السنة
2016
الرقم
390
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر  و كمال جبر 

 

الاستئناف الاول : 390/2016 :

المستأنف : توفيق محمود توفيق الحداد / الخليل

وكيلاه المحاميان : حاتم شاهين و محمد ابو زينة / الخليل

المستأنف عليها : شركة المدائن للانشاءات و الهندسة / بيت لحم

وكيلها المحامي : محمد ردايدة / بيت لحم

 

الاستئناف الثاني : 392/2016 :

المستأنفة : شركة المدائن للانشاءات و الهندسة م.خ.م/بيت لحم

وكيلها المحامي : محمد ردايدة / بيت لحم

المستأنف عليهتوفيق محمود توفيق الحداد / الخليل

وكيلاه المحاميان : حاتم شاهين و محمد ابو زينة / الخليل

 

الوقائع و الاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر من محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 18/2013  والصادر في 28/3/2016 و القاضي برد الادعاء الاصلي و الادعاء المتقابل مع الرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني بحق المدعي الاصلي استئنافين ، الاول مقدم من المدعي بالادعاء الاصلي و حمل الرقم 390/2016 و الثاني مقدم من المدعي عليه بالادعاء الاصلي و حمل الرقم 392/2016

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 390/2016 فيما يلي :

1. ان المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على الدعوى اذ طبقت احكام دعوى المطالبة مع ان الدعوى تقوم على اساس اتفاقية عمل و على اخلال المدعي عليها بشروط العقد و عدم الالتزام بها مما لحق بالمدعي خسائر مادية جسيمة

2. ان المحكمة اخطأت  في وزن البينات و اخطأت بعدم تعيين خبير متخصص لتحديد الضرر

3. ان الحكم المستأنف لم يسبب تسبيب قانوني سليم واخطأت في تطبيق قواعد جبر الضرر المادي و المعنوي

و التمس قبول الاستئناف موضوعاً و الحكم للمدعي حسب لائحة طلبه في الدعوى الاصلية

 

· تقدمت  المدعي عليها / المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 23/5/2016 و تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان القرار برد الادعاء الاصلي متفق و القانون

2. ان القرار معلل و مسبب لاثبات ان المستانف لم يلتزم بالعقد و خالف شروطه

3. ان البينة المقدمة في الادعاء الاصلي قاصرة عن اثبات عناصره و ان المستأنف هو السبب بفسخ العقد و ان المستأنف هو من عليه جبر الضرر ملتمسة رد الاستئناف و تأييد القرار المستأنف

 

أما اسباب الاستئناف الثاني 392/2016 فتتلخص فيما يلي :

1. ان القرار برد الادعاء الاصلي متفق و القانون

2. ان القرار برد الادعاء المتقابل مخالف للقانون و غير مسبب و يفتقد للتفسير الصحيح

3. ان المحكمة أخطأت في رد الادعاء المقابل لاثبات المدعية بالتقابل ادعائها بالبينة الخطية و الشفوية و اثبتت عناصر ادعائها و اثبتت عدم التزام المدعي عليه بالتقابل بالعقد رغم مطالبته و انذاره و ان ذلك الحق ضرر بالمستأنفة و تم وقف العطاء

و التمست قبول الاستئناف موضوعاً و الحكم بالادعاء المتقابل مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني و بجلسة 20/6/2016 تقرر قبوله شكلاً ثم تقرر ضمه للاستئناف الاول

بالاستئناف الاول 390/2016 و بجلسة 20/6/2016 تقرر قبوله شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية و كرر وكيل المستانفة بالاستئناف الثاني لائحته الجوابية و انكرها وكيل المستأنف عليه و اعتبر وكيل المستأنف لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الموضوع مرافعة له وهكذا اعتبر وكيل المستأنف عليها اضافة الى اللائحة الجوابية وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و صدر هذا الحكم بعد المداولة

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئنافين و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاَ :  اقام المدعي توفيق الحداد دعواه الاصلية ضد المدعي عليها و ذلك لمطالبتها بمبلغ مالي و جاء في اسباب ادعاءه الاصلي انه مقاول و متعهد لمشاريع في مجال التمديدات و الانشاءات الكهربائية و ان المدعي عليها تعمل في مجال التعهدات و الانشاءات الهندسية و انها تعاقدت مع المدعي للقيام بمجال الكهرباء لحديقة السلام في الخليل بالاتفاقية المؤرخة في 4/8/2009 و انه و بعد شروع المدعي بالاعمال و قام بشراء المواد بدأ بتنفيذ المشروع و دفع مبالغ مالية كبيرة ثمناً للمواد و اجرة العمال و بعد مدة من الزمن قامت المدعي عليها بفسخ الاتفاقية دون انذار مما الحق الضرر بالمدعي لانجازه كمية كبيرة من العمل الموكل اليه و ادعت المدعي عليها ان بلدية الخليل صاحبة المشروع هي من فسخت الاتفاق و حدد في ادعاءه ان هناك خسائر نتجت و لحقت به نتيجة عدم التزام المدعي عليها بدفع النفقات و هي ثمن المواد الاولية للتمديدات الكهربائية و خسائر نتيجة فسخ العقد و التزامات المدعي مع العمال و اضرار معنوية تتعلق بسمعته اثرت على عدم قدرته ابرام عقود جديدة مع شركات اخرى و بالتالي المدعي عليها ملزمة بدفع المبلغ المطالب به و البالغ (981265.1) شيكل كون المضر اولى بالخسارة

المدعي عليها ردت بلائحة جوابية و رد فيها انها وقعت مع المدعي صك تحكيم في 16/3/2011 و تم احالة النزاع الى التحكيم و الدعوى سابقة لاوانها و ان المدعي لم يلتزم بما هو عليه بالاتفاقية مما الحق ضرراً بالمدعي عليها و خسائر كبيرة و انه قبض (74000) شيكل من قيمة العقد لانجاز الاعمال دون انجاز و تأخر في التنفيذ و شراء المواد و ان الاعمال المنجزة مخالفة للمواصفات و المقاييس و تم توجيه انذار له من القسم التنفيذي في بلدية الخليل و لعدم تسليم المخططات للاعمال و حصر الكميات و ان ذلك كله ادى الى فسخ العطاء و تحميل المدعي عليها المسؤولية الكاملة من الممول و تغريمها مبلغ سبعون الف شيكل و ان المدعي يتحمل مسؤولية كبيرة عن عدم التزامه باتفاقية العمل و انه توقف مدة طويلة عن العمل

 

تقدمت المدعي عليها بادعاء متقابل لمطالبة المدعي ببدل اضرار مادية مبلغ (10578625.1) شيكل و اضرار معنوية (200000) دينار و ابدت في ادعائها المتقابل ان العمل بدأ بالمشروع في 9/6/2009 و ان المدعي عليه بالتقابل اخل بالالتزام و تأخر عن التسليم و اخل بالمواصفات الفنية المطلوبة و لم يقم بتقديم المخططات التنفيذية للمشروع و عدم تسليمه ايه فواتير ضريبية رسمية و اوضحت بالبند 7 من لائحة الادعاء المتقابل خسائرها المادية بالتفصيل

قدم المدعي الاصلي / المدعي عليه بالتقابل شهوده و بينته الخطية و استمعت المحكمة الى شهادة الشاهد عواد الجعبة الذي قال ( و انه قام بتنفيذ الاعمال الكهربائية الا انه العمل لم يكتمل لان البلدية فسخت العقد مع المقاول الاصيل و بحدود ما تم تنفيذه فانه كان ضمن المواصفات المتفق عليها و لا استطيع تحديد الاعمال التي لم تكتمل ) و بعد المناقشة ( ان ما قلته بخصوص عدم المطابقة للمواصفات هو يتعلق ببند معين و قد قام المدعي باجراء التعديلات المطلوبة ... و سبب فسخ العقد هو عدم قيام المقاول الاصيل بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المطلوب ان المدعي سلم المخططات الكهربائية للبلدية ... و ان ذلك تم بعد فسخ العقد و كان قد سلم المخططات قبل البدأ بالاعمال و صادقنا  عليها و طلب منه العمل بموجبها و ان الكتاب المعروض عليه قبل فسخ العقد مع المقاول و يتضمن مطالبة المدعي بتزويدنا بالمخططات التنفيذية .)

 

و قدم الشاهد خليل العسيلي الذي قال ( ان المدعي عليها لم تدفع للمدعي مستحقاته و دون ان يشعروه بأن المشروع انتهى و انا اعرف انه له في المشروع من سبعين الى ثمانين الف شيكل و لا اعرف مقدار الديون التي على المدعي و انني قلت ذلك لان المدعي كان يقول لي ذلك و ان المدعي لم يكمل  اعمال المشروع لان كل المشروع لم يكتمل) و يقول بالمناقشة ( صحيح انهم سلموه شيكات سبعين الف شيكل .) كما قدم الشاهد احمد الحداد الذي قال ( انني مهندس في المشروع من طرف المدعي ... و كانت اعمال الكهرباء المطلوبة منجزة بحسب ما يتم انجازه من اعمال البناء و الاعمال التحضيرية من الموافقات على العينات و المخططات و استيراد المواد غير المتوفرة في السوق المحلية كانت جاهزة و لم نقم باستيراد مواد من الخارج و كنا قد قدمنا طلبات شراء و قدمنا عربون و ابرمنا عقود مع الشركات من اجل استيرادها و جزء منها وصل المشروع و جزء  لم يصل لتوقف المشروع و عدم اكمال المشروع جعل الشركات الاخرى تعتقد ان المدعي ليس له قدرة على اكمال المشاريع و بالتالي امتنعت عن اعطائه أي مقاولات و الموردون بدأوا يطالبون ضمانات مالية اكبر لتزويد المدعي بالادوات .) و يقول بالمناقشة ( كنت مسؤول عن مخططات الكهرباء و لم يكن هناك أي تأخير في التسليم و انا اعرف الاعمال المنجزة و غير المنجزة و مطلع على اعمال جدول الكميات و مدة المشروع كانت سنة و المقاول الرئيسي كانت نسبة انجازه اقل من 50% خلال السنة و النصف و التأخير في انجاز اعمال الكهرباء كانت ناتجة عن تأخير المقاول الرئيسي في انجاز الاعمال و يقول بسؤال المحكمة (و لا يستطيع مقاول البناء انجاز مخططات البناء دون انجاز مخططات الكهرباء و لا نستطيع اعداد مخططات الكهرباء دون مخطط البناء و كل مخططات الكهرباء اللازمة قدمت في وقتها .) وقدم بينة خطية هي اخطار عدلي  مع علم الوصول (م/1) و صورة عن اتفاقية بين المدعي عليها و صورة من اتفاقية بين المدعي لتوريد عمدان و قدم (م/2) و هو مجموعة اوراق مصدقة عن بلدية الخليل

اما المدعي عليها فقدمت الشاهد حسام شويكي الذي قال و هو مهندس بلدية الخليل ( ان الكتاب م ع/1 يتعلق بالمخططات التنفيذية اثناء العمل و ان الكتاب صدر لانه كان قد تأخر في تسليم تلك المخططات و ليس بالضرورة ان يؤدي تأخير المخططات الى تأخير العمل .) و يقول بالمناقشة ( نحن لا نخاطب المقاول من الباطن نخاطب المقاول الاصلي .... و حتى تاريخ انتهاء عملي في الاشراف كان العمل جاري كالمعتاد.)

 

و الشاهد وسام عودة يقول و هو مقدم من طرف المقاول المشرف على المشروع / المدعي عليها ( ان المدعي لم ينتهي من المشروع و توقف عند حد معين لان المقاول الاصلي لم يكمل المشروع اصلاً و المدعي لم يكن موجوداً عند تسليم الاعمال و تم اكمال اعمال الكهرباء من قبل فنيين عن طريق شركة المدائن و ذلك لمدة شهر و هي فترة التسليم و عند حصر الاعمال المنفذة لم يكن هنالك اعمدة كهرباء في الموقع .)

و يقول بالمناقشة ( ان سبب عدم اكمال المشروع يعود الى خلافات بين الاشراف و المقاول و ان المشاكل بين المدعي و المدعي عليها يعود لخلاف مالي .... ان ما تم انجازه من المدعي لم يعتبر منتهياً و كان هناك ملاحظات يستوجب الاخذ بها و ان النقص كان يتعلق بالاعمال التكميلية و ليس الاساسية .) و قدم الشاهد محمد ابو ملش مشرف من طرف المدعي عليها يقول ( ان توفيق الحداد كان يعمل في الكهرباء و انه كان مقصراً في العمل و انه لم يكن قد انتهى من وضع الاعمدة و كذلك الكوابل الرئيسية في المشروع و لم يقم بالاعمال حسب المواصفات و انه توقف منفرداً و بارادته عن العمل و قمنا بالطلب منه العودة للعمل الا انه رفض و قمنا باحضار اخرين مكانه و ابلغنا الجهة الممولة للمشروع بصدد فسخ العقد مع المقاول الاصلي و ان هذا الكتاب المعروض علي قمت  بتوجيهه للمدعي .. و ان المدعي لم يزود المدعي عليها باي فاتورة و هذا مخالف للاتفاق و لم يقم بتوريد اعمدة ...) و يقول بالمناقشة ( انني قمت بمعاينة ما قام به المدعي و لم تكن مطابقة للمواصفات و انني لم انظم تقريراً بما انجزه من اعمال و مواضع عدم مطابقة ذلك للمواصفات .... وانني لا اذكر المواصفات التي لم تلتزم بها و انه توقف بعدما وجهنا له الكتب ... و كان قد قام بتأسيس البرابيج ... عندما تم توجيه الانذار من البلدية و كان التأخير في المشروع من قبل جميع من يتولون الاعمال فيه سواء من المدعي او من المدعي عليها ....و التأخير كان من الشركة المدعي عليها فيما تقوم من اعمال و من المدعي و من مقاول الميكانيك و ان المدعي عليها لم تكن متأخرة في انجاز اعمال البناء و ان اعمال البناء لم تتأخر و ان اعمال البناء التي تقوم بها الشركة و التي تلزم لغايات شروع المدعي في اعماله لم تتأخر نهائياً و مخططات الكهرباء كانت جاهزة و ان تأخير اعمال المدعي عليها لم يكن له علاقة في تأخير اعمال الكهرباء المنوطة بالمدعي و ان المدعي لم يقدم المخططات التي تبين ما انجزه من عمل و ان المواد اللازمة لشروع المدعي باعماله كانت جاهزة و موجودة في الموقع و كل الاعمال التمهيدية كانت موجودة اصلاً .) ام الشاهد شحادة ابو اسنينة فقال ( انا كنت اعمل مراقب عام و طلبته عدة مرات باستكمال اعماله و لم يفعل و ان تأخره في انجاز اعماله ادى الى تاخير المشروع و لم يقم بتركيب الاعمدة ... ان الاعمال كانت ضمن المواصفات لكن هناك خلاف.)

ويقول ( ان نسبة الاعمال التي انجزها المدعي من 70%_75% من الاعمال التي توقفت .) و الشاهد جمال هلال يقول ( انا كنت ممثل المدعي عليها عن توقيع العقد و كنت مديراً للمشروع و ان اعماله لم تكن ضمن المواصفات و كان هناك تأخير في الاعمال و ان اعمال البناء التي كانت متأخرة لم يكن لها علاقة بالمشروع و انجاز اعمال الكهرباء و ان المدعي لم يسلم فواتير ضريبية .) و يقول ( ان تأخر الكهرباء كان احد الاسباب في توقف المشروع كاملاً و الاعمال التي تقوم بها الشركة كانت متأخرة ايضا و تم تمديد فترة الانجاز الا ان الشركة تأخرت ايضا بعد مدة التمديد .) و يقول ( اننا لم نقم بفسخ العقد مع المدعي و لكن البلدية و الجهة الممولة اوقفت العمل .) و الشاهد حسام وهاب قال ( ان توفيق لم يقدم اية فواتير للمشروع .) و الشاهد امجد عبيدو مدير دائرة الهندسة في البلدية يقول ( كان هناك تأخير في تسليم بعض الاعمال من ضمنها اعمال الكهرباء و لكن التأخير الرئيسي في المشروع ليس اعمال الكهرباء ) (ان السبب الرئيسي في اقفال المشروع هو تأخر المقاول بشكل عام و التأخير كان في عمل المشروع بما فيها اعمال الكهرباء و ان التأخير في اعمال الكهرباء كان ناشئاً من التأخير في الاعمال الانشائية .) و قد قدم الشاهد نبيل برغوثي الذي قال ( انني مدير شركة اسكوم  انني اذكر المستند المعروض علي المبرز م/1 أنني كنت ملزم بتوريد اعمدة بموجب الاتفاقية و لم اقم بتوريدها لان المدعي لم يدفع الدفعة المقدمة و لم يتم توريد أي شيئ من قبلنا للمدعي .) ( صحيح انه زودنا بشيكات بقيمة الاتفاقية و لكن تواريخها لم تكن متوافقة مع الاتفاقية لذلك لم نعرضها على البنك .)

 

و قدم بينة خطية م ع/1 كتاب من بلدية الخليل الى المدعي عليها في 9/12/2010 (و م ع/2) كتاب من بلدية الخليل الى المدعي عليها في 19/6/2010 و م ع/1 مكرر كتاب موجه من بلدية الخليل الى المدعي عليها في  29/4/2010 (م ع /1 ) مكرر كتاب الى المهندس احمد الجلاد في 18/9/2010 (م ع/2) مكرر صور شيكات من المدعي عليها للمدعي و ( م ع/3) كشف باعمال الكهرباء المعتمدة في بلدية الخليل لمشروع حديقة السلام و ( م ع /4 ) مطالبة مالية نهائية ( م ع/5 ) محضر اجتماع اغلاق المشروع في 9/3/2011 مع مراسلات .

ثانياً : وبالعودة الى اسباب الاستئنافين و بالاخص السبب (1) من ملخص الاسباب للاستئناف الاول و السبب (3) من ملخص اسباب الاستئناف الثاني المرتبطين ارتباط وثيق يتيح للمحكمة بحثهما معاً لورودهما على خطأ المحكمة في التوصل الى رد الادعاء الاصلي و الادعاء المتقابل رغم اثبات كل طرف اخلال الطرف الآخر بالعقد الموقع بينهما (م/1) و بالتالي للترابط تقول انه من الثابت ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة عقدية موثقة بموجب المبرز (م/1) و هو اتفاقية عمل ( اعمال كهرباء ) لانشاء حديقة السلام في مدينة الخليل حيث حررت في 4/8/2009و بها التزامات متقابلة على الطرفين و بما ان العلاقة علاقة عقدية و مطالبة أي طرف للاخر تنبع من تلك الاتفاقية ، و من المتفق عليه فقها و قضاءً ان المطالبة ببدل التعويض الناشئ عن المسؤولية العقدية يكفي الدائن اثبات اخلال المدين بالعقد او باحد بنوده و حينها يجب على المدين اثبات عدم وقوع خسارة او ضرر بالمدعي / الدائن ، و في حالتنا محل البحث نجد انه من الثابت ان المدعي الاصلي توفيق الحداد قد ادعى بان المدعي عليها فسخت العقد دون انذار او اخطار و هذا الحق به ضرراً و خسارة حددها في ادعاءه فهل اثبت المدعي الاصلي اخلال المدعي عليها بالعقد اننا من خلال ما تم استعراضه سابقاً في هذا الحكم من بينة خطية و شفوية يتضح ان المدعي عليها اوقفت المشرع بناء على طلب الجهة صاحبة المشروع و الممولة له و هي لبلدية الخليل و مؤسسة CHF نتيجة اخطاء و مخالفات و صحيح ان المقاول من الباطن / المدعي ليس طرفاً باي عقد أو التزام مع تلك الجهات الا ان تلك العلاقة تتأثر بنتائج علاقة المقاول الاصلي بمالك المشروع و الممول كما ان البينة المقدمة قد اثبتت تأخر المدعي من تسليم بعض الاعمال الموكلة عليه بموجب العقد و انه لم يسلم مخططات تنفيذية بعد ادخال تعديلات و ملاحظات عليها و عدم تسليمه ايه فاتورة ضريبية للمدعي عليها و عدم تركيب اية اعمدة في المشروع و عدم اتمام اتفاقية توريد الاعمدة من شركة اسكوم و ان مبالغ الشيكات المدفوعة لتلك الشركة لم تصرف و لم يتم توريد و استيراد تلك الاعمدة كما ثبت من شهادة الشهود المذكورين ان في بعض المواصفات و المقاييس خلافاً لما هو متفق عليه مع القسم الاشرافي لدى المدعي عليها و بالتالي لا يمكن للمدعي الادعاء باخلال المدعي عليها بالعقد و هو جزء من هذا الاخلال و مساهم فيه و سبباً في انهاء و توقيف المشروع من قبل المالك و الممول للمشروع مما يجعل من هذا السبب غير وارد و يكون المدعي الاصلي اخفق في اثبات اخلال المدعي عليها بالاتفاق م/1

 

اما المدعي عليها فمن جانبها يجب ان يثبت كذلك اخلال المدعي بالعقد حتى تستطيع المطالبة بالتعويض  فمن خلال البينة المقدمة و ما ورد في معالجة السبب (1) من اسباب الاستئناف الاول و على الرغم من اثبات ان المدعي قد اخل و كان جزء من اسباب توقيف المشروع من المالك و الممول للمشروع الا ان البينة المقدمة من قبلها ايضاً اثبت اخلالها هي كذلك بالاتفاق لان اكثر من شاهد قد ذكر ان سبب اغلاق المشروع و توقفه مشترك بين المدعي و المدعي عليها و لا يعود السبب لاي منهما منفرداً سيما و ان البينة اثبتت تأخر المدعي عليها بالمدة اكثر من مرة و تمديد المدة اكثر من مرة و كذلك لان الشاهد اعبيدو اكد ان سبب تأخير الكهرباء و اعمالها هو ناشئ عن التأخير في الاعمال الانشائية المكلفة بها المدعي عليها لذلك كيف يستقيم ان تطالب المدعي عليها بالتعويض من المدعي و هي كذلك مساهمة في الاخلال بالعقد من جانبها و عليه يكون ما ورد في هذا السبب ايضاً غير وارد وتقرر رده .

و حيث ان اثبات العنصر الرئيسي للمسؤولية العقدية لم يتوفر في كلا الادعائين الاصلي و المقابل و كان لكل من الطرفين جزء من الاخلال المشترك بينهما فلا مجال لبحث باقي اسباب الاستئناف المرتبطة بالضرر و الخسارة و مقدارها و ان كانت البينة قد اثبتت ذلك من عدمه كون بحثها في ظل عدم تحقق الشرط الاول لا يقدم و لا يؤخر شيئاً

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم على ان يتحمل كل طرف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة التي تكبدها

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض

وافهم في 10/10/2016