السنة
2017
الرقم
96
تاريخ الفصل
23 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي.

المســــــــتأنف : نمر شهير صادق دعدوش / نابلس  . 

وكيلتاه المحاميتين دعاء شاهين و/او مبرة زاغة / نابلس .

المستأنف عليه : سمير خضر رمضان عجعج / نابلس .

وكيلته المحامية سبأ الشولي / نابلس   .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيلتيه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 17/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 766/2012 بتاريخ 29/12/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن  :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى بداع ان المدعي لم يثبت مدة العمل من حيث البداية والنهاية رغم ان المدعي اثبت انه عمل لدى المدعى عليه ،بل ان الشاهد ايهم رمضان اكد على ان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ 2002 حتى 2006 .

3.  كان على قاضي محكمة الدرجة الاولى ان يقرر توجيه اليمين المتممة .

4.  اخطأ القاضي بعدم الحكم لمطالبات المدعي التي اثبتها .  

وبالنتيجة التمست وكيلتا المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم وفق لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 7/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ، وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرتها وكيلة المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها من ان المدعي لم يثبت بداية ونهاية العمل .

اذ بالرجوع الى واقع القرار المستأنف والاسباب التي ادت الى اصداره، نجد ان محكمة الدرجة الاولى في حيثيات قرارها اشارت الى شهادات شهود المدعي والمدعى عليه ، حيث ثبت لها ان المدعي عمل لدى المدعى عليه وبصورة متقطعة ،لكن المدعي اخفق في اثبات بداية العمل ونهايته .

من خلال سياق القرار المستأنف وما ورد في حيثياته ،تجد محكمتنا ان الدعوى المستأنفة غير مكتملة الدليل رغم وجود دليل على قيام المدعي بالعمل للمدعى عليه حتى ولو بصورة متقطعة كما ورد في القرار المستأنف ،الامر الذي كان على محكمة الدرجة الاولى ان تعمل صلاحياتها الواردة في حكم الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون البينات التي اجازت للمحكمة بتوجيهه اليمين المتممة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى . ولما كانت الدعوى المستأنفة غير مكتملة الدليل من حيث بداية ونهاية عمل المدعي لدى المدعى عليه ،فكان على محكمة الدرجة الاولى توجيه اليمين المتممة على النحو الوارد اعلاه ، سندا للمادة 146 من القانون المذكور ، وبالتالي رد الدعوى لعدم اثبات بداية العمل ونهايته يشكل فسادا في الاستدلال وخطأ بعدم تطبيق احكام المادة المشار اليها اعلاه ، مما يجعل من القرار المستأنف واجب الالغاء .      

                                          لكل ما ذكر

وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا بالالغاء عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ، ولكون محكمة الدرجة الاولى لم تعمل صلاحياتها وفق احكام المادة 146 من قانون البينات ولعدم قول كلمتها بخصوص موضوع الدعوى الذي يتعلق بمطالبات المدعي ، فاننا نقرر وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 223 من الاصول المدنية والتجارية اعادة الملف لمرجعه للسير بالدعوى على النحو المذكور اعلاه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.   

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 23/3/2017

 

    الكاتب                                                                                                    القاضي فواز عطية

 

 

                رئيس الهيئة