السنة
2016
الرقم
76
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 حازم عزيز سالم دويك/ الخليل.

وكيله المحامي

:

توفيق قفيشة وعمار الفاخوري/ الخليل

 

المسـتأنـف عليهم  وكيلهما المحامي  

:

1- مجدي محمود عمر الدويك. 2- منذر محمود عمر الدويك . باسم مسودة/ الخليل.  3- محمد خليل ابراهيم (محمد عمر) جلال التميمي.

 

وكيله المحامي

:

حاتم شاهين/ الخليل

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/01/2016 في الطلب رقم (593/2015) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (593/2015) والقاضي "بردّ الطلب لعم الاختصاص".






 

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

        إلى أن القرار المستانف جاء مخالف لوزن البينة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وأنكر وكلاء المستأنف عليه لائحة الاستئناف، وألتمسوا إعتماد أقوالهم ومرافعاتهم السابقة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف قد تقدم بالطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة ضد المستأنف عليهم لوقفهم عن اجراء معاملات التنازل ووقف الصفقات العقارية بخصوص قطعة الارض موقع ابو دعجان من أراضي الخليل والتي هي جزء من الحوض الطبيعي (26) وهي جزء من قطعة الارض (337) وهي القسيمة رقم (3) على مخطط المسح والافراز المنظم من المساح المرخص يعقوب عامر سدر ويدعي أنه قد اشترى هذه القطعة بموجب اتفاقية بيع ودفع للبائع مبلغ (28) الف دولار ويبقى مبلغ (18) الف دولار ويدعي بأنه قام بوضع شيك على الأرض وقام بزرعتها بأشجار السرو، وأن المستدعى ضده لم يقم بالتنازل، وقام ببيع الارض إى المستدعى ضده الثالث بموجب وكالة دورية، وأن اتفاقية البيع التي اشار إليها المبرز ط/1، هي إقرار من المستدعى ضده بوصوله مبلغ (28) الف دولار امريكي من المستأنف دفعة أولى من ثمن أرض معلومة لديهم، وهذا الاقرار مؤرخ في 03/10/2011، ونجد أن الوكالة الدورية التي باع فيها الارض موضوع الدعوى إلى المستأنف عليه الثالث مؤرخة في 10/03/2014، وبما أن المستأنف يطلب بموجب طلبه هذا وقف المستأنف عليهم من إجراءات التنازل وتنظيم وكالات دورية واستخراج قيد، فإن هذا المنع غير جائز قانونياً، إذ لا يجوز منع  أي شخص من اجراء وكالة دورية أو إجراء بيع بخصوص عقارات غير مسجلة لدى دائرة تسجيل الاراض، لأن هذا التصرف هو تصرف شخصي، ولا يجوز منع شخص من إجراء عمل قانوني، ذلك أن البيع في مثل هذه الأراضي هو بالتصرف القانوني ووضع اليد على العقار، وبالتالي واضع اليد هو المتصرف ما دام أنه يستند إلى سبب قانوني وهو عقد البيع على فرض صحته، وأن أية بيوعات لا تقترن بالتصرف لا تعتبر سبب ناقل للملكية، وبالتالي ما دام أن المستأنف يدعي أنه يضع يده على العقار موضوع الدعوى،, بالتالي حقه في التصرف يتقرر بنتيجة الدعوى الموضوعية، وبالتالي لا يحتاج إلى الحماية المؤقتة في هذه الحالة.

 

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون