السنة
2019
الرقم
522
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وليد ابو ميالة  وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين بلال ابو هنطش ورائد العبوة

المســــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

سوسن جورج جاد الله ابو جريس / بيت جالا.

وكلاؤها المحاميان  

:

عماد بطارسة وجورج صابات  

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي

:

جبرا روكي الياس صلاح / بيت جالا . : رائد عمية  

موضوع الاستئناف  : الحكم الصادر عن محكمة تسوية بيت لحم بالدعوى بتاريخ 12/5/2019 في الاعتراض رقم 414/2017 والقاضي بعدم قبول الاعتراض لعدم دفع الثمن .

 

 

اسباب الاستئناف  :

1- القرار المستانف مخالف لاحكام المادة 20 فقرة 5 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاحوال غير المنقولة لسنة 1958 حيث كان يتوجب على قاضي التسوية تقديم الثمن.

2- اخطأ قاضي التسوية في حكمه لعدم وجود ثمن في عقد البيع المبرز في الادعاء الخاص بقطعة الارض المشفوع بها طالبة الاولوية بها.

3- اخطأ قاضي التسوية في اعتراض المستانفة بخصوص المغالاة في الثمن وكان على قاضي التسوية تقديم القيمة حتى يتم ايداعه.

4- اخطأ قاضي التسوية بعدم الفصل في المساحات التي تملكها المستانفة عن قطعة ارض المستانف عليه.

 

 

الوقائع والاجراءات

بالمحاكمة الجاريه علنا، وبجلسة 3/7/2019 التمس وكيل المستانفة قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستانف عليه رد الاستئناف شكلا وفي جلسة 25/9/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة استئنافه وانكرها وكيل المستانف عليه وترافع وكيل المستانفة والتمس وكيل المستانف عليه امهاله للمرافعة وبجلسة 9/10/2019 كرر وكيل المستانفة اقواله ومرافعته لتبدل الهيئة الحاكمة وترافع وكيل المستانف عليه ملتمسا رد الاستئناف موضوعا.

 

 

المحكمه

 بعد التدقيق  والمداولة وبالرجوع لملف الاعتراض رقم 43/2017 نجد انه مقدم من المعترضة سوسن ابو جريس ضد المعترض عليه جبرا روكي الياس صلاح وان الاعتراض ينصب على قطعة الارض رقم 95 وان الاعتراض ينصب على طلبه الاول هو التملك بحق الاولوية حيث ان المعترضة ادعت بهذا في بداية طلبها لكونها مجاورة  للقطعة موضوع الاعتراض والطلب الثاني بانه يوجد سطوح ومساحات من الامتار اخدت من القطعة رقم 103 للقطعة 95 تسوية اي اقتطاع جزء من قطعة المعترضة لصالح قطعه المعترض عليه وان الاعتراض قد تم عدم قبوله لعدم دفع المعترضة ثمن المثل دون بحث في القبول الشكلي او من عدمه كذلك دون التصرف والبحث في الطلب الثاني من طلبات المعترضة وهو اقتطاع امتار من قطعة المعترضة لصالح قطعة المعترض عليه وان قاضي التسوية لم يسمع اي بينة بخصوص الاعتراض ويكون قراره والحالة هذه سابق لاوانه وكان يجب عليه السير في الاعتراض وفقا للاصول المرعيه من القبول الشكلي من عدمه وفي حال القبول الشكلي تقديم البينة حسب ما نص عليه قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومن ثم اصدار الحكم بعد وزن البينة والمتفق مع الاصول والقانون.

 

 

 

لـــــذلـــك

 تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لقاضي التسوية لرؤية الاعتراض من صحيفته الاولى على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى.  

 

قررا  صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم  في 18/11/2019