السنة
2017
الرقم
632
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: ع.س / قلقيلية

                        وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

 المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 10/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 1/11/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 25/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف لمخالفتها احكام الماده 141/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كون محكمة الاستئناف برام الله بهيئتها الحالة بالقاضيين احمد الطوباسي ورياض عمرو كانا من ضمن الهيئة التي أصدرت حكماً بالاستئناف رقم 343/2016...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه كونها لم تتداول بالحكم المطعون فيه وخالفت احكام الماده 272 من قانون الاجراءات الجزائية...

3- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل تعليلاً سليماً ولم يعالج أسباب الاستئناف ... كما هو مفصل في مضمون هذا السبب.

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسنده اليه.

بتاريخ 8/1/2018 تقدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحـــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

 وبالنسبة لما جاء في السبب الاول:

نجد ان اشتراك القاضيين السيدين أحمد الطوباسي ورياض عمر في اصدار الحكم المطعون فيه بالاستئناف محل الطعن لدى محكمتنا رغم اشتراكهما في اصدار الحكم  في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 343/2016 والمتعلق بالمتهمين الحدثين ر. وم. لا يترتب عليه البطلان ذلك أن المتهمين الحدثين ر. وم. كانا قد احيلا بلائحة اتهام واحده الى الهيئة المختصة بنظر قضايا الاحداث بعد ان تم فصلهما عن باقي المتهمين من قبل محكمة بداية نابلس استناداً الى القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث مما يستوجب رد هذا السبب.

وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني:

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن محكمة الاستئناف بعد ان تم اقفال باب المرافعة رفعت الجلسة للمداوله والنطق بالحكم لمدة ساعتين.

وبعد انتهاء الوقت المحدد اصدرت حكمها المطعون فيه وقد نصت الماده 165/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تاليه) وعليه فإن هذا السبب لا يرد عن الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.

أما بالنسبة لما جاء في السبب الثالث ومحصله واحد وهو الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.

وفي ذلك نجد ان محكمتي الموضوع البداية والاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم والتي تمثلت في أقوال المجنى عليه أ. وشهاده الشهود كل ا.ا، وص.ا، وا.ن والتقرير الطبي القضائي المتعلق بالمغدور م. وشهاده منظميه والتقارير الطبية المتعلقة بالمصابين م.وا. بالاضافة الى باقي البينات وكافة الضبوط والتقارير.

وحيث أن هذه البينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون.

وان محكمتي الموضوع قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجرائم التي ادين بها الطاعن وعلى أساس من الافعال التي ارتكبها عن الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح.

ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون بان ما قام به الطاعن علان من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى لا تشكل أركان وعناصر جنايتي القتل العمد بالاشتراك والشروع بالقتل العمد بالاشتراك كما ورد باسناد النيابه العامه وانما تشكل اركان وعناصر جنايتي القتل القصد بالاشتراك طبقاً لاحكام المادتين 326، 76 من قانون العقوبات واحداث عاهه جزئية دائمة طبقاً لاحكام الماده 335 من ذات القانون وتعديل وصف التهمتين وادانه الطاعن بهاتين التهمتين وبوصفهما المعدل هذا بالاضافة الى تهمة الايذاء البليغ  طبقاً لاحكام الماده 333 من قانون العقوبات وان العقوبة المحكوم بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.

 

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/04/2018