السنة
2016
الرقم
244
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

كمال موسى محمد الزواهرة.

وكيله المحامي

:

خالد زواهرة/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

كامل عيسى خليل جبران/ بيت لحم.

 

وكلاؤه المحامون

:

أسامة ابو زاكية وعلا دراغمة وابتهال ابو عمرية

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن قاضي الأمور المتسعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 08/03/2016 في الطلب رقم (93/2016) والقاضي "بوقف المستأنف عن الأعمال في قطعة الارض موضوع الطلب".





 

يستند هذا الاستئناف  الى :

1- أن القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة كون قطعة الارض مووضع الطلب مشمولة بأعمال التسوية وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة التسوية.

2- إن المستأنف يملك  قطعة الارض سجل رقم (31) عربي صفحة (29) الواقعة بموقع واد مسلم، وأن المستأنف يدعي بالقطعة (301) من الحضو رقم (4) موقع الخلال وأن المستأنف عليه تقدم بالطلب رقم (84/2016) وتم ترك الطلب.

3- البينة في الطلب (93/2016) لا تكفي لإصدار القرار؛ كون البائعين بموجب الوكالة الدورية التي اشترى بموجبها لم يثبتوا أنهم مالكين كون الأرض موضوع الوكالة مسجلة بموجب إخراج القيد باسم صالح سعيد أبو عياش.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وقدم وكيل المستأنف بينة لدى هذه المحكمة وهي صورة عن شهادة تسجيل وكتاب صادر عن مدير التسوية في بيت لحم، وبمحضر ضبط في الطلب (84/2016) وصورة عن القرار الصادر في الدعوى الجزائية رقم (483/2010) صلح بيت لحم المبرز س/1، وشهادة الشاهد صالح سعيد ابو عياش، وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف، وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فإن كون الارض موضوع الطلب ضمن أعمال التسوية، فإن هذا الأمر لا يرفع يد قاضي الأمور المستعجلة من نظر أي طلب بخصوص هذه الارض، ذلك أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يبقى قائماً، وأن اختصاص قاضي التسوية  لا يكون إلا بعد تعليق جداول ادعاءات الحقوق وتقديم اعتراض على ذلك الجدول، وقبل ذلك لا يوجد أي اختصاص لقاضي التسوية سوى ما جاء في الفقرات (6و7و8) من المادة (13) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952، وخلاف ذلك يقى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قائماً، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإن ملكية المستأنف للقطعة المشار إليها سجل رقم (31) عربي صفحة (29) موقع واد مسلم لا يغير من الامر شيئاً، ذلك أن القرار الصادر في الطلب موضوع الاستئناف متعلق بقطعة أخرى وهي القطعة قم (301) من الحوض رقم (4) موقع الخلال، أما القول بأن المستأنف كان قد سبق وأن تقدم بالطلب رقم (84/2016) وتم ترك الطلب، فإن هذا لا يمنع المستأنف عليه من تقديم طلب آخر ما دام أن الترك لم يكن ترك مبرئ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن محكمة الدرجة الأولى استندت في قرارها لما جاء في ظاهر البينة، وهي الوكالة الدورية وخصوصاً وأن المستأنف لم يتقدم بأية بينة يثبت ظاهرها أن للمستأنف أي حق  ظاهر على قطعة الأرض موضوع الطلب ما دام أن المستأنف ينكر أنه قام بأية أعمال على قطعة الأرض موضوع الطلب ويدعي ملكيته لقطعة أخرى، وبالتالي ليس له الحق في مناقشة البينة ما دام أنه لا يدعي بأية حقوق على الارض موضوع الطلب.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 29/06/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون