المادة رقم 148 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الجهة التي يقدم لها طلب الرد
1- يقدم طلب الرد باستدعاء إلى:
أ- رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة محكمة البداية.
ب- رئيس محكمة الاستئناف إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة البداية أو قاضياً في محكمة الاستئناف.
ج- رئيس محكمة النقض إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الاستئناف أو قاضياً في محكمة النقض.
2- يتعين على القاضي المطلوب رده كتابة الإجابة على الطلب خلال ثلاثة أيام من تسلمه طلب الرد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية