السنة
2016
الرقم
212
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

المستــدعــــــي : شعبان سالم محمد دار خليلي / رام الله

                      وكيله المحامي يوسف شوكت / البيره

المستدعى ضده : خليل صدقي محمد زيته / عين عريك

                      وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 27/06/2016 وموضوعه طلب مقدم استنادا لنص الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه النافذ وذلك من اجل وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 415/2015 بتاريخ 16/05/2016 والقاضي بالاغلبية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف من حيث النتيجة عملاً باحكام الماده 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم على ان يتحمل كل طرف رسوم ومصاريف المرحلة الاستئنافيه دون الحكم لاي من الطرفين باتعاب المحاماة بهذه المرحلة .

 

 

          يستند الطلب لما يلي :-

1- بتاريخ 04/05/2015 اقام المطعون ضده دعوى امام محكمة بداية رام الله والتي تسجلت تحت الرقم 134/2007 موضوعها المطالبه بحقوق عمالية قيمتها (169065) شيقل اسرائيلي .

2- بتاريخ 18/03/2015 صدر قرار عن محكمة بداية رام الله الموقره في الدعوى المرقومه اعلاه والقاضي بالزام المدعى عليه (المستدعي) بدفع مبلغ (169065) شيقل الى المدعي مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه .

3- لم يرتض المستدعي بالحكم وتقدم بتاريخ 16/04/2015 باستئناف سجل تحت الرقم 415/2015 وفق الاصول والقانون .

4- بتاريخ 16/05/2016 صدر قرار عن محكمة استئناف رام الله الموقرة في الاستئناف رقم 415/2015 والقاضي بالاغلبية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف من حيث النتيجة عملاً باحكام الماده 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم على ان يتحمل كل طرف رسوم ومصاريف المرحلة الاستئنافيه دون الحكم لاي من الطرفين باتعاب المحاماة بهذه المرحلة .

5- لم يرتض المستدعي بقرار محكمة الاستئناف الموقرة بالاستئناف رقم 415/2015 وتقدم بطعن لدى محكمة النقض الموقره تسجل تحت الرقم 848/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف .

6- وحيث ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الموقرة والمطعون فيه بموجب النقض المدني المتفرع عن هذا الطلب شابه العديد من المخالفات القانونية المبينة تفصيلاً في لائحة النقض الامر الذي يرجح معها نقض هذا الحكم و/او الغائه .

7- المستدعى ضده وفور استلامه لقرار محكمة الاستئناف الموقرة سعى الى تنفيذ هذا القرار وقام بتسجيل ملف لدى دائرة تنفيذ رام الله الموقرة لغايات المطالبه وتحصيل المبلغ المحكوم به والذي تسجل تحت الرقم 4601/2016 والذي فوجئ المستدعي بتبلغه بتاريخ 26/06/2016 وفق الاصول والقانون .

8- ان تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الموقرة في الدعوى محل الطعن قبل صدور حكم نهائي في دعوى الطعن المتفرع عنها هذا الطلب يلحق بالمستدعي ضرراً فادحاً لا يمكن تداركه ويفرض امراً واقعاً لا يمكن تلافيه وخاصة فيما اذا قررت محكمتكم الموقرة بالنتيجة قبول الطعن بالنقض والغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف خاصة وان اسباب الطعن من الوجاهه بمكان يرجح معها قبول الدعوى موضوعاً وفسخ الحكم حسب ما جاء في لائحتها .

9- المستدعي يبدي لمحكمتكم الموقره بأنه على استعداد لتقديم اية كفالة تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر تراها محكمتكم الموقرة مناسبة وفق الشروط التي تقررها عند اجابة الطلب وفق الاصول والقانون .

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما الغي الحكم أوعدل لصالح الطاعن ، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينيه وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونيه .

وسندا ً للصلاحية التقديريه لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى المطالبه الماليه ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) بكفاله تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين انه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .                                                           

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/07/2016