السنة
2017
الرقم
96
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاسة السيد القاضي بشار نمر  وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :

خضر نمر عبد الله الجراشي / بيت لحم .

وكيلاه المحاميان :

محمد شاهين ومالك شاهين

المسـتأنـف عليهم  :

1. كارلوس بطرس يوسف جقمان بواسطة وكيله ايليا جريس ابراهيم كتلو بموجب وكالة خاصة تحمل رقم (2914/2013) عدل بيت لحم .

وكيلته المحامية:

جاكلين الفرارجة / بيت لحم .:

2. محمد عوض حسن حريزات / الدوحة . 3. شحدة عوض حسن حريزات / الدوحة .

وكيلاهما المحاميان :

ساري مسودة وبيسان جابر .

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 59/2016 والطلب رقم 101/2016 المتفرعان عن الدعوى المدنية رقم 1/2016 والقاضي برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

1. اخطأت المحكمة في عدم اعتبار الاراضي التي دخلت حدود البلدية اراضي ملك كون ان قانون تحويل الاراضي الاميرية الى ملك بمجرد دخولها ضمن حدود البلدية .

2. اخطأت المحكمة في عدم اعتبار الاراضي التي تم وقفها وقف غير صحيح هي اراضي اميرية .

3. اخطأت المحكمة في اعتبار نوع الارض هو وقف خاسكي سلطان كون ان صفة العقار يحددها القانون .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 10/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه الاول اللائحة الجوابية وكرر وكيل المستأنف عليه الثاني اللائحة الجوابية وبجلسة 23/10/2017 ترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف وترفعت وكيلة الجهة المستأنفة عليها ملتمسة رد الاستئناف .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد انها تتلخص في خطأ المحكمة في اعتبار ان الارض التي دخلت حدود البلدية تتحول الى ملك وان الوقف غير الصحيح نوعه ميري ومن ثم يتم تحويله الى ملك بدخوله حدود البلدية . وبالرجوع الى احكام المادة (1) من قانون الاراضي العثماني والتي حددت خمس انواع للاراضي وهي الاراضي المملوكة والاراضي الاميرية والاراضي الموقوفة والاراضي المتروكة والاراضي الموات والذي يهمنا في هذه الدعوى الاراضي المملوكة والموقوفة والاميرية فالاراضي المملوكة (هي تلك الاراضي التي تكون ملكيتها خاصة ما يعني انه لا يجوز لاحد ان يتصرف بها دون اذن صاحبها) ويقصد بالاراضي الوقف (هو حبس العين عن تمليكها لاحد من الناس والتصدق بمنفعتها على الفقراء ولو في الجملة او على وجه من وجوه البر سواء اكان ابتداء وانتهاء او انتهاء فقط) اما الاراضي الاميرية وهي (التي تكون رقبتها ملك للدولة ويكون حق التصرف فيها معطى لشخص معين لقاء دفع الضريبة) وكذلك نجد ان اجاز المشرع تحويل الاراضي الموقوفة الى اراضي ملك في حال دخول حدود البلدية عملاً بالمادة (3) فقرة (2و3) من قانون تحويل الاراضي ميري الى ملك وعليه فانه ولغايات تحويل الارض من ميري الى ملك يجب ان يكون نوع الارض هي ميري أي ان رقبتها لدولة وفي حال دخولها الى حدود البلدية ينقلب نوعها بموجب القانون الى ملك ولم يحدد القانون أي نوع من الاراضي سوى الاراضي الاميرية التي يجوز تحويلها الى ملك وبالرجوع الى الاراضي الموقوفة وهي نوعان الوقف الصحيح وهو يوقفه مالك العقار لغايات الحصول على البر اما الاراضي غير الموقوفة وقف صحيح فهي الاراضي التي افرزت من الاراضي الاميرية واقفها السلاطين او غيرهم على جهة من الجهات الخيرية بالاذن السلطاني وتبقى رقبة الارض تابعة لخزينة بيت المال وتسمى الاراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح الاراضي المقطعة او بالتخصيصات او بالوقف الارصادي والتي يجوز بها للمنتفع الانتفاع بها ونقل المنفعة الى الغير شريطة موافقة الجهة الواقفة ودفع الرسوم لذلك للدولة على ان تكون هذه الرسوم اقل من الرسوم المدفوعة للوقف الصحيح ولما تقدم يبقى هذا النوع من الاراضي هو وقف ولا يتم تحويله الى ميري او ملك في حال دخوله حدود البلدية وهذا ما جاء بالقرار التمييزي رقم 312/1966صفحة 1027مجلة النقابة 1/1/1966 والتي جاء فيها (ان مجرد ادخال ارض في اوقاف التخصيصات ضمن منطقة البلدية لا يزيل عنها صفتها كوقف تخصيصات ولا يسلب الوقف حقه فيها) وعليه فان دخول الارض الموقوفة وقف تخصيصات (الموقوفة وقف غير صحيح) لا يتم تحويلها الى اراضي ملك او ميري وبهذا فان ما ذهب الى قاضي الدرجة الاولى نقره عليه في اعتبار الارض موقوفة ولا يجوز تحويلها الى ارض ملك في حال دخولها حدود البلدية هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه ومن خلال الرجوع الى السند نجد بان نوع الارض هي وقف خاسكي سلطان وتمت به اعمال التسوية في عام 2014 وبقيت نوع الارض وقف خاسكي سلطان وان الطعن في نوع الارض يكون من اختصاص المحاكم الشرعية وليس من قبل محكمتنا كونها ليست صاحبة صلاحية واختصاص وان كان الوقف غير صحيح وهذا ما نصت عليه المادة (2) من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 انظر صفحة 180 من كتاب الاستاذ الدكتور امين دواس قانون الاراضي الطبعة الاولى وعليه فان بقاء نوع الارض بانه وقف لا يجوز لنا ان نتدخل به او نبحثه لعدم الاختصاص وبتطبيق ما تقدم من حيث نوع الارض الموقوفة على الدعوى كون موضوعها شفعة فان الاراضي الموقوفة لا يسرى عليها حق الشفعة عملاً باحكام المادة (1017) من مجلة الاحكام العدلية وهذا ما جاء في قرار قاضي الموضوع الذي نقره على ما ذهب اليه .

 

لذلك

لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكلاء اطراف الدعوى قابلاً للنقض وافهم في 29/11/2017