السنة
2018
الرقم
342
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

              وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنف :  بشير نعيم جريس الكونة

               وكيلته  المحامية  نورة الخطيب / رام الله

 

المستأنف عليهما :  1  جمال موسى فايز اسعد

                      2  فرج عزيز جودة حامد

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   13/ 2 /2018 في الدعوى رقم  348 /2017 والقاضي  برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2.  القرار المستأنف جاء معللا تعليلا خاطئا

3.  القرار جاء ضد وزن البينة

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم الالتفات الى ان موضوع الدعوى الاساس هو فسخ وابطال صفقة عقارية غير منتهية والتي تحمل الرقم 3229/ج/2011 وفسخ طلب البيع وعقد البيع تم في الصفقة العقارية المذكورة اعلاه

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في بناء قرارها بالاستناد على المبرز م/2 باعتبار ان ابراز عقد البيع والذي لم يوقع من الاطراف على انه اقرار بقبض الثمن

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم التمييز بين طلب البيع الذي يوقع عليه الاطراف عند فتح صفقة العقارية وعقد البيع .

7.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتبار مجرد وجود عقد البيع هو اقرار بقبض الثمن من قبل المدعي .

8.  اخطأت محكمة الموضوع في عدم الانتباه الى انه لم يتم سماع الفراغ النهائي لدى دائرة اراضي رام الله

9.  اخطأت محكمة الموضوع في عدم الالتفات  الى شهادة الشاهد في جلسة 6/12/2017.


الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 24/ 9 /2018 تقرر السير بحق المستانف عليهما حضوريا بعد تبليغهما بالنشر  ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كررت وكيلة المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافعت في 17/10/2018  وحجزت الدعوى للحكم الى هذا اليوم .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه انا اسباب الاستئناف من الاول الىالثالث التي تنعى على الحكم المستانف بانه مخالف للقانون  و معلل بشكل خاطئ وضد وزن البينه فاننا في ذلك نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير  من الجهاله والعموميه حيث ان الطاعن لم يوضح مقصوده من مخالفه القانون و مواطن القصور في التعليل  واوجه الخلل في وزن البينه  لذلك نقرر عدم قبول هذه الاسباب

 

 اما عن السبب الرابع فان المحكمه لا تجد في طياته اي نعي على الحكم المستأنف فهو مجرد شرح لوقائع الدعوى وعليه نقرر الالتفات عنها

 

اما عن بقيه اسباب الطعن فانها تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت في ما توصلت اليه من رد  الدعوى  والاعتماد على عقد البيع غير موقع وبالتالي لا يمكن القول بقبض الثمن استنادا الى هذا  العقد وان الغايه بالتالي لم تتحقق من هذا العقد .

 

 وبالرجوع الى موضوع الدعوى  نجد ان الجهه المدعيه تطلب فيها الغاء الصفقه العقاريه رقم 3229 /ج/2011 بداعي ان  المدعى عليهما لم يدفعا الثمن .

 

وبالرجوع الى الاوراق المبرزه والبينات المقدمه نجدها عباره عن سند تسجيل  لقطعه الارض يفيد بان المدعى هو المالك  بالاضافه الى طلب البيع الموقع من البائع ووكيلة المشترين  وهي ذاتها المحاميه نورة الخطيب  يصرحوا فيها بالاتفاق على بيع هذه القطعه لقاء مبلغ وقدره 10000 دينار اردني ويطلبون فيها  من مأمور التسجيل اتمام معاملة البيع كما ابرزللمحكمه عقدي بيع لذات الحصص لمصلحه المدعى عليهما  وهو عقد غير موقع من اي طرف الا ان دائرة الاراضي اعدته بعد اتمام ما يلزم  من تقدير للحصص  المباعه  بالاضافه الى هذه البينه تقدم المدعي بشهاده الشاهد  نعيم جريس يعقوب معروف  الذي قال  ضمن شهادته ( واعرف قطعه الارض التي اتفقوا على شرائها وهي في الخلة الشاميه  رقمها 140 حوض 12، وانه دفع في سنه 2010 ولم يدفع كامل ثمن قطعه الارض) و الاشاره هنا الى المدعى عليه الثاني فرج كما قال  في بدايه شهادته.

 

وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى يقول في حكمه انه بالرجوع الى المبرز م/2  وهو عقد البيع والذي يطالب  المدعي بالغائه وهو من ضمن البينه في الدعوى  والموقع عن المدعي فقد اقر المدعى بانه قبض المبلغ تماما  وبالتالي ان الدعوى تكون لا اساس لها .

 

 ان محكمتنا لا تتفق مع ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى سيما ان عقود البيع المبرزة  غير موقعة من اي طرف وبالتالي فان ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى من اقرار البائع بانه قبض الثمن هو قول يخالف حقيقه البينه المطروحه امامه وينحدر الى الفساد في الاستدلال .

 

وتاسيسا على ما تقدم ولما كان هذا البيع يتناول ارضا تمت عليها التسويه  فانه بموجب احكام المواد 16 من قانون تسويه الاراضي والمياه وقانون التصرف بالاموال غير المنقوله  فان البيع في هذه الاراضي يستلزم شكليه التسجيل ولا يعتد بالبيع الرضائي الا بالتسجيل والتسجيل في هذه الحاله هو شكليه لازمة لانعقاد عقد البيع وليست شكليه اثبات.

 

ولما كان ذلك وكان طلب البيع الموقع من الفريقين  لا يشكل الا مجرد ابداء رغبه الفريقين بالشراء و بالبيع ولما كان الثابت من شهاده الشاهد نعيم معروف ان المدعى عليهما احجما عن تنفيذ عقد البيع  و مراجعه دائره الاراضي بهذا الخصوص بحيث لم يظهرا مجددا بعد توقيع طلب البيع  فان دعوى الجهه المدعيه تكون لها اسبابها القانونيه ونشير ختاما في هذا الخصوص  الي حكم محكمه النقض 868 /2014  حيث تقول(  ويبقى طلب البيع وفق مفهوم هذه القوانين لا قيمه قانونيه له ولا يفيد حكما اصلا)

 

 وعليه نجد ان الاستئناف من هذا الجانب يرد على الحكم المستانف



 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا  و الغاء الحكم المستأنف والحكم بالغاء الصفقه العقاريه غير المنتهية  رقم  3229 /ج/2011 والتي كانت قد وقعت على قطعه الارض رقم 140 حوض 12 الخلة الشاميه من اراضي الطيبه قضاء رام الله و اعاده الحال الى ما كان عليه قبل فتح هذه الصفقه مع الزام المستانف عليهما بالرسوم والمصاريف  بالاضافه الى مبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانف وبغياب المستانف عليهما قابلا للنقض  وافهم في 07/ 11/ 2018