السنة
2016
الرقم
244
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعــــي: اياد يعقوب أحمد يعقوب / بديا -سلفيت     

       وكيله المحامي محمد ابراهيم / بديا    

 

 المستدعى ضدهم:

1- مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة سلفيت ممثلا برئيس مجلس الخدمات حسن محمود عيد القرم / بديا - سلفيت

2- وزير الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته بصفته ممثلا عن المستدعى ضده الثاني / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 3/10/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1- القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والذي يحمل الرقم (1/8/2016) والصادر بتاريخ 8/8/2016 والقاضي بفصل المستدعي من وظيفته .

2- القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والقاضي بوقف المستدعي عن العمل والصادر بتاريخ 10/8/2016.

 

 

 يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات  المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 7/11/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرارات المطعون فيها وحافظة المستندات المرفقة تجد المحكمة انه وحسب ما هو واضح من البند الاول من لائحة الدعوى ان المستدعي يعمل لدى المستدعى ضده الاول مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة بموجب عقد عمل مؤرخ في 1/7/2013 بأجرة شهرية (5195) شيكل وقد جاء في المادة (20/2، 3) من القرار رقم (1) لسنة 2016 بالنظام الاساسي لمجالس الخدمات المشتركة :

1- نراعى الاصول القانونية في الاعلان عن الوظائف الشاغرة وشروط اشغالها ويطبق على هذه الفئة من العمال والموظفين نظام عقود العمل الفردية وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول  بها .

2- لا تسري الاحكام والقواعد المتعلقة بتثبيت الموظفين والعمال المنصوص عليها في نظام موظفي الهيئات المحلية المعمول بها على الموظفين والعاملين بنظام عقود العمل الفردية بالمجلس.

كما تنص المادة (17/1) من النظام الاساسي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة سلفيت (( اذا دعت ضرورة العمل بالمجلس الى تشغيل موظفين او عمال فيتم ذلك بقرار من المجلس واتباع الاصول القانونية في الاعلان عن الوظائف الشاغرة وشروط اشغالها ويطبق على هذه الفئة من العمال والموظفين نظام عقود العمل الفردية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم(7) لسنة 2000 ويراعى في جميع الاحوال عدم تجاوز البند المالي المعتمد في موازنة المجلس لهذه الغاية .

 

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان القضاء الاداري لا يختص بنظر القضايا العمالية الناتجة عن عقود العمل والمنازعات الخاصة بحقوق العمال وبما ان المستدعي يخضع لقانون العمل فان تطبيق أحكام قانون العمل من شأنه ان يخرج الدعوى من نطاق اختصاص محكمة العدل العليا مما يعني ان الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/11/2016