السنة
2017
الرقم
93
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ممثلة بوزير الاوقاف بالاضافة لموقعه .

وكيلها المحامي

:

هاني احمد عبد السلام شاهين / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. مأمور تسوية بيت لحم بالاضافة لوظيفته . 2. مأمور تسجيل اراضي بيت لحم . 3. سعادة النائب العام بالاضافة لوظيفته . يبلغوا بواسطة عطوفة النائب العام / رام الله . 4. تاتانيا جورج جريس عساف وهبه / بيت لحم . 5. ليلى فلادمير عساف جريس وهبه / بيت لحم . 6. نلي فلاديمير عساف جريس وهبه / بيت لحم . 7. سامر فلاديمير عساف جريس وهبه / بيت لحم . 8. ورثة فيرا جورج عساف وهبه :  أ‌. عايده مايكل هدسون . ب‌. ليلى مايكل هدسون . ت‌. مايكل كريدج هدسون . 9. ريمون صالح جريس زروق / بيت لحم .

 

وكيلهم المحامي

:

ميشيل ابراهيم / بيت لحم .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي بيت لحم في الاعتراض رقم 59/2012 بتاريخ 15/1/2017 والقاضي برد الاعتراض موضوعاً وتضمين الجهة المعترضة الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ولم يأخذ بالحجة الوقفية المبرز م/1 .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها كل من ممثل النيابة ووكيل باقي المستأنفين وطلب المستأنف اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له وطلب كل من ممثل النيابة ووكيل باقي المستأنفين اعتماد مرافعاتهم امام الدرجة الاولى مرافعة لهم .

المحكمة

وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة تقدمت باعتراض على جدول الحقوق بخصوص القطعة رقم 63 حوض 28044 من اراضي بيت جالا وجميع الاراضي الواردة في البند الثاني من موضوع الاعتراض كونها سجلت في الجدول من نوع الملك وعلى انه يجب ان تسجل من نوع الوقف خاصكي سلطان وان سند المعترضة في ذلك هو ان جميع اراضي بيت لحم وبيت جالا اراضي موقوفة تسمى وقف خاصكي سلطان بموجب الحجة الوقفية المبرز م/1 .

ان المحكمة تجد انه وفقاً لكتاب مدير تسجيل اراضي بيت لحم ان قطعة الارض موضوع الاعتراض مسجلة في السجل رقم واحد صفحة 55 من اراضي بيت جالا وقد ارفق مدير دائرة تسجيل الاراضي سند تسجيل بذلك للقطعة المذكورة .

وانه وفقاً لكتاب مدير تسوية اراضي بيت لحم ان شهادة التسجيل صفحة 55 سجل عربي واحد تتعلق على القطعة 63 حوض 28044 (موضوع الاعتراض) وحيث انه وفقاً لشهادة التسجيل للقطعة موضوع الاعتراض الصادر عن دائرة تسجيل الاراضي فان نوع واوصاف الملك الوارد بها هو (ارض ملك مشجرة) وان اسم المنقول اليه في القطعة (فيرا ابنة جورج عساف وهبه) ولم يرد البتة في سجل القطعة المذكورة ما يشير الى ان القطعة كانت مسجلة وقفاً .

اما بخصوص ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف بعدم اخذه بالحجة الوقفية المبرز م/1 فان المحكمة تجد بانه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً بان الحق العيني العقاري لا ينشأ ولا يكون تاماً ولا لازماً الا بالتسجيل في السجل العقاري لان قانون التصرف بالاموال غير المنقولة هو الذي يجب ان تطبق احكامه بهذه الحالة عند تعارضه مع القانون المدني او قانون اصول المحاكمات الشرعية وحيث انه وعلى فرض ان الحجة الوقفية المبرز م/1 تخص القطعة موضوع الاعتراض فان ذلك لا يرتب حقوقاً للجهة المعترضة طالما ان تلك الحجة لم تنفذ امام دائرة التسجيل المختصة وبالتالي فان ما ينعاه المستأنف باسباب استئنافه يكون غير وارد ونقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/12/2017