السنة
2019
الرقم
522
تاريخ الفصل
2 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ، نزار حجي

الطاعن : طالب اكرم شحدة حسن ابو سنينة /حلحول

       وكيله المحامي/توفيق قفيشة/الخليل

الطاعنون المنضمون:1-شحدة اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                     2- طلال اكرم شحدة ابو اسنينة/حلحول

                     3-غالب اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                     4-ايهاب اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    5-نائلة اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    6-رائدة اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    7-افتخار اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    8-صفاء اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    9-اميرة اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    10-مروى اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    11-منى اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    12-نجوان اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    13-اشواق اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

                    14-سارة عبد يوسف ابو سنينة/حلحول

                    15-فتحية عبد الرحمن السيد ابو سنينة

                    16-نجاح اكرم شحدة حسن ابو اسنينة/حلحول

المطعون ضدهم  :1-عبد الله طاهر عبد الله دودة/حلحول

                  2- علي طاهر عبد الله دودة/حلحول

                  3-"محمد وجيه" طاهر عبد الله دودة/حلحول

                  4-رفقة طاهر عبد الله دودة/حلحول

                  5-مريم طاهر عبد الله دودة/حلحول

                  6-وجيه طاهر عبد الله دودة/حلحول

          وكيلهم المحامي /امين ابو يوسف/الخليا

الإجراءات

     تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2019 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/2/2019 بالاستئناف رقم 77/2013 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. ان الحكم الطعين واجب الالغاء لبطلان تشكيل محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حيث ان الاستئناف نظر من قبل هيئة مؤلفة من قاضين بدرجة قاضي صلح.
  2. خالفت محكمة الاستئناف ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض حول مفهوم البينة المفندة اذ سمحت للمدعي بتقديم بينة امامها على اعتبار ان البينة المطلوب بينة مفندة رغم ان ما قدم امامها من بينة انما يعد استدراك للبينة وليس بينة مفندة.
  3. ان محكمة بداية بداية الخليل بصفتها الإستئنافية لم تقم بتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى.
  4. أخطأت بداية الخليل فيما خلصت له برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف رغم ان الجهة المدعية لم تحدد تاريخ ترك المدعى عليه الاول للماجور بدون اشغال فعلي ورغم ان البينة المقدمة من الطاعن اثبتت بان الماجور لم يترك مدة تزيد ستة اشهر ذلك لان المدعى عليه الثاني شحدة تبلغ الاخطار العدلي بالذات على عنوانه الماجور بتاريخ 20/10/2010 وكما تبلغ ايضا الاخطار العدلي مرة اخرى بالذات على عنوانه الماجور بتاريخ 15/12/2010 وكما ان شاهد المدعيين محمد احمد سالم الذي شهد بان الماجور كان مغلقا في عام 2010 وقع على علم وخبر الاخطار العدلي الموجه للمدعى عليه شحدة بما يفيد بان الماجور لم يكن مغلقا وكما ان بينة الطاعن امام بداية الخليل اثبتت بان الماجور لم يغلق وكان يستعمل ولم يسبق أن تم اغلاقه مدة ستة شهور متتالية.

   بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم  يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاموا الدعوى الاساس رقم 125/2011 لدى محكمة صلح حلحول في مواجهة المدعى عليهم بموضوع تخلية ماجور لعلة عدم دفع الاجرة المستحقة على الماجور خلال مدة الاخطار العدلي ولعلة ترك المدعى عليه الاول الماجور لمدة تزيد على ستة اشهر وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 7/3/2013 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهم بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين لعلة الترك لمدة تزيد على ستة اشهر مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

   لم يرتض المدعى عليه الثاني طالب اكرم شحدة حسن ابو اسنينة بالحكم فطعن بالحكم امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 77/2013 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 24/2/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة

    لم ترتض المدعى عليه الثاني طالب اكرم شحدة حسن ابو اسنينة بالحكم فطعن بالحكم  امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

   وبالعودة الى اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي حاصله القول بان الحكم الطعين واجب الالغاء لبطلان تشكيل محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حيث ان الاستئناف نظر من قبل هيئة مؤلفة من قاضين بدرجة قاضي صلح.

    وفي ذلك نرى ان ندب القضاة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الاعلى هو قرار ادراي يتصل بشخص القاضي المنتدب او بغيره من القضاة الذين يمس قرار الندب مراكزهم القانونية فان الخصوم لا يملكون الطعن بمشروعيته باعتباره اجراء اداري يباشره مجلس القضاء الاعلى كجهة ادراة وهو اجراء يتصل بتشكيل المحكمة ولا شان له بالتنظيم القاضي الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

    وعن السبب الثاني من اسباب الطعن بالنقض والذي حاصله ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية خالفت ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض حول مفهوم البينة المفندة اذ سمحت للمدعي بتقديم بينة امامها على اعتبار ان البينة المطلوب بينة مفندة رغم ان ما قدم امامها من بينة انما يعد استدراك للبينة وليس بينة مفندة.

  وبهذا الصدد تبدي المحكمة ان البينة المفندة هي تلك البينة التي يقدمها المدعي بعد ان ينتهي المدعى عليه من تقديم بينته لتفنيد بينة المدعى عليه ويجب ان تكون هذه البينة منصبة على دحض بينة المدعي فاذا لم يقدم المدعى عليه اي بينة فلا يجوز للمدعي طلب تقديم بينة مفندة وكما ان البينة المفندة ليست طريقا او اسلوبا استدراكيا للمدعي لستدرك بواسطتها ما اغفله من بينات  تقديم من بينات عند دوره في تقديم البينة وهذا ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار عند معالجة السبب الخامس من اسباب الطعن بالنقض .

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن بالنقض والذي حاصله القول بتخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى .

   وحيث أن الطاعن لم يبين الأساس القانوني الصحيح الذي كان على المحكمة تأسيس حكمها عليه والقاعدة القانونية واجبة التطبيق  التي يراها أو القانون واجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى وحيث أن هذا السبب يكتنفه الغموض والعمومية والإبهام الأمر الذي يتعذر معه على محكمتنا الرد عليه الامر الذي يوجب رد هذا السبب .

    وعن السبب الرابع من اسباب الطعن بالنقض والذي حاصله تخطئة فيما خلصت له برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف رغم ان الجهة المدعية لم تحدد تاريخ ترك المدعى عليه الاول الماجور بدون اشغال فعلي ورغم ان البينة المقدمة من الطاعن اثبتت بان الماجور لم يترك مدة تزيد ستة اشهر ذلك لان المدعى عليه الاول شحدة تبلغ الاخطار العدلي بالذات على عنوانه الماجور بتاريخ 20/10/2010 وكما تبلغ ايضا الاخطار العدلي مرة اخرى بالذات على عنوانه الماجور بتاريخ 15/12/2010 وكما ان شاهد المدعيين محمد احمد سالم الذي شهد بان الماجور كان مغلقا في عام 2010 وقع على علم وخبر الاخطار العدلي الموجه للمدعى عليه شحدة بما يفيد بان الماجور لم يكن مغلقا وكما ان بينة الطاعن امام بداية الخليل اثبتت بان الماجور لم يغلق وكان يستعمل ولم يسبق أن تم اغلاقه مدة ستة شهور متتالية.

   وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد ان الجهة المدعية ذكرت فيها بان المدعى عليه ترك الماجور مدة تزيد على استة اشهر بدون اشغال دون ان تحدد تاريخ تركه الماجور بدون اشغال فعلي الذي يعد شرطا جوهريا لقبول دعوى التخلية لعلة الترك على أساس ان دعوى الترك قائمة على الفترة الزمنية التي تستوجب التخلية القائمة على علة الترك هذا من جهة ومن جهة اخرى وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرت الحكم الطعين خلصت بان الماجور ترك بدون اشغال لمدة تزيد على ستة اشهر استناد الى ما جاء في شهادة الشاهد محمد جمعة احمد سالم وشهادة الشاهد جمال اسماعيل ابو ريان وشهادة الشاهد عوض محمد عبد العزيز كرجة الذين ذكروا بان الماجور منذ عام 2009 حتى عام 2011 كان مغلقا بشكل كامل ولكون ان البينة التي قدمها المدعى عليه الثاني جاءت مشوبة بالتناقض .

  وفي ذلك نجد ولما تضمنت لائحة الدعوى الاساس بان المدعى عليه الاول ترك الماجور بدون اشغال فعلي لمدة تزيد على ستة اشهر ولما تم قيد الدعوى الاساس لدى محكمة صلح حلحول بتاريخ 14/7/2011 فان قولهم هذا يحمل والحالة هذه على ان المدعى عليه الاول ترك الماجور بلا اشغال فعلي لمدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقامة الدعوى اي من تاريخ 14/7/2011 اي منذ بداية عام 2011.

     ولما كان من الثابت من علم وخبر تبليغ المدعى عليهم الاخطار العدلي بانهم تبلغوا هذا الاخطار على ذات عنوان الماجور بواسطة المدعى عليه الاول شحدة اكرم شحدة حسن ابو اسنينة باعتباره المسؤول عن المحلات المؤجرة بتاريخ 20/10/2010 وبتاريخ 15/12/2010 ولما جاءت مشروحات المحضر مذيلة بتوقيع شاهد الجهة المدعية محمد جمعة سالم الذي شهد بان المحلات المؤجرة مغلقة تماما منذ عام 2010 حتى عام 2011 فيكون من الثابت للمحكمة بان الماجور مشغول من قبل المدعى عليه الاول شحادة قبل اقامة الدعوى الاساس بمدة تزيد على ثمانية اشهر من تاريخ قيدها لدى محكمة صلح حلحول ولما كان قول شاهد الجهة المدعية محمد جمعة سالم من ان المدعى عليهم تركوا الماجور بدون اشغال فعلي منذ عام 2010 حتى عام عام 2012 لا يتفق ومشروحات المحضر على علم وخبر تبليغ المدعى عليهم الاخطار العدلي التي جاءت تحمل توقيع هذا الشاهد ولما كان من الثابت من شهادة الشاهد عبد الوهاب الافغاني بان زوجته كانت تعمل في المحلات المؤجرة منذ عام 2009 حتى عام 2011 ولما كان من الثابت ايضا من خلال اقوال الشاهد جواد عبيدو بانه كان يتردد على الماجور باستمرار منذ عام 2009 حتى عام 2011 الامر الذي تجد معه المحكمة بان الجهة المدعية قد اخفقت في اثبات ترك المدعى عليه الاول الماجور بدون اشغال فعلي مدة تزيد على ستة اشهر .

   ولما كان لمحكمة النقض سلطة التعقيب على صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة وتقدير الدليل متى خرجت النتيجة التي حملت عليها محكمة الموضوع حكمها عن التحصيل السليم لفهم الواقع وتقدير الدليل فان ما جاء في السبب الرابع من اسباب الطعن يغدو واردا مستوجبا القبول .

لذلك

   ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فتقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الاساس والزام الجهة المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/1/2022