النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

 

المستدعي: ايسر جمال صلاح ابو صبيح/رام الله.  

وكيله المحامي احمد الصياد/رام الله.

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير النقل والمواصلات بالاضافة للوظيفة.
  2. مدير عام سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات بالاضافة للوظيفة.
  3. مدير دائرة السير برام الله بالاضافة للوظيفة.
  4. مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية بالاضافة للوظيفة.

 

الاجراءات

بتاريخ 23/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني و/او السلبي موضوع الكتاب الموجه بتاريخ 21/3/2017 من وكيل المستدعي الى الجهات المستدعى ضدها والقاضي برفضها و/او امتناعها عن ازالة القيد و/او الاشارة الموجودة على سجلات وقيود المركبة رقم (6.1782.94) خصوصي نوع اودي موديل 2010 المسجلة باسم المستدعي والتي تحظر عليه التنازل عن ملكيتها و/او نقل ملكيتها و/او بيعها للغير وعدم ابداء الجهات المستدعى ضدها للاسباب التي ادت و/او التي تحول دون ازالة و/او رفع هذه الاشارة و/او ابداء الاسباب التي ادت الى وضعها والسند القانوني الذي يخولها ذلك رغم تبلغها الكتاب المؤرخ في 21/3/2017 في نفس اليوم وعدم التزامها بالرد على ما جاء فيه رغم مرور مدة تزيد عن الثلاثين يوماً على تبلغها هذا الكتاب.

 

في جلسة 9/5/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 1/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/6/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وصرح وكيل المدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

  1. خلال عام 2013 تملك المستدعي عن طريق الشراء المركبة الخصوصي التي تحمل الرخصة رقم (3.1782.94) نوع اودي موديل 2010 شاصي رقم (wauayd4l2ad010318) وذلك من مالكها السابق بعد تسديده له كامل الثمن المتفق عليه.
  2. فور قيام المستدعي بشراء المركبة الموصوفة اعلاه وتسديد الثمن للمالك السابق توجه الى دائرة الترخيص برام الله وقام بنقل ملكيتها من اسم المالك السابق الى اسمه دون اي اشكال و/او اي معوق.
  3. عند انتهاء ترخيص السيارة ولدى توجه المستدعي الى دائرة السير برام الله لتجديد الرخصة واثناء اجراء معاملة الترخيص ابلغوه بأن هذه السيارة يوجد على سجلاتها وقيودها حظر و/او اشارة يمنع عليه معها نقل ملكيتها و/او التنازل عنها للغير دون ان يبدو له الاسباب التي ادت الى وضع مثل هذه الاشارة و/او الجهة التي قررت ذلك والاسباب القانونية التي تخولها اتخاذ مثل هذا الاجراء.
  4. منذ ذلك التاريخ والمستدعي يحاول مع الجهات المستدعى ضدها ومن خلال مراجعات عديدة للعمل على ازالة القيد و/او هذه الاشارة الا ان الجهات المستدعى ضدها رفضت ذلك دون وجه حق وخلافاً للقانون.
  5. مؤخراً رغب المستدعي ببيع السيارة الموصوفة اعلاه ونقل ملكيتها تمهيداً لاستبدالها بسيارة اخرى الا ان دائرة السير برام الله رفضت اجراء معاملة نقل الملكية على السيارة ورفضت طلبه ازالة اشارة القيد الموصوفة على سجلاتها وكل ما ابلغته به هو ان عليه مراجعة المستدعى ضدهما الاول والثاني.
  6. بتاريخ 21/3/2017 وبعد فشل المستدعي من ازالة القيد الموضوع على قيود المركبة قام وكيله بتوجيه كتاب الى المستدعى ضدهما الاول والثاني طالبهما فيه ازالة القيد والاشارة الموجودة على قيود وسجلات المركبة المملوكة للمستدعي حتى يتمكن من بيعها والتنازل رسمياً عن ملكيتها الا انهما ورغم تبلغهما الكتاب في نفس اليوم لم يلتزما بمطالب المستدعي ولم يلتزما بالرد على ما جاء في هذا الكتاب.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة، تجد المحكمة من خلال بينة النيابة من لائحة الطلب المستعجل رقم 282/2014 محكمة بداية رام الله ان المستدعية وهي النيابة العامة قدمت هذا الطلب الى محكمة بداية رام الله من اجل الحجز على اموال مجموعة من الاشخاص المنقولة وغير المنقولة بسبب التهرب الضريبي والجمركي واستخدام شهادات ترخيص مركبات مزورة دون دفع الرسوم الجمركية عليها ومن تدقيق لائحة الطلب المستعجل رقم 282/2014 فإن المحكمة تجد ان اسم المستدعي ايسر جمال صلاح ابو صبيح ليس من بينهم كما تجد المحكمة ايضاً من خلال القرار رقم 5/2014 الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 13/6/2016 والتي اقامتها النيابة العامة والذي يتعلق بتهم جرائم رشوة وتزوير شهادات مركبات ان اسم المستدعي ايسر جمال صلاح ابو صبيح ليس من ضمن المتهمين في هذه القضية ومع ذلك توصلت محكمة الفساد في قرارها بإعلان براءة كل المتهمين في هذه الدعوى لعدم وجود اي دليل ضد اي من المتهمين وهذا يعني ان النيابة العامة الممثلة عن المدعى عليهم لم تقدم اي دليل مادي يثبت اي سبب قانوني لوجود اي قيد او اشارة تمنع المدعي ايسر جمال صلاح ابو صبيح بالتصرف في مركبته بالبيع او الرهن او كما يشاء وقد كان على المستدعى ضدهم قبل ان يمنعوا المدعي من التصرف بسيارته بالتنازل عنها او اي تصرف آخر ان يستندوا الى بينة اكيدة وعقيدة واضحة وموجودة وبالتالي يكون قرار المستدعى ضدهم بوضع اشارة منع من التصرف بالمركبة هو قرار لا يستند الى اي دليل مادي موجود ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة. 

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 18/12/2017