الى وقف خاسكي سلطان على ان تتحمل المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدتها .

 

تتلخص اسباب الطعن الأول رقم 331/2017 بما يلي :

 

1- مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون ، حيث كان على محكمة التسوية تبليغ الطاعن – المعترض عليه الرابع – الحكم الغيابي الصادر عنها لإتاحة الفرصة له للاعتراض عليه وبالتالي حرمانه من حقه في الاستئناف على الاعتراض ، وكان أولى بمحكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الاستئناف لعدم تبلغ الطاعن لحكم التسوية .

 

2- الحكم المطعون فيه صدر حضورياً رغم عدم حضور الطاعن أياً من جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف ، وكان يتوجب صدور الحكم غيابياً وليس حضورياً .

 

3- أخطأت محكمة التسوية بتحويل رقبة العقار موضوع الاعتراض من نوع الملك الى ميري موقوف وقف خاسكي سلطان ، كما أخطأت محكمة الاستئناف بدورها بتحويل الأرض من ملك الى وقف خاسكي سلطان ، وذلك على خلاف ما ورد في سند التسجيل لقطعة الأرض محل الاعتراض سجل (1) عربي صفحة 87 الذي ورد فيه أن نوع العقار ملك منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة ، ولا يوجد أي قانون يجيز تحويل العقار من نوع الى آخر ومن ملك الى وقف الا بناء على طلب أو رغبة صاحب العقار فقط ، وبما أن أراضي وقف خاسكي سلطان موقوفة وقف غير صحيح فلا يجوز أن تكون الأرض مملوكه ، لأن الأراضي المملوكة توقف وقفا صحيحا .

 

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم ومن ثم موضوعاً ، وإلغاء الحكم المطعون فيه والإبقاء على نوع رقبة العقار ملك وليس وقف خاسكي سلطان وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الأصول .

 

أما الطعن الثاني رقم 334/2017 فقد تضمن ذات الأسباب

 

المحكمــــــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل ، وفيما يتصل بالطعن الأول رقم 331/2017 ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يسدد الرسوم القانوينة طبقاً للمادة (2) من النظام المعدل لنظام رسوم محكمة التسوية لسنة 1958 التي نصت على : " يقدم التمييز (أي النقض) الى محكمة التمييز رئساً او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف وتستوفي الرسوم سلفاً عن تقديم التمييز – أي النقض – وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على ان لا ينقص رسم التمييز في أي حال من الأحوال عن ثلاثة دنانير" .

 

ولما أن الطاعن لم يسدد الرسوم عن الطعن الأول رقم 331/2017 طبقاً للمادة (2) المذكورة ، وطبقاً للمادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 وتعديلاته التي نصت "مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً ، أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون" فإن الطعن الأول الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول .

 

أما فيما يتصل بالطعن الثاني رقم 334/2017 المقدم من الطاعن على العلم ولما كان البين من الأوراق ان الطاعن – المستأنف عليه – الذي تبلغ لائحة الاستئناف وموعد الجلسة ، لم يحضر أي من جلسات المحاكمة الاستئنافية ، ولم يتقدم بلائحة استئناف جوابية ، كما لم يتبلغ الحكم المطعون فيه فإن تقديمه للطعن الماثل على العلم يجعل منه مقبولاً شكلاً .

 

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تنبئ بان المطعون المطعون عليها كانت قد تقدمت لدى محكمة تسوية أراضي بيت لحم بتاريخ 29/02/2012 بالاعتراض رقم 58/2012 في مواجهة المعترض عليه الرابع – الطاعن – بالإضافة مأمور تسجيل أراضي بيت لحم ومأمور تسوية بيت لحم والنائب العام بصفاتهم الوظيفية حيث تقرر بنتيجة الاعتراض رده عن المعترض عليهم من 1-3 وحصره بالمعترض عليه الرابع – الطاعن – وقبول الاعتراض موضوعاً ، وتعديل جدول الحقوق ليصبح رقبة العقار موضوع الاعتراض من نوع الميري الموقوف وقف خاسكي سلطان .

 

لم ترتضِ المعترضة – المطعون عليها – بالحكم ، فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 466/2014 لدى محكمة استئناف القدس – المنعقدة في رام الله – التي بالنتيجة أصدرت حكمها النهائي المطعون فيه للاسباب المشار اليها استهلالاً .

 

وعن أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها مخالفة الحكم الطعين للأصول والقانون لصدوره قبل تبليغ الحكم المستأنف – الصادر عن محكمة التسوية للطاعن وبالتالي حرمانه من حقه في الاعتراض على حكم محكمة التسوية ومن ثم حرمانه من الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض ، وكذلك لصدور الحكم حضورياً رغم عدم حضور الطاعن – المستأنف عليه – لأي من جلسات المحاكمة ، وكذلك للخطأ في النتيجة التي خلصت اليها كل من محكمتي الموضوع .

 

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على مذكرات التبليغ في الاعتراض المقدم لدى محكمة تسوية بيت لحم رقم 58/2012 أن الطاعن – المعترض عليه الرابع – كان قد تبلغ موعد جلسة ولائحة الاعتراض المذكور ومرفقاته للجلسة المعينة بتاريخ 02/05/2012 حيث تبين من المشروحات المذيلة على تلك المذكرة انه قد تبلغ بالذات ومهر ذلك بتوقيعه وأمضائه وحيث أن الطاعن – المعترض عليه الرابع – لم يحضر جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 02/05/2012 فقد تقرر اجراء محاكمته حضورياً اعتبارياً .

 

ولما كان الثابت من الأوراق أيضاً أن الطاعن – المعترض عليه الرابع – لم يتبلغ الحكم الصادر في الاعتراض المذكور ، فيما نصت المادة 13/2 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 على "اذ ا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور امام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجري محاكمته غيابياً اذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضاً ، ولمن يحكم عليه غيابياً أو يرد اعتراضه ان يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ" فيما نصت الفقرة الثالثة منه على أن تكون الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية اذا كانت قيمة المدعى به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على خمسين ديناراً ، وفي الحالات التي لا تكون للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر محكمة التسوية قيمة له ، وفيما نصت الفقرة الرابعة على (يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين ديناراً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ـ ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على (200) دينار أردني خلال (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ... الخ ) .

 

ولما كانت محكمة الاستئناف قد غفلت عن تبليغ الطاعن – المعترض عليه الرابع – الحكم المستأنف وتعجلت في الفصل في الاستئناف قبل ان يتسنى للمعترض عليه الرابع – الطاعن – الطعن بالحكم الصادر عن محكمة التسوية حضورياً اعتبارياً ، فإن الحكم الطعين يغدو سابقاً لأوانه مستوجباً النقض.

 

ولا يرد القول أن تبلغ الطاعن لائحة الاستئناف المقدمة من المطعون عليها (المستأنف بالاستئناف 466/2014) محل الطعن الماثل يفيد وقوع تبلغه الحكم المستأنف الصادر عن محكمة التسوية ويعتبر مجرياً لميعاد الطعن من قبله للطعن في الاستئناف ، ذلك أن التبليغ وعلى ما أفصحت عنه نصوص القانون عمل اجرائي من حيث الشكل ، وان الشكلية مقررة لصحة العمل لا لاثباته ، اذ لا يجوز عند عدم اتباع تلك الشكلية أو عدم القيام بها والاستعاضة عنها بالعلم الفعلي للواقعة ، كما أن عدم العلم الفعلي بالواقعة محل التبليغ لا ينفي تحقق العلم القانوني الذي حصل به التبليغ ، وفق أحكام القانون بمعنى ان التبليغ يجب أن يتم تبعاً للوسيلة التي حددها القانون لا تبعاً للوسيلة التي يختارها من يقوم به .

 

واذا كان التبليغ يتعلق بحكم لا يكفي مجرد الإشارة في ورقة التبليغ الى الحكم ، بل لابد أن ينصب التبليغ على الحكم بأكمله وأن يرفق بورقة التبليغ ، لا سيما وأن الأمر يتعلق بحكم صادر عن محكمة التسوية ومعلوم بالضرورة ان قيود العقارات ــ أياً كانت الناتجة ــ عن أعمال التسوية تحول دون سماع الدعوى المتعلقة بتلك القيود ولا يحق لأية محكمة أن تسمع أي اعتراض على عدم صحتها أو الطعن فيها اذ ما كان على محكمة الاستئناف أن تباشر النظر في الطعن الاستئنافي 466/201 المقدم من المطعون عليها في الطعن الماثل قبل أن تتحقق أن المستأنف عليه في الحكم المذكور قد تبلغ الحكم المستأنف واستنفذ الطعن فيه بمضي الميعاد المقرر قانوناً بالطرق الذي حددها القانون .

 

والا غدت سرعة الفصل في النزاع مقدماً على حق الدفاع ومنها حق الطعن بالحكم بعد أن يصار لتبليغه وفق أحكام القانون .

 

لهــــذه الاسبــــاب

 

تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة غير تلك التي أصدرت الحكم لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2020