السنة
2016
الرقم
212
تاريخ الفصل
22 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وسامر النمري

المستأنفان: 1. عبد القادر علي عبد الجليل شقير / من الزاوية وسكان الأردن

2. رئيسة علي عبد الجليل شقير / من الزاوية وسكان الأردن

                 وكيلهما المحامي : هاني شبيطه / عزون

المستأنف عليهم : 1. بكر علي عبد الجليل شقير من الزاوية

2. إبراهيم بكر علي شقير  من الزاوية

                وكيلهما  المحامي: إبراهيم شواهنه / قلقيلية

3. شكري عبد القادر شكري شقير / وسط البلد

              وكيله المحامي: خالد رشيد / نابلس             

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بهذا الاستئناف ورد لقلم هذه المحكمة بتاريخ 09/02/2016 ضد المستأنف عليهم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/01/2016 في الدعوى المدنية رقم 522/2012 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

 وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  أن القرار المستأنف جاء معيبا لعلة القصور في التعليل والتسبيب ومخالف لأحكام القانون.

2.  ان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من أسباب لرد الدعوى جاء مخالفا لأسباب الدعوى ووقائعها وموضوعها.

3.  ان القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء لعلة عدم وزن البينة.

4.  ان محكمة الدرجة الأولى لم تعالج أسباب بطلان تصرف المستأنف عليهم ولم تعالج وجود معارضة حقيقية اقر بها المستأنف عليهم في لوائحهم الجوابية.

وبالنتيجة التمس المستأنفان قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 12/05/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما الأول والثاني حضوريا لتبلغ وكيلهما وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه الثالث، وترافع وكيل المستأنفين ملتمسا اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف وما جاء في مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى وما جاء في متن اللائحة الجوابية مرافعة له امام هذه المحكمة والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، كما ترافع وكيل المستأنف عليه الثالث ملتمسا اعتبار أقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له امام هذه المحكمة ثم رفعت الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار بجلسة 22/09/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفين أقواله ومرافعاته السابقة كما كرر وكيل المستأنف عليه الثالث أقواله ومرافعاته السابقة ورفعت الجلسة لمدة نصف ساعة من اجل التدقيق والمداولة وإصدار الحكم وفي الوقت والساعة المحددة وبحضور نفس الأطراف ختمت إجراءات المحاكمة وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة الاستئناف وفي هذه الدعوى المدنية الصادر بها الحكم المستأنف رقم 522/2012 تجد المحكمة ان موضوعها هو ابطال بيع ومنع معارضة في ملكية حصص ارثيه في قطعة الأرض رقم 13 حوض رقم 2 موقع قطان رافات كما ورد وصفها في البند الأول من لائحة الدعوى وان هذه الحصص آلت الى المدعيين عن مورثهم علي عبد الجليل عيسى شقير بموجب حجة حصر الإرث رقم 16/85/7 الصادر عن محكمة بديا الشرعية بتاريخ 08/02/2010.

وبالرجوع الى صورة اخراج القيد المتعلق بقطعة الأرض المذكورة الصادرة عن مكتب ضريبة الأملاك في سلفيت المبرز ط/2 في الطلب رقم 471/2012 المتفرع عن الدعوى الاصلية الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان اسم المالك ورد فيها هو علي عبد الجليل العيسي وان اسم المستأنفين ورد في لائحة الدعوى ولائحة الاستئناف هو 1. عبد القادر علي عبد الجليل شقير 2. رئيسة علي عبد الجليل شقير بصفتهما من ورثته كما ورد اسمه في حجة حصر الإرث المبرز ط/1 في الطلب المذكور انفا باسم علي عبد الجليل عيسى شقير وتجد المحكمة ان هناك تناقض في اسم مورث المدعيان ( المستأنفان) وعدم تطابق في الاسم الوارد في اخراج القيد مع الاسم الوارد في حجة حصر الإرث المذكور وكان على المستأنفين ( المدعيين) إزالة هذا التناقض قبل إقامة الدعوى لغايات قبولها حيث ان هذا التناقض يؤدي على عدم قبول الدعوى لعدم ثبوت توافر مصلحة المدعيين (المستأنفين ) في الدعوى طبقا للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهذا الدفع يعتبر من النظام العام وتستطيع المحكمة اثارته من تلقاء نفسها.

لـــــــذلك

ولما تم بيانه أعلاه، ودون البحث في أسباب الاستئناف وسندا للمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 522/2012 بداية نابلس باعتبارها سابقة لأوانها مع تضمين المستأنفين (المدعيين) الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين وغياب المستأنف عليهم ووكلائهم قابلا للطعن بالنقض وافهم في 22/09/2016

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة