السنة
2016
الرقم
76
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                               وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر


 

 

المستدعـــــية: شركة العليمي لتأجير وتجارة السيارات العادية العامة /رقم الشركة (562144840) بواسطة المفوض بالتوقيع " محمد روحي " حسين أحمد عليمي / طولكرم

وكيلها المحامي تامر محمد صباح / طولكرم

 

  المستدعى ضدهم: 

1-   وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية / رام الله

2- وزير النقل والمواصلات بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3- مدير دائرة السير في طولكرم بالإضافة الى وظيفته / طولكرم

4- مدير مهن المواصلات / مديرية طولكرم بالإضافة الى وظيفته / طولكرم

5- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 31/3/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار  الصادر عن مدير مهن المواصلات مديرية طولكرم والصادر بتوجيه إنذار لشركة العليمي لتأجير وتجارة السيارات العادية العامة/ طولكرم بتاريخ 18/2/2016 والذي جاء به بأن المستدعية قامت بمخالفة القوانين والأنظمة لوزارة النقل والمواصلات بخصوص المركبة رقم (7706195) والتي وفق الإنذار بأنه تم ضبط مركبة قد تم تحويلها من مركبة عمومية إلى مركبة خصوصية وما زالت مدهونة باللون الأصفر في شركة المستدعية .

 

 تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار  المطعون فيه مخالف للقانون والتعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 13/4/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 2/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة الممثل عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 26/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستدعية بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (س/2) وختم بينته وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له .

 

في جلسة 7/11/2016قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع الدعوى انه صدر القرار المطعون فيه ضد الشركة المستدعية ضبط مركبة عمومية تم تحويلها الى مركبة خصوصية في معرض الشركة المستدعية وهي لا تزال مدهونة باللون الاصفر الامر الذي لم ترتضِ به الشركة المستدعية فأقامت هذه الدعوى للطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع  على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه يتوجب لقبول دعوى الالغاء ان يكون العمل الاداري محل الطعن من شأنه احداث اثر قانوني معين بحيث توجه الدعوى ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني وبالتالي فان الانذار موضوع الدعوى الموجه من المدعى عليه الرابع الى الشركة المستدعية بسبب ضبط مركبة عمومية تم تحويلها الى مركبة خصوصيه ولا زالت مدهونة باللون الاصفر في معرض الشركة الامر الذي يشكل مخالفة للتعليمات والانظمة وان مثل هذا الانذار لا تكون له صفة القرار الاداري بالمعنى المقصود في القانون للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وانه مجرد اعمال تنفيذية وأوامر صادرة من الجهة المختصة لغاية تطبيق القانون ولاغراض التنفيذ ولا يكون لهذا التصرف صفة القرار الاداري بالمعنى المفهوم بالقانون ولا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن في مثل هذا الانذار          ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 42/79 صفحة 279سنة 1980) الامر الموجب لرد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/11/2016