السنة
2016
الرقم
71
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعد مبارك 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة : فتحي ابو سرور ، هشام الحتو ، خليل الصياد ، طلعت الطويل

 

المستــدعـــي: عدنان مصطفى احمد زبن / سكان نزلة عيسى

                     وكيله المحامي عماد فهمي عمار / طولكرم

الاجراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 23/02/2016 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

          يستند الطلب لما يلي :-

          1- المستدعي هو المدعى عليه في القضية الحقوقية رقم 2157/2014 صلح طولكرم الموقرة التي تم الفصل فيها بتاريخ 30/06/2015 بالحكم للمدعي على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وهو (23600) شيقل والزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي بالاضافة للرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة .

        2- قام المستدعي باستئناف القرار الموصوف في البند الاول من لائحة هذا الطلب لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه الموقرة من خلال الاستئناف المدني رقم 161/2015 والذي تم الفص فيه بتاريخ 15/12/2015 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة . 

        3- قام المستدعي وبتاريخ 12/01/2016 بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه الموقرة لدى محكمتكم الموقرة من خلال الطعن الحقوقي رقم 106/2016 .

        4- قام المدعي (المطعون ضده) بطرح القرار الموصوف في البند الاول من لائحة هذا الطلب للتنفيذ خلال القضية التنفيذية رقم 315/2016 تنفيذ محكمة طولكرم الموقرة حيث تبلغ المستدعي ورقة الاخبار بتاريخ 17/02/2016 .

        5- ان استمرار اجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 315/2016 تنفيذ طولكرم الموقرة يلحق ضرراً بالغاً بالمستدعي لا يمكن تلافيه حيث سيكون مجبراً على دفع المبلغ المحكوم به و/او تقييد حريته وايداعه في السجن وحرمانه من مواصلة حياته الطبيعيةو/او القاء الحجز على كافة امواله المنقولة وغير المنقولة وحرمانه من التصرف فيها بشكل حر وطبيعي وخاصة ان للمستدعي اسباباًقانونية وجوهرية ساقها في لائحة الطعن بالنقض امام محكمتكم الموقرة والتي من شأنها ان تنسف الحكم المطعون به جملةً وتفصيلاً .

          طالب المستدعي بقبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

                                       المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور من الطعن وجوداً وعدماً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكاً للخصوم إلا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب .

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بأن مرَّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه اقرها القرار محل الطعن .

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وما هية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب ، ولما كانت المادة 240 ليس محل تطبيق غير أن الطلب غير مقبول .

 

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطلب المقدم موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  08/03/2016