السنة
2017
الرقم
632
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنـفــــــــــين  :  1 - مروان فؤاد مصطفى عوض/بلعا -طولكرم                    2 - محمد فؤاد مصطفى عوض/بلعا - طولكرم                    3 - فارس فؤاد مصطفى عوض/ بلعا - طولكرم                    4-علاء فؤاد مصطفى عوض / بلعا - طولكرم

                    5-خضرة حافظ حسين حوراني / بلعا - طولكرم

                    6-منال فؤاد مصطفى عوض / بلعا - طولكرم

                    7-هاجر فؤاد مصطفى عوض / بلعا - طولكرم

                    8-اميرة فؤاد مصطفى عوض / بلعا - طولكرم

                     وجميهم من ورثة فؤاد مصطفى عوض

                  وكيلتهم المحامية شروق دويكات

المستأنف عليها: آمنة سعيد خاروف / بلعا  

                   وكيله المحامي بشار حامد/ طولكرم

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 205/2015 لدى محكمة بداية طولكرم والقاضي بالحكم بملكية المدعية لحصصها الشرائية التي آلت لها شراء من مصطفى عوض ذياب من بلعا بموجب المبرز م/1 اتفاقية بيع خارجية من قطعة الارض الواقعة في بلعا موقع وطاة جمعة والمعروفة ايضا بموقع كفة الدبة وكفة الهفته والمعروفة الحدود من الشمال عدنان ابراهيم حنحن وورثة المرحوم جميل دبسه ومن الجنوب ورثة مسعود حسن ابو دبيسه ومن الشرق حلمي ذياب ومن الغرب شارع ومنع المدعى عليهم من معارضتها بهذه الحصص مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1. إن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ويشوبه الغموض وغير معلل تعليلا قانونيا.

2. أخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها القاضي بالحكم بملكية المدعية لحصصها الشرائية التي آلت لها شراء من مصطفى عوض ذياب من بلعا.

3. أن المستأنف ضدها لم تثبت عنصر المعارضة الفعلية و القانونية ابتداء على من رفعت ضده الدعوى وهو المرحوم فؤاد مصطفى عوض ذياب.

4. لقد أخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها ذلك انها امدت على اتفاقية بيع خارجية تشوبها الجهالة الفاحشة ولا تحمل في طياتها رقم الحوض والقطعة ولا تحمل اسم القطعة التي صد بها الحكم

5. أخطأت محكمة بداية طولكرم ابتداء بالسير في الدعوى دون تبليغ باقي الورثة الغير ممثلين بمحام وهم سلامة فؤاد مصطفى عوض ويسرى فؤاد مصطفى عوض وولاء فؤاد مصطفى عوض.

6. أخطأت محكمة بداية طولكرم عندما قررت منع المستأنفين من تقديم البينة الشفوية

7. أخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها ذلك أن وكالة المحامي بشار حامد تشوبها الجهالة الفاحشة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة بعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد باسم محمد سعيد خاروف يقول : ان الارض موضوع الدعوى تحت يد المدعية منذ عام 1984 و فؤاد صار يمنعها من دخول الارض و ان ذلك منذ 12-15 سنة و كذلك اولاده من بعده و انهم صاروا يقومون بحراثة الارض  و ان الارض معروفة باسم وطاة جمعة و ان المدعية اشترتها من مصطفى العوض و ان الجميع يعرف بانها تعود للمدعية .

 

و برجوع المحكمة الى اتفاقية البيع المبرز م/1 فيما بين مصطفى عوض دياب والد مورث المدعى عليهم و فيما بين المدعية فان موضوعها بيع قطعة الارض المسماة وطاة جمعة من اراضي بلعا و محدودة شمالا بورثة جميل صالح ابو دية و جنوبا بارض مسعود حسن مسعود و شرقا بارض حلمي عوض دياب و غربا طريق.

و برجوع المحكمة الى جلسة 11/1/2017 امام محكمة الداية فان وكيل المدعية التمس اعتماد البينات الخطية المبرزة امام محكمة الصلح بينة له الامر الذي اجابته المحكمة اليه و من بينها المبررز م/1 المشار اليه.

        و تشير المحكمة الى ان وكيل المدعى عليه اعترض على الابراز لعدم الانتاجية و القانونية و مبديا انه سيثير دفوعه بشان البينات في المرافعة.

        و بالرجوع الى المرافعة فان وكيل المدعى عليهم قد ابدى بانه لا تصرف بين الورثة مبديا ان عقد البيع مشوب بالجهالة الفاحشة و انه لم يذكر رقم القطعة و الحوض مبديا ان المدعية لم تثبت المعارضة الفعلية.

        فان المحكمة تشير ابتداء الى ان عدم ذكر رقم القطعة و الحوض في عقد البيع لا يجعل من عقد البيع مشوبا بالجهالة الفاحشة لان العبرة تكون لبيان الحدود و معرفة القطعة من قبل الاطراف.

        و تشير المحكمة الى ان المادة 1623 من مجلة الاحكام العدلية تنص على انه :
إذا كان المدعي به عقارا فيلزم ذكر بلده وقريته أو محلته و زقاقه و حدوده الأربعة أو الثلاثة وأسماء أصحاب حدوده إن كان لها أصحاب وأسماء آبائهم وأجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار إذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته وأيضاً إذا ادعى المدعي بقوله إن العقار المحررة حدوده في هذا السند وهو ملكي فتصح دعواه.

 

        و عليه و بما ان اتفاقية البيع اشارت الى ان الارض تسمى وطاة جمعة و بما ان الشاهد باسم خاروف قد اكد بانها تسمى وطاة جمعة و الى ان الجميع يعلم بانها ارض المدعية  مقترنا مع تمسك المدعى عليهم بان الارض تخص مورثهم والدهم فؤاد مصطفى العوض بصفته من ورثة والده مصطفى العوض زوج المدعية الذي ثبت بموجب المبرز م/1 انه باع الارض الى زوجته المدعية فان القول بالجهالة يعتبر قولا في غير محله خاصة و ان المدعين لم يبينوا تعلق البيع قطعة اخرى و لم ينكروا صحة نسبة البيع الى جدهم مصطفى العوض.

 

 

و عليه و بما انه ثبت ان المدعية تتصرف بصفتها مشترية و ليس بصفتها من الورثة فان القول بانه لا تصرف بين الورثة يعتبر قولا في غير محله.

و بما ان الشاهد باسم محمد سعيد خاروف شهد في 7/11/2016 و اكد ان مورث المدعى عليهم صار منذ 12 الى 15 سنة يمنع المدعية من دخول الارض و كذلك المدعى عليهم من بعده و بما ان الدعوى رفعت في 18/4/2005 فان المعارضة المقصودة من الشاهد تكون قد وقعت منذ عام 2004 و هو تاريخ سابق على الدعوى الامر الذي يكون معه القول بعدم اثبات المعارضة الفعلية قولا غير وارد و حريا بالرد.

 

اما بخصوص القول بخطا المحكمة في عدم تبليغ اقي الورثة غير الممثلين بمحام و هم سلامة فؤاد مصطفى عوض و اخته يسرى و ولاء المحاكمين حضوريا امام محكمة الصلح التي تم ابطال الاجراءات امامها.

فان المحكم  تشير الى ان الدفع المذكور يتعلق بحق المذكورين و بما انه ليس لهم وكيل فان اثارته من وكيل المستانفين يعتبر في غير محله و يعتبر مقدما من غير ذي صفة.

اما من جهة اخرى فان المحكمة تشير الى ان الدعوى اقيمت على كل من توفيق راسم توفيق عمر و فؤاد مصطفى عوض الذي تحققت للمحكمة وفاته و حضر من ورثته المستانف مروان في جلسة 13/3/2007 ثم حضرت المحامية شروق دويكات عن جميع الورثة باستثناء كل من سلامة و ولاء و يسرى الذين تم تبليغهم حسب الاصول.

و بما ان حضور اي من الورثة يعتبر كافيا لاستئناف الدعوى سيرها فان تبليغ الورثة و حضور محام عن جميعهم باستثناء ثلاثة منهم يعتبر كافيا و واقعا في محله هذا الاضافة الى ان وكالة المحامية شروق منظمة من الورثة الموقعين عليها بصفتهم من و الاضافة الى باقي الورثة.

اما من جهة القول بان المحكمة منعت المستانفين من تقديم اية بينة فان المستانفين لم يكن قد اثار في لائحته الجوابية اية واقعة تصلح محلا لتقديم البينة و اقتصر على اثارة دفوع بشان الجهالة و الصفة و و البطلان .

هذا و تضيف المحكمة الى ان وكيل المدعى عليهم كان قد التمس امهاله لاحضار الشاهد حسن ابراهيم قاسمية تحت طائلة عدم رغبته في تقديم اية بينة ان لم يحضره بنفسه و بما انه لم يحضره بنفسه فانه يكون قد استغنى عن البينة.

و تضيف المحكمة الى ان تقديم البينة على ان الورثة جميعا يتصرفون بالارض و على عدم وجود معارضة يعتبر غير منتج لان التمسك بالتصرف في الارض بصفتهم من الورثة هو المعارضة حد ذاتها مع ثبوت شراء المدعية للارض من زوجها والد مورث المدعى عليهم و تصرفها بالارض بصفتها تلك قبل وفاة زوجها المذكور و بعد وفاتهم كما انه عاد و في جلسة 19/2/2017 و ابدى عدم رغبته في تقديم اية بينة.

 

و تشير المحكمة ايضا الى ان المستانفين عادوا في مرافعتهم و تمسكوا بالدفوع الواردة في اللائحة الجوابية دون ان يتمسكوا باية بينة.

 

هذا و تشير المحكمة الى ان وكالة المحامي بشار حامد جاءت متضمنة للوقائع المتعلقة بالقطعة موضوع الدعوى و موضوعها منع المعارضة و اثبات الملكية و صالحة لاقامة الدعوى استنادا اليها.

 

لذلـــــك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 31/1/2018

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة