السنة
2016
الرقم
110
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السـيد سامي صرصور
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين، رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطـاعـــــــــــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                 وكيله: المحامي سعد عماد سليم / نابلس

المطعون عليــهما: 1- فواز محمد خضر عمارنة / جنين

                         2- نولة عبد القادر محمد عمارنة / جنين

                       بصفتهما الشخصية وبصفتهما من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثهما المرحوم ابنهما

                       محمد وبصفتهما من وبالإضافة لتركة مورثهما معاوية.

                 وكلاؤهما: المحامون أحمد شرعب وعبير شرعب وشاكر العبوشي وبلال عساف / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/01/2016 لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/01/2016، في الاستئناف المدني رقم 604/2015، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً، والحكم برد الطلب رقم 219/2014.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 148 من قانون التأمين الفلسطيني، وتفسيرها تفسيرا ً خاطئا ً، وحيث لم يقم المطعون ضدهما بتبليغ الصندوق بالحادث خلال المدة القانونية فإنهما يكونان قد فقدا حقهما في مطالبة الصندوق بالتعويض عن الحادث.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وقبول الطلب رقم 219/2014 ورد الدعوى المدنية رقم 391/2014 بداية جنين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف موضوعا ً والحكم برد الطلب رقم 219/2014 المقدم من الصندوق الفلسطيني (الطاعن) لرد الدعوى قبل الدخول في أساس الدعوى المدنية رقم 391/2014 لعله عدم تبلغه بالحادث، لا يعدو عن كونه دفعا ً بعدم القبول.

ولما كان الحكم القاضي برد طلب الدفع بعدم القبول لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى الأساس، ولا يقبل الطعن بطريق الطعن بالنقض استقلالا ً، حيث أنه ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في النزاع والتي تقبل الطعن بطريق النقض وفق مؤدى المادتين 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ووفق ما جرى عليه قضاء النقض.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

    ن.ر