السنة
2016
الرقم
337
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد رفيق زهـــــد  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق, أحمد المغني، طلعت الطويل، طالب البزور.

الطـاعـــــــــن: موسى محمود موسى الخطيب - السموع - بصفته وكيلا ً عاما ً عن السيد حسين محمود

                      موسى الخطيب من السموع بموجب الوكالة العامة المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين

                      بالأردن بتاريخ 08/01/2008 وتحمل الرقم 725/02/2008 والمصادق عليها حسب

                      الأصول والقانون من وزارة العدل الفلسطينية بتاريخ 11/02/2008 تحت الرقم

                      808/2008

                  وكيله المحامي: جميل مسالمة / الخليل

المطعون ضده: صالح سليمان عيسى الخطيب - السموع - والمعروف باسم (طالب سليمان عيسى

                     الخطيب)

                  وكيلاه المحاميان: سهيل عاشور و/أو أماني أبو عرقوب / الخليل

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/02/2016 في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 275/2014 والقاضي "برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني تعاب محاماة".

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة بداية الخيل بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعا ً معللة ذلك أن أي من أسباب الاستئناف لم ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه حيث أنها لم تلتفت إلى ما تم تقديمه من بينات في ملف الدعوى وتسبيبها لرد الاستئناف موضوعا ً لم يكن في محله وقولها أنه لا بد من توافر سند مقترن بالتصرف والسند المعتبر هو السند الصحيح كبيوع عادية ومتسلسل ومقترن بالتصرف، فإنه وبالرجوع إلى البينات المقدمة في ملف هذه الدعوى نجد الآتي:-

أولا ً: الشاهد عقيلان خليل محمد الحوامدة ومن خلال شهادته أكد على أن العقار مسجل لدى دائرة ضريبة أملاك جنوب الخليل باسم والده وأن والده قد باع هذا العقار منذ عام 1962 لشخص يدعى "علي خليل الخطيب" ومنذ عام 1962 ولغاية عام 1994 والمتصرف بها هو علي خليل الخطيب ومنذ عام 1994 ولغاية عام 2008 وهو عام إقامة الدعوى المتصرف بها هو المدعي حسين محمود الخطيب حيث اشتراها من المدعو علي خليل الخطيب وبالتالي جاءت شهادة هذا الشاهد لتؤكد على توافر هذا السند والمقرون بالتصرف الهادي منذ عام 1962 ولغاية بيعها للمدعي عام 1994 ولا علاقة لوالد الشاهد منذ بيعها ولغاية اليوم بهذا العقار من ناحية الملكية والتصرف كما أنه وحفاظا ً على حقوق المدعي قام بعمل وكالة دورية للمدعي وبالتالي توافر السند الصحيح والمتسلسل والمقترن بالتصرف الهادئ.

ثانيا ً: الشاهد محمد يوسف محمد الدردون ويعمل نائب مدير دائرة ضريبة أملاك جنوب الخليل والذي أكد على أن العقار موضوع الدعوى هو خارج حدود البلدية وهي من ضمن الأحواض الطبيعية ولم تتم عليها التسوية واسم  المالك يبقى ثابتا ً ولا يتغير وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية من أن اتفاقية البيع جاءت من بائعين غير المسجل اسمه لدى دائرة ضريبة الأملاك كمتصرف في تلك القطعة وبالتالي فإن اتفاقية البيع غير مقبولة فهذا التعليل مخالف للقانون وخطأ في تفسيره أو تأويله وأن عمل الوكالة الدورية المشار إليها من ورثة المالك حسب السجلات جاءت فقط للتأكيد على أن المالك والمتصرف للعقار هو المدعي مع وجود مرور الزمن وهو منذ عام 1994 وهو العام الذي اشترى فيه المدعي العقار ممن باعه المالك الأصلي وأكد ذلك اتفاقية البيع المؤرخة بتاريخ 22/11/1994 وإقرار ورثته بذلك.

2- وعليه كان على محكمة الاستئناف الوقوف على وقائع وعناصر النزاع والإحاطة به وبما قدم من بينات ومن ثم وزنها وزنا ً سليما ً وهي مسألة تكاملية مؤداها أن يؤدي الدليل الذي استندت إليه المحكمة إلى النتيجة التي خلصت إليها في حكمها بما يكفي لحمل قضائها وعليه فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم توجه ذهنها إلى أقوال الشهود أعلاه وباقي الشهود الذين أكدوا أن العقار هو ملك للطاعن وهو المتصرف به منذ عام 1994 وبالتالي تكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد غفلت عن معالجة ما ورد في شهادة الشهود والبينات الخطية فإن حكمها الطعين يغدو قاصرا ً ومعتلا ً ومبني على فساد في الاستدلال موجبا ً لنقضه.

3- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في قرارها كونه مبنيا ً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله فكان الأجدر بالمحكمة أن تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً حيث أن الطاعن استطاع ومن خلال كامل بيناته والتي جاءت مترابطة ومتسلسلة إثبات دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى والقول أن أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه ونقرر ردها هو مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره حيث كان على محكمة الاستئناف الالتفات إلى ما جاء من بينات خطية وشفوية لأن التعمق بهذه البينات من شأنها تغيير الحكم لصالح الطاعن سيما وأن المطعون ضده يعارض الطاعن معارضة حقيقية في ملكيته وتصرفه في العقار موضوع الدعوى الأساس الأمر الذي عرض حقوق وأملاك الطاعن للضياع دون مبرر قانوني سليم.

4- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينات المقدمة من الطاعن حيث جاءت جميعها لتؤكد بأن المطعون ضده هو غاصب لعقار الطاعن وأن الطاعن هو المالك منذ عام 1994 للعقار موضوع الدعوى وأن المطعون ضده صدرت عنه أعمال التعرض المادية والقانونية فشرع في أعمال البناء وتغيير معالم العقار وتم وقفه بموجب قرار من المحكمة المختصة في حينه كما أنه يعارض الطاعن قولا ً وفعلا ً وبالتالي فإن عناصر دعوى منع المعارضة متوافرة جميعها وحيث ثبت للمحكمة هذه العناصر فكان من الأولى الحكم للطاعن وفق طلباته والقول أن الطاعن لم يستطع إثبات دعواه هو قول مخالف للواقع ولا يمكن القول أن المطعون ضده هو المالك لهذا العقار مطلقا ً وإن كان الحال كذلك فمن هو المالك لهذا العقار ؟

5- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في إصدار هذا القرار حيث أن المطعون ضده لم يتقدم بأية بينة من شأنها أن تنال من حقوق الطاعن في العقار موضوع الدعوى الأساس.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 24/03/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً فيما يتعلق بالطعنين وهما نسخة واحدة.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن "المدعي" قد تقدم بالدعوى المدنية صلح دورا تحت رقم 138/2008 ضد المطعون ضده "المدعى عليه" وموضوعها إثبات ملكية ومنع معارضة في عقار وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكما ً بتاريخ 29/12/2014 والذي قضى برد الدعوى.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 275/2014 والذي قضى بتاريخ 07/02/2016 برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض ِ الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في الخليل فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول أوجه الطعن خاصة خطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون على الواقع ذلك أن البينات المقدمة ومنها الشهود والسندات خير دليل على إثبات السند والتصرف من خلال حجة البيع والذي انبثقت عنها الوكالة الدورية وحيث ثبت مدة التصرف من خلال البينة المقدمة وإن كانت الحجة صورة فهي دليل كتابي منوط بالتصرف.

والذي نراه وعلى ضوء ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص أن دعوى إثبات الملكية ومنع المعارضة بالأرض موضوع الدعوى مقبول ابتداء ذلك أن عقد شراء الأرض المقرون بالتصرف للمدة المنصوص عليها بصريح المادة الثالثه من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي نصت (تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية تصرف المشتري تصرفا ً فعليا ً مدة عشر سنوات من الأراضي الأميرية وخمسة عشر سنة في العقارات المملوكة الكائنة في المساكن التي لم تعلق فيها التسوية).

ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد أشارت في حكمها المطعون فيه بأن المدعي وفق لائحة دعواه يملك ويتصرف في العقار الواقع بموقع جرد من الحوطة من أراضي السموع ضمن الحوض رقم 2 قطعة رقم (2300) والموضح حدودها في لائحة الدعوى وأنه المتصرف في هذه القطعة وأحاط بها سور إسمنتي وهو المالك لها بموجب اتفاقية بيع مؤرخة بتاريخ 22/11/1994 وانبثق عنها الوكالة الدورية لاحقا ً رقم 1361/2008 وأن المدعى عليه أخذ يعارض المدعي في ملكيته وتصرفه في الأرض المذكورة وأن اللائحة الجوابية أشارت إلى أن المتصرف في الأرض هو المدعي.

إلا أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اتجهت اتجاه آخر في معالجة أسباب الاستئناف وأشارت إلى الملكية المبرز م/4 إخراج قيد القطعة الأرض رقم (2300) من الحوض (2) بأن هذه القطعة مسجلة باسم خليل محمد حسين أبو الهوى الحوامدة وبالرجوع إلى المبرز م/3 أفادت المحكمة وهو حجة وراثة للمرحومة مرة محمد عقل أبو هوى الحوامدة وهي زوجة خليل الحوامدة المذكور والمتوفاة قبله وبالعودة إلى اتفاقية البيع م/1 والتي اعتمدت كبينة المقدمة في الطلب 74/2008 وهي مؤرخة في 22/1/94 والمشتري بها هو حسين محمود موسى الخطيب والبائع هو كل من خليل الخطيب وابراهيم علي خليل الخطيب ومحمد عمر الخطيب وهذه الاتفاقية جار المبرز م ع/1 هو سند الإقرار العدلي الموقع من ورثة خليل الخطيب يتضمن منهم إقرارا ً ببيع المدعي بموجب الاتفاقية المؤرخة في 22/11/94 لقطعة الأرض الموصوفة بحدودها ومساحتها ولغايات تطبيق المادة المعدلة للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 لأية من توافر سند مقترن بالتصرف الهادي.

واعتبرت محكمة البداية الاستئنافية أن السند صورة ثم أن اسم البائعين عن سجل دائرة الأملاك والضريبة والوكالة الدورية اعتبرتها المحكمة بتاريخ 25/05/2008 لم يمضي عليها مدة مرور الزمن واعتبرت الدعوى غير مقبولة وأيدت حكم محكمة أول درجة.

والذي نراه وعلى ضوء ما تقدم وبإنزال حكم القانون على الواقع نجد أن محكمة البداية الاستئنافية قد أخطأت في الإسناد وفساد في الاستدلال وفي وزن البينة وأن الدعوى مقبولة طالما أن المدعي ثبت تصرفه بالأرض التصرف الهادي بموجب المبرز م/1 اتفاقية البيع والمقرون بالإقرار العدلي والمقر باللائحة الجوابية يوضع يدي على القطعة موضوع الدعوى وأن مطالبة المدعي وفق اتفاق البيع والإقرار والمقرون بالوكالة الدورية اللاحقة لهي دليل وسند مقرون بالتصرف إذ يحق لكل من وضع يده على عقار وفق النص القانوني أن يمنع غيره من المعارضة فيه ما دامت المطالبة مبنية على أساس يتفق والضوابط والشروط الواردة في المادة الثالثة من القانون المذكور.

كما أننا لا نتفق مع المحكمة مصدرة الحكم الطعين على أن الاستناد إلى أسماء المسجلين لدى دائرة الأملاك والضريبة والتي تبقى على ما هي عليه مهما بلغت البيوع وبالتالي فإن تقديم الإثبات من خلال الشهود والسندات اتفاقية البيع والمبرز م/1 و م ع/1 وإثبات التصرف وأن المدعي أحاط قطعة الأرض بسور إسمنتي طوال تلك المدة والإقرار الوارد في اللائحة الجوابية هو تأكيد على إثبات بنود الدعوى وما تأصل بها من ذات الحجج.

ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية قد وقعت في خطأ الإسناد ذلك أنه من المقرر أنه يجب أن تبني الأحكام على أدلة حقيقية مستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة وأن يكون اقتناع المحكمة مأخوذ من عناصر قائمة في الخصومة ويعني أن محكمة البداية الاستئنافية ثبت حكمها على واقعة ودليل خلت من أوراق الدعوى ولا يؤدي إلى ما أثبت الحكم.

ولما أن الحكم الطعين صدر وفق مخالفات لبناء الأحكام وقصور في التعليل وأخذت بالدليل المستمد من شهود المطعون ضده والتي لا تؤدي هذه الوقائع ما انتهت إليه كأن يتعين نقضه.

 

لـــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/09/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             ن.ر