السنة
2017
الرقم
93
تاريخ الفصل
20 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني   وعبد الكريم حلاوة  
 

المستدعـــــية:- شركة العسود للتعهدات والمقاولات العامة المفوض عنها بالتوقيع راضي أحمد خميس عسود    

      وكيلها المحامي انور دويكات / نابلس

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية / رام الله

2- مدير عام اللوازم العامة رئيس لجنة العطاءات المركزية - وزارة المالية / رام الله

3- المكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة رئيس لجنة العطاءات المركزية / رام الله

4- وزير المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله

5-النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 20/4/2017 تقدمت الشركة المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر من الجهة المطعون ضدها والذي يتمثل في الرقم (ص/ 1432/2017) الصادر بتاريخ 21/2/2017 والقاضي بحرمان الجهة الطاعنة من المشاركة في المناقصات التي يتم طرحها من قبل مديرية اللوازم العامة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 14/2/2017.

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 8/5/2017  كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وشهادة الشاهد اسلام راضي احمد عسود وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف التنفيذ .

 

بتاريخ 1/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/6/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية .

 

في جلسة 10/10/2017 قررت المحكمة اعتبار النيابة العامة عاجزة عن تقديم بينتها .

 

في جلسة 8/11/2017 قررت المحكمة فتح باب المرافعة بناءً على طلب النيابة العامة الممثلة عن المستدعى ضدهم  وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات(د/1)  وختمت النيابة العامة البينة ولم يقدم وكيل الشركة المستدعية اية بينة ضد بينة النيابة العامة وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز حافظة المستندات (م/1).

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- الجهة الطاعنة هي شركة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني تحت الرقم (562419119)  ومقر عملها في مدينة نابلس وهي تعمل في مجال المقاولات والتعهدات العامة .

2- الجهة الطاعنة قد تقدمت للعطاء رقم (74/2016) وموضوعه شراء خدمة نظافة المستشفيات لصالح وزارة الصحة وقد رسى عليها بالإضافة لشركات اخرى وكما هو مبين بكتاب بلاغ الاحالة المؤرخ بتاريخ 27/4/2016 وأمر توريد للعطاء رقم 40/3225/2016  بتاريخ 3/5/2016 والصادران عن مديرية اللوازم العامة.

3- تفاجئت المستدعية بالقرار الطعين والصادر بتاريخ 21/2/2017 على ان يسري باثر رجعي ابتداء من تاريخ 14/2/2017مما دفعها الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان وضع شروط المناقصة والاعلان عنها والمفاضلة بين العطاءات وارساء المناقصة كل ذلك يتم بقرارات تتخذها الادارة للإفصاح عن ارادتها وسلطتها العامة التقديرية في اتخاذ القرار وان هذه الامور لم توضع لمصلحة الادارة فحسب وانما وضعت للمصلحة العامة ولتأمين مصلحة صحة الافراد والمواطنين والصحة العامة كما ان القواعد العامة الواردة في نظام اللوازم تعتبر ان اختصاص الادارة في المناقصة وهو اختصاص مقيد يجري على قواعد وضعت لصالح الادارة والمواطن والمصلحة العامة.

 

وحسب ما هو واضح من لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه وموضوع العطاء ان الهدف من احالة العطاء على الشركة المستدعية هو نظافة المستشفيات  وهذا امر يتعلق بالصحة العامة للمرضى ولمكان المستشفى ولحياة المرضى والمراجعين والاطباء والموظفين الذين يعملون في المستشفيات وحسب ما هو واضح من المبرز(م/1) ان هناك عدة شكاوي خطية تم توجيهها الى الشركة المستدعية من مدير الشؤون الادارية والمالية من مستشفى الشهيد ثابت في طولكرم التابع لوزارة الصحة ينحصر معظمها في عدم التزام الشركة المستدعية باتفاق العطاء حيث جاء في الكتاب :-

((السادة شركة العسود المحترمين،

بناء على الاتفاقية المبرمة والموقعة من طرفكم مع وزارة الصحة لوحظ عدم التزامكم بما يلي :-

1- التقيد بمطابقة دوام عمال الشركة مع دوام الشفتات في الاقسام A,B,C

2- استخدام المعطرات في جميع ارجاء المستشفى .

3- تقيد العمال بأماكن العمل كل في القسم المفرز له وتواجده الدائم في الموقع .

4- عدم تجمع العمال في مداخل المستشفى ودرج الادارة كما لوحظ على الرغم من التنبيه عليهم .

5- استخدام الكلور وخاصة في المرافق الصحية ومخارج المياه والمكيفات .

6- تجهيز عربات الاعمال بالأدوات والمواد اللازمة والمتفق عليها للتنظيف مع مراعاة اصول التعقيم وعدم استعمال الفوط الارضية الا في موضعها المحدد.

7- تزويد الاقسام بغسول الايدي والمحارم بشكل مستمر .

8- تثبيت العاملات الاناث بالأقسام النسائية .

9- التنظيف الدوري للنوافذ والاسقف ومداخل التهوية .

10-  التنظيف اليومي في منطقة الحاويات .

11-  عدم رمي النفايات من الشبابيك والبلكونات .

12-  تزويدنا بحسن السيرة والسلوك لكل عامل لديكم .))

 

وقد تم استدعاء مدير الشركة المستدعية من قبل مدير الشؤون الادارية والمالية بتاريخ 16/8/2016وتم اطلاعه على جميع الامور التي بها خلل في عمل الشركة المستدعية وقد تعهد بتصويب الوضع إلا ان الوضع بقي كما هو وازداد سوءاً وازدادت التقارير والشكاوي ضد عمل الشركة المستدعية حتى ان هناك تقرير صادر عن رئيس قسم الاشعة موجه الى مدير اداري مستشفى الخليل بتاريخ 5/10/2016 يتعلق بعدم التزام الشركة المستدعية بعملها بالنظافة في المستشفى والذي جاء على النحو التالي :-

(( اعلم حضرتكم ان قسم الاشعة لا يوجد له عامل نظافة وحضرت اليوم للقسم وفوجئت بان القسم لم يتم تنظيفه او ازالة وتفريغ حاويات القمامة من القسم ولم يتم تنظيف غرف التصوير ولا الممرات ولا قسم الرنين المغناطيسي الامر الذي ادى الى تجمع الاوساخ داخل القسم.

 

علماً انني قد طالبت عدة مرات بضرورة توفير عامل مفرغ لقسم الاشعة لمتابعة النظافة في القسم باستمرار إلا ان هذا الطلب لم يلبي لهذه اللحظة.

 

للعلم ولإجراءاتكم

مع فائق الاحترام ،،

رئيس قسم الاشعة))

 

وبالرغم من اجتماع ادارة مستشفى الخليل مع الشركة المستدعية بتاريخ 23/10/2016 الذي ناقش الملاحظات التالية من قبل الشركة المستدعية حيث جاء في الكتاب :

(( تم الاجتماع مع شركة العسود بتاريخ 23/10/2016  في مكتب المدير الاداري وتمحور الاجتماع عبر الملاحظات التي قدمتها الادارة وهي كما يلي:

1- النقص الشديد في العمال في بعض المناوبات .

2- عدم ثبات العمال في اماكن عملهم بجانب التغير المستمر فيهم .

3- عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات فيما يخص موضوع النفايات الطبية .

4- عدم الالتزام فيما يخص السن القانوني للعمال .

5- ضرورة زيادة عدد العاملات بشكل  عام وفي قسم الاطفال بشكل خاص .

6- عدم الالتزام بالزي الرسمي.

7- عدم الالتزام بتوفير المستلزمات والمواد المطلوبة في داخل الاقسام وخاصة حمامات المرضى.

8- التقييم ليست عملية مزاجية بل تتم عبر آليات محدده وواضحة وموضوعيه.

تم تناول جميع هذه الملاحظات المذكورة اعلاه واقر ممثلي الشركة بضرورة المتابعة الحثيثة الذين ابدوا رغبتهم الفعلية بالاستجابة لهذه الملاحظات والعمل على تحسين الوضع بشكل عام .

 

                              مع الاحترام،،))

 

إلا ان الشركة المستدعية استمرت بتقصيرها في عملها وكان آخرها انها كانت تزود  المستشفيات بعمال نظافة اقل من السن القانوني  وهذا ثابت في الكتاب الموجه من مدير الشؤون الادارية في مستشفى الخليل الى الشركة المستدعية بتاريخ 12/12/2016 والذي جاء فيه :

(( السادة / شركة العسود للنظافة / المحترمين

تحية فلسطينية وبعد "

 

الموضوع ((شركة النظافة))

نود اعلامكم ان التالية اسماؤهم من عمال النظافة في المستشفى اقل من السن القانوني للعمل:-

1- انس العكل .

2- محمد الترتوري .

3- جود هاني اغريبية.

لذا عليكم ايقافهم عن العمل واستبدالهم بعمال سنهم قانوني وتحت طائلة المسؤولية .

 

مع الاحترام،،

مدير الشؤون الادارية والمالية))

 

 

كما تجد المحكمة ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير الصحة بخصوص الشركة المستدعية قد توصلت في تقريرها بتاريخ 12/2/2017 المرسل الى وزير الصحة الى عدة نتائج وتوصيات وهي :

1-عدم التزام الشركة بشروط وبنود الاتفاقية الموقعة من حيث عدد العمال ونوعيتهم من حيث العمر والقدرة الجسدية وعدم التزام الشركة بالكتب الصادرة من ادارة المستشفى بهذا الخصوص.

2-عدم التزام الشركة بتقديم شهادات خلو امراض وعدم محكومية علما انه تم توجيه كتب اكثر من مرة من ادارة المستشفى بخصوص هذا الموضوع ولم يكن هناك استجابة من قبل الشركة.

 3-التأكيد على الخصومات بحق الشركة وهي قانونية ومتوافقة مع الاتفاقية الموقعة .

4-التكرم بتوجيهات معاليكم لمن يلزم بمراسلة دائرة اللوازم العامة لوضع الشركة ضمن القائمة السوداء واستبعادها من أي عطاءات اخرى.

 

وبما ان الهدف في السلطة الادارية في اتخاذ قراراتها هو المصلحة العامة وان تكون قراراتها متفقة مع حسن انتظام المرفق العام وسلامة المواطن وليس مصلحة الشركة المستدعية التي كان واجب عليها ان تقوم بعملها بكل امانة واخلاص ما دام انها تتقاضى على ذلك الاجر المتفق عليه وبما ان الظروف الواقعية للمستشفيات واعمال النظافة فيها هو من الامور الداخلة في السلطة التقديرية للجنة العطاءات لا معقب لهذه المحكمة ما دام هذا التقدير قد خلا من الانحراف بالسلطة التي لم تقدم الشركة المستدعية أي دليل مادي عليه بل على العكس كان كما هو واضح من البينات ان الشركة المستدعية وحسب التقارير الموجودة قد قصرت في واجبها ومسؤوليتها وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متفق واحكام القانون وما ابداه وكيل الشركة المستدعية امر غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/3/2018