السنة
2016
الرقم
212
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- علاء هشام علي ابو ذياب / قلقيلية موقوف لدى السجن المركزي بمحافظة اريحا والاغوار  

          وكلائها المحامون محمد شديد ومحمد عبد الرحمن شديد ومحمود نصر الله ومحمد عيسى ومحمد اسعيد وهديل عبده

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس هيئة القضاء العسكري  في رام الله بالإضافة لوظيفته/رام الله2 - مدير مركز الاصلاح والتأهيل باريحا بالإضافة لوظيفته /اريحا3 - مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/رام الله4 - وزير الداخلية بدولة فسطين بالإضافة لوظيفته/رام الله5 - مدير عام جهاز الامن الوقائي برام الله  بالإضافة لوظيفته/رام الله6 - النائب العام بدولة فلسطين بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 21/8/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالتوقيف الغير مشروع للمستدعي لدى مركز الاصلاح والتأهيل باريحا.

 

في جلسة 28/9/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم  بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1)  وشهادة الشاهد علي هشام علي ابو ذياب .

 

في جلسة 24/10/2016 قدم وكيل المستدعي مذكره من اجل قبول الدعوى واختصاص محكمة العدل العليا برؤيتها.

 

تتلخص وقائع ومجريات لائحة الدعوى انه تم اجراء محاكمة المستدعي امام المحكمة العسكرية بالقضية رقم 29/2010 حيث صدر حكم عليه بالسجن عشرون سنة وبعد حوالي سته سنوات قدم المستدعي هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المحكمة العسكرية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمرفقات تجد المحكمة انه ليس من صلاحية محكمة العدل العليا حق مناقشة دستورية القوانين سواء أكانت بقوانين مؤقتة او غير مؤقتة وبما ان المحكمة العسكرية هي هيئة قضائية لها الصلاحية بمقتضى القانون ان تنظر في القضايا الواقعة ضمن اختصاصاتها وليس لمحكمة العدل العليا ان تتعرض لموضوع خطأ او صواب تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها ولا ان تتدخل في القرارات القضائية الصادرة عنها لان محكمة العدل العليا لا تعتبر محكمة استئنافية بالنسبة للمحكمة العسكرية كما ان قرارات المحاكم العسكرية تعتبر اعمالاً قضائية لا يمكن الطعن بها امام محكمة العدل العليا الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد شكلاً .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2/11/2016

 

 

      

الكاتب-دقق:                                                                                                   الرئيــس

   م.ع