السنة
2018
الرقم
223
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

رمزي محمد عيسى علقم/ بيت لحم. سمير محمد عيسى علقم/بيت لحم.

 

المسـتأنـف ضدهم 

:

عيسى محمد عيسى علقم/بيت لحم. سوزان محمد عيسى شخطور/بيت لحم. رنا محمد عيسى ابو سرور/بيت لحم. ناريمان محمد عيسى سلام/بيت لحم. رانيه محمد عيسى سلام/بيت لحم. سميره محمد عيسى خميس/بيت لحم. عايدة حسن حسين علقم/بيت لحم.

 

وكيلهما المحامي

:

خالد زواهرة.







 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 24/12/2017 في الطلب المستعجل 75/2018 القاضي بوقف المستأنفين عن اعمال البناء والجرف والحفر على قطعة الارض 3 حوض (28094) من اراضي بيت لحم موقع الهربه ام حسين.

 

تتلخص اسباب الاستئناف:-

على أن الحكم المستأنف جاء مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة ومجحف بحق المستأنفين.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً تقرر أجراء محاكمة المستأنف عليهم حضورياً وقبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد واستيفاءه شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهه المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعه له.

المحكمة

بالتدقيق في ظاهر وقائع بينات الطلب 75/2018 الصادر به القرار المستأنف تجد المحكمة ان قطعة الارض رقم (3) حوض (28094) المطلوب توقيف المستأنفين عن اعمال البناء والجرف والحفر بها تعود ملكيتها الى مورث طرفي الطلب المذكور المرحوم محمد عيسى علي علقم وهذا يظهر من خلال ظاهر اخراج القيد المذكور ومن ظاهر حجة الوراثه رقم 207/100/116 الصادر عن محكمة شرعية بيت لحم الذي تبين من ظاهرها ان كل من الجهة المستأنفه والجهه المستأنف عليها هم ورثة المرحوم مالك القطعة المذكورة (محمد عيسى علي علقم) وانه يظهر من خلال البينة المقدمة أن المستأنفين يقومون بجرف جزء من اساسات العقار الواقع على القطعة المذكورة عن طريق القيام بهدم الكراجات الواقعة على القطعة.

وحيث انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الحفر والجرف والهدم والبناء على الملك المشاع المشترك يعتبر من اعمال الادارة غير المعتاده التي قرر لها القانون حكماً خاصاً حيث أوجب القانون موافقة الشركاء الذين يملكون ¾ الحصص.. حيث ان القوانين المتعلقه بالاملاك المشتركة الشائعه قد منعت اي شريك من احداث اي تغيير في الشئ المشترك دون رضا شركاءه الصريح أو الضمني وقد أوجب القانون منع الشريك من احداث اي تغيير في الملك المشترك رغم ارادة شركاءه اذا طلب كلهم او بعضهم ذلك.

وعليه فان نعي المستأنف على الحكم المستأنف انه مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق المستأنف وانه ضد وزن البينة يكون نعياً بغير محله طالما أن الاجحاف بالحقوق لا يكون الا بمخالفة القانون وليس بتطبيقه وحيث ان حكم محكمة الدرجة الاولى جاء من حيث النتيجة متفقاً مع البينات المقدمة ووقائع الملف طالما ان محكمة الدرجة الاولى خلصت بنتيجة مفادها منع المستأنف من الاعمال التي يقومون بها في الملك المشترك طالما أن تلك الاعمال تجري دون اراده باقي الشركاء.

لذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وعملاً باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية تاييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الاساس.

 

قراراً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/11/2018

الكاتب/

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة