السنة
2017
الرقم
167
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  الســـــــــــــيد القــــــــــــاضي رفيـــــــــــــــق زهــــــــــــــــــــــــــــــد
                        وعضــــويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  

 

المستدعـــــية: شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق المساهمة الخصوصية المحدودة/مردا-سلفيت

                  وكيلها المحامي احمد الصياد/رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزير المالية بالإضافة للوظيفة/رام الله

2- لجنة العطاءات المركزية/مديرية اللوازم العامة بوزارة المالية/رام الله

3- رئيس لجنة العطاءات المركزية بوزارة المالية بالإضافة للوظيفة/رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 17/8/2017 تقدمت الشركة المستدعية  بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن لجنة العطاءات المركزية بتاريخ 20/6/2017 والمصادق عليه  من وزير المالية والقاضي بحرمان  الشركة المستدعية من الدخول والمشاركة في المناقصات الحكومية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخه وخصم ما نسبته 3% من المواد الموردة والمستهلكة التي لم تحضر الشركة لها شهادة فحص مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بادعاء ان الشركة المستدعية لم تلتزم بتزويد الجهات المستفيدة بشهادة فحص مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم مصادقة بطاقة البيان لعدد من البنوك وذلك فيما يخص عطاءات الاعاشة اضافة الى عدم التزامها بالتوريد على العطاء المركزي .

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

في جلسة 4/10/2017 كرر وكيل الشركة  المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 23/10/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم            لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة  20/11/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته والتمس وكيل الشركة المستدعية امهاله لتقرير موقفه.

وبجلسة 20/12/2017 طلب وكيل الشركة المستدعية امهاله للمرافعة .

 

وبجلسة 6/3/2018 قدّم وكيل الشركة المستدعية مرافعة خطية تقع على خمس صفحات والتمس رئيس النيابة العامة امهاله للمرافعة .

 

وبجلسة 28/3/2018 طلب وكيل الشركة المستدعية فتح باب المرافعة عملاً بأحكام المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة2001فقرر اجابة طلب وابرز المبرز ( ع/1) .

 

وبجلسة 25/6/2018 ابرز وكيل الشركة المستدعية نظام الشركة المستدعية المبرز          ( ط/1) .

 

وبجلسة 11/7/2018 كلفت المحكمة وكيل الشركة المستدعية توضيح الخلاف بين اسماء المفوضين عن الشركة في عقد التأسيس وشهادة التسجيل وقدم وكيل الشركة المستدعية صورة عن كامل ملف الشركة بجلسة 24/9/2018 المبرز ( ط/2).

 

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع الى مرافعات الطرفين فان المحكمة تجد ان الجهة المدعى عليها الثانية قد اصدرت القرار المطعون فيه وصادق عليه المطعون ضده الاول والذي قضى بحرمان المستدعية من الدخول في العطاءات لمدة ثلاث سنوات وخصم ما نسبته 3% من قيمة المواد الموردة والمستهلكة والتي لم تحضر لها الشركة المستدعية شهادة فحص مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وذلك لان المستدعية لم تلتزم بتزويد الجهات المختصة بشهادة فحص مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم مطابقة بطاقة البيان لعدد من البنود وذلك فيما يخص عطاءات الاعاشة وعدم التزام الشركة المستدعية بالتوريد على العطاء المركزي ، وتجد المحكمة ان مدير عام الشؤون المالية قد خاطب المستدعية بموجب الكتاب رقم ( و ت ع/45/1/6238) تاريخ 9/4/2017 بخصوص طلبية الشراء رقم (311/2016) بالعطاء المركزي رقم 5 لسنة 2016 لعدم احضار الطلبيه من المغلفات المروسه بلون كاكي  ثم اعيد ارسال كتاب بذات الموضوع تحت رقم                          ( و ت ع /23/11/ 736 ) بتاريخ  7/5/2016 وتبين ايضاً من تقرير الفحص للفترة 2013 -2015 المؤرخ في 2/8/2016 الصادر عن رئيس قسم الفحص والتدقيق في الادارة العامة للجمارك والمكوس ارتكاب المستدعية لعدة مخالفات وكذلك شهادة الفحص رقم (15/SF/363/2) والذي تبين فيه عدم مطابقة بعض المواد للمواصفات الفلسطينية ، وتجد المحكمة ان المستدعية لم تقدم  سوى بينة واحدة بعد فتح باب المرافعة لدحض بينة الجهة المستدعى ضدها فيما يتعلق بكتاب مدير عام الجمارك والمكوس الموجه للمستدعية والمتعلق بالدعوى رقم (308/2016) عدل عليا .

 

ولما كان المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان اقرار الادرة يصدر محمولاً بقرينة الصحة والسلامة ما لم يثبت عكس ذلك ولما كانت المستدعية لم تلتزم بتوريد المغلفات المروسه رغم مخاطبتها اكثر من مرة وانها وردت مواد غير مطابقة  لمواصفات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ولما كان نص المادة (26) من القانون رقم 6 لسنة 99 بشأن العطاءات الحكومية قد اجازت اللجنة العطاء اتخاذ مثل هذا القرار فان دعوى الشركة المستدعية مستوجبة الرد .

 

لهذه  الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً .

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 21/11/2018