المادة رقم 26 من قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

استبعاد عطاءات
إذا سبق للمناقص أن أخل أو أهمل أو قصر في التزاماته الفائتة، أو كان يخضع بقرار بالحرمان ساري المفعول، للجنة العطاءات الحق في استبعاد عطائه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية