السنة
2016
الرقم
110
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــي: باسم بدر عبد الرازق رشاد طور / طولكرم   

             وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزير النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة / رام الله

2- مدير عام سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة / رام لله

3- مدير دائرة السير بطولكرم بالإضافة للوظيفة / رام الله

4- مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية بالإضافة للوظيفة/ رام الله

الاجراءات

بتاريخ 8/5/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني و/أو السلبي موضوع الكتاب الموجه بتاريخ 21/3/2016 من وكيل المستدعي الى الجهات  المستدعى ضدها والقاضي برفضها و/أو امتناعها عن ازالة القيد و/أو الاشارة الموجودة على سجلات وقيود المركبة رقم (6.4322.94)خصوصي نوع اوبل موديل 2011 المسجلة باسم المستدعي والتي تحظر عليه التنازل عن ملكيتها و/أو نقل ملكيتها و/أو بيعها للغير وعدم ابداء الجهات المستدعى ضدها للأسباب التي ادت و/أو التي تحول دون ازالة و/او رفع هذه الاشارة و/أو الابداء الاسباب التي ادت الى وضعها والسند القانوني الذي يخولها ذلك رغم تبلغها  الكتاب المؤرخ في 21/3/2016 في نفس اليوم وعدم التزامها بالرد على ما جاء فيه رغم مرور مدة تزيد عن الثلاثين يوما على تبلغها هذا الكتاب.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .

 

في جلسة 11/5/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 25/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 30/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز( س/2)  وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدمت النيابة العامة الممثلة عن المدعى عليهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز الكتاب (ط/1) و(ط/2).

 

تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي يملك المركبة رقم ( 604322094) خصوصي نوع اوبل موديل 2011 وقد تم وضع اشارة في ملف المدعية بمنع التصرف فيها ببيعها او التنازل عنها او نقل ملكيتها وقدم وكيل المدعي كتاب الى المدعى عليهم من اجل رفع الاشارة الموجودة على مركبة المدعي وعندما لم يستجيبوا له اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة من خلال البينات المقدمة من النيابة  العامة الممثلة عن المدعى عليهم ان هناك كتاب صادر عن  مدير عام سلطة الترخيص بتاريخ 8/12/2013  موجه الى مدير مديرية نابلس في سلطة الترخيص موضوعه الحجز على مجموعه من المركبات  مبين ارقامها في الكتاب ومن تدقيق هذه المركبات لا تجد المحكمة أي ذكر لمركبة المدعي باسم عبد الرازق رشاد طور ولا لرقم مركبته كما تجد المحكمة من خلال بينة النيابة من لائحة الطلب المستعجل رقم 282/2014 محكمة بداية رام الله ان المستدعية وهي النيابة العامة قدمت هذا الطلب الى محكمة بداية رام الله من اجل الحجز على اموال مجموعة من الاشخاص المنقولة وغير المنقولة بسبب التهرب الضريبي والجمركي واستخدام شهادات ترخيص مركبات مزوره دون دفع الرسوم الجمركية عليها ومن تدقيق لائحة الطلب المستعجل رقم 282/2014 فان المحكمة تجد ان اسم المستدعي باسم بدر عبد الرازق ليس من بينهم كما تجد المحكمة ايضاً من خلال القرار رقم 5/2014 الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 13/6/2016 والتي اقامتها النيابة العامة والذي يتعلق بتهم جرائم رشوه وتزوير شهادات مركبات ان اسم المدعي باسم بدر عبد الرازق رشاد طور ليس من ضمن المتهمين في هذه القضية ومع ذلك توصلت محكمة الفساد في قرارها بإعلان براءة كل المتهمين في هذه الدعوى لعدم وجود أي دليل ضد أي من المتهمين وهذا يعني ان النيابة العامة الممثلة عن المدعى عليهم لم تقدم أي دليل مادي يثبت أي سبب قانوني لوجود أي قيد او اشارة تمنع المدعي  باسم بدر عبد الرازق رشاد طور بالتصرف في مركبته بالبيع او الرهن او كما يشاء وقد كان على المستدعى ضدهم قبل ان يمنعوا المدعي من التصرف بسيارته بالتنازل عنها او أي تصرف آخر ان يستندوا الى بينه اكيده وعقيده واضحه وموجودة وبالتالي يكون قرار المستدعى ضدهم بوضع اشاره منع من التصرف بالمركبة هو قرار لا يستند الى أي دليل مادي موجود ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار  اردني اتعاب محاماة.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/2/2017