السنة
2016
الرقم
212
تاريخ الفصل
25 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

أحمد محمد محمود ابو خيارة / الولجة، بيت لحم.

وكيله المحامي

:

عبد العزيز طقاطقة/ بيت لحم.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- خالد محمد صالح الحجاجلة/ الولجة. 2- صلاح محمد عبيد جواريش/ بيت ساحور.

 

وكيلهما المحامي

:

ماجد ابو عرقوب/ الخليل

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 08/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (257/2015) والقاضي "بردّ الدعوى".






 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- أخطأت المحكمة بالقول بأن المستأنف لم يثبت الضرر وأخطأت في عدم تعيين خبير.

2- إن الكتاب الصادر عن مالية بيت لحم لم يثبت بأنه قد تم تنفيذ القرار.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء في مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة نجد ن المستأنف عليه الأول كان قد سبق وأن تقدم بالدعوى المدنية رقم (51/2014) سجلت لدى محكمة صلح بيت لحم، موضوعها منع معارضة في حق المنفعة والتصرف، وتقدم بالطلب رقم (12/2014) يطلب بموجبه وقف المستأنف عن أعمال الحفر والهدم والبناء في قطعة الأرض موضوع الدعوى ووقف البيوع وإجراء الصفقات العقارية، وتقدم لهذا الطلب بكفالة عطل وضرر تضمن للمستأنف من أي عطل وضرر إذا ظهر أن المستأنف عليه الأول غير محق في دعواه، وهذه الكفالة موقعة من المستأنف عليه الثاني، وقررت المحكمة إجابة الطلب وإصدار القرار بمنع المستأنف من الأعمال في قطعة الأرض موضوع الدعوى، ومنعه من إجراء أية معاملات بيع أو صفقات عقارية على الأرض موضوع الدعوى، وبالنتيجة وفي موضوع الدعوى طلب المستأنف عليه الأول ترك الدعوى، وقررت المحكمة قبول الطلب وترك الدعوى، وبناءً عليه يطالب المستأنف بالعطل والضرر نتيجة الإجراءات التي اتخذت بحقه بسبب الطلب رقم (12/2014).

        صحيح أن الكفالة المقدمة بالطلب تضمن للمستأنف من أي عطل أو ضرر إذا ظهر أن المستأنف عليه الأول غير محق في دعواه، إلا أن هذا التعويض مرتبط بإثبات الضرر وجوداً وعدماً، وحيث أن المستأنف عليه الأول ادعى بأن القرار لم ينفذ، وكذلك نجد أن المستأنف لم يثبت أن القرار قد نفذ في الشق المتعلق بتوقيفه عن الأعمال في قطعة الأرض موضوع الدعوى، وبالتالي لا مجال للحكم المستأنف بالتعويض عن التوقف عن الأعمال ما دام أن هذا الأمر لم ينفذ، وأن القول بأن الكتاب الصادر عن المالية إلى أنه تم تنفيذ هذا القرار فإن  هذا التنفيذ متعلق بقرار وقف المستأنف عن عقد الصفقات العقارية ووقف البيوعات، وبالتالي لكي يستحق المستأنف التعويض يجب أن يثبت أن تنفيذ قرار وقف البيوعات والصفقات العقارية قد اضر به، وهذا الأمر لم يثبت بل ولم يتم التطرق اليه، أما بخصوص القول بأن المستأنف قد حدد الأضرار من خلال لائحة الدعوى، فإن تحديد الأضرار شيء ووقعها على أرض الواقع وإثبات الضرر شيء آخر.

 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/05/2016