السنة
2016
الرقم
71
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستانف في استئناف حقوق   71\2016 المستانف عليهما في الاستئناف  و 78\2016  بشار حرفوش نبيل حرفوش .

               وكيله المحامي خالد الجعبة

 

المستأنف عليه  في الاستئناف    71\2016  المستأنف في الاستئناف  78\2016 

1 فايز احمد صالح موسى

2 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وكيله المحامي عبد اللطيف الخماش

3 بلديه بيت لقيا

وكيله المحامي عثمان حمد الله

 

الحكم المستانف الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم 578 \2005 بتاريخ 16 12 2015   والقاضي  بالزام المدعى  عليهما الاول والثاني بدفع مبلغ 61620 شيكل للجهة المدعية ورد الدعوى عن المدعى عليها الثالثة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف 71\2016 فيما يلي

· القرار المستانف مخالف للاصول  والقانون

· اخطات محكمه الدرجه الاولى في تفهم مضمون اللائحه الجوابيه والدفوع المقدمه فيها

· اخطات محكمه الدرجه الاولى في حين لم تحكم للمستانفين كما ورد في دعواهم رغم الاثبات

· اخطات محكمه الدرجه الاولى برد  الدعوى عن الجهه المدعى عليها الثالثه دون تسبيب  قانوني

· اخطات محكمه الدرجه الاولى في اعتماد  ان متوسط الدخل الشهري 2241 شيكل واخطات  في انها لم تحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه

· اخطات محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم للمدعي الثاني بفقدان دخل بسبب مرافقه للمدعي  الاول في علاجه

· اخطات محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بالمطالبات الواردة في لائحه الدعوى مثل المصاريف و الخدمه و مساعده من الغير

 

تتلخص اسباب الاستئناف 78 \2016 في ما يلي:

· القرار مخالف للاصول والقانون من حيث طريقه احتساب التعويض

· اخطات محكمه الدرجه الاولى في عدم رسمله المبلغ رسمله مضاعفه على جدول ج

· اخطات محكمه بدايه رام الله في عدم الحكم بايداع المبلغ في احد البنوك العامله في فلسطين

· أخطات محكمة  الدرجه الاولى بعدم حسم مبلغ 5000 شيكل مسدده من مجلس قروي بيت لقيا

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  16 3 2016    تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر كل واحد من الوكيلين  لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

 

بالتدقيق والمداوله وعن اسباب الاستئناف 71 \2016 وعن النعي على الحكم المستانف في البند الاول من اسباب الاستئناف بانه مخالف للقانون وانه غير واضح وفي ذلك نجد ان هذا النعي في محله اذ اكتفى  الحكم المستانف ببيان المبلغ المحكوم بها دون ان يبين قاضي محكمه الدرجه الاولى كيف توصل الى هذا المبلغ و عليه فان  هذا السبب يرد على الحكم.

اما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والقول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في تفهم بنود اللائحة الجوابيه فاننا نجد ان هذه ان هذا السبب لا يشكل طعنا في الحكم بحد ذاته لذلك نقرر رد هذا السبب

اما عن الاسباب 3 و 6 و 7 و 8 والنعي فيها ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في عدم الحكم بكافة الطلبات بما فيها المصاريف وتعطل المدعي الثاني عن العمل  اما بخصوص تعطل المدعي الثاني عن العمل واستحقاق المدعي الاول المساعده من الغير فقد اصابة  محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بهمااذان الثابت ان المدعى مكث في المستشفى الثلاثه ايام فقط كما جاء في التقرير الطبي الصادر عن جمعيه الرعايه العربيه ثم ان الثابت من  شهاده الشاهده منال حرفوش والده المدعي بشار ان جده المدعي هي من اقامت في المستشفى معه  وبالتالي فان المدعي الثاني لا يستحق التعويض عن التعطيل عن العمل ولم يثبت المدعي الحاجه الى مساعده من الخارج لغايات العلاج وقد اصاب قاضي محكمه الدرجه الاولى في رد هذين  المطلبين

اما عن المطالبه بالمصاريف الطبيه فاننا نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى  حكم عن هذه المطالبه بمبلغ 1550 شيكل مع ان الايصالات المبرزه تشير الى مبلغ اكثر من ذالك ونحن بدورنا سنفصل في هذه المطالبه

اما عن السبب الرابع والنعي على الحكم الخطا في رد الدعوى عن المستانف عليها الثالثة فاننا نجد ان الثابت من اوراق الدعوى انا المستانف عليه الاول هو السائق ولما كان الامر العسكري 677 قد حصر المسؤوليه بالسائق دون غيره فان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى من رد الدعوى عن مالك المركبه ( بلدية بيت لقيا ) واقع في محله ونحن نقرر رد هذا السبب

اما عن السبب الخامس والقول ان متوسط الدخل الشهري قد تجاوز الذي اشار اليه قاضي  محكمه الدرجه الاولى ونحن نجد ان هذا السبب يرد على الحكم اذ ان متوسط دخل عشيه الحكم بالتعويض وفق اخر نشره قبل صدور  الحكم كان باجر يومي 105.2 شيكل وقدم بلغ حينه معدل ايام العمل 22.2 يوم فيكون معدل الدخل الشهري 2335.44 شيكل لذلك نقرر قبول هذا السبب

اما عن السبب التاسع والاخير  والنعي على الحكم بانه لم يحكم للمدعي بربط المبلغ بالفائده او جدول غلاء المعيشه وفي ذلك نجد ان هذا النعي سديد اذ ان الامر 980 لسنه 1982 اجاز للمحكمه عند الحكم بمبلغ بعملة الشيكل ان يحكم اما بربط المبلغ بفروق الارتباط( غلاء المعيشة ) او بالفائده فلما لم يفعل قاضي محكمه الدرجه الاولى ولم يعلل قراره فان هذا النعي يرد على  حكمه

 

اما عن اسباب الاستئناف 78 \2016 و عن  السبب الاول والنعي  فيها على الحكم بالتخطئة  باحتساب التعويض فاننا نحيل  في ذلك الى ما قلناه في الاستئناف 71 \2016

واما عن السبب الثاني والنعي فيه على الحكم بعدم اجراء رسملة  مضاعفه على البند ج  فاننا في ذلك نحيل في ذلك  ايضا الى ما قلناه عند معالجه الاستناف 71 \2016 من ان قاضي محكمه الدرجه الاولى لم يبين كيف توصل الى هذا المبلغ وبالتالي فان هذا البند يرد على الحكم

اما عن البند الثالث و النعي على حكم قاضي محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بلزوم ايداع المبلغ المحكوم به  في احد البنوك العامله في فلسطين او لدي دائره الايتام فاننا نجد ان هذا النعي غير سديد ذلك ان للمدعي الاول ولي يمثله لذا نقرر رد هذا السبب

اما عن السبب الرابع والاخير و تخطئة قاضي محكمه الدرجه الاولى في عدم حسم مبلغ 5000 شيكل سددها مجلس قروي بيت لقيا من النفقات والمصاريف باننا نجد من خلال الشيك الذي حررته بلديه بيت لقيا كان لصالح مستشفى الرعاية العربية عن  علاج المدعي لديهم وليس مقابل الفواتير التي انفقها المدعي على علاجه بعد خروجه من المستشفى لذلك نقرر رد  هذا السبب

 

وعليه ولما كانت محكمتنا محكمه موضوع فاننا نجد ان الثابت  تعرض المدعي الاول لحادث طرق جراءه دهسه من مركبه تعود لبلديه بيت لقيا كان يقودها المدعى عليه الاول و ذلك ثابت  من خلال تقرير الشرطه المبرز ، كما ثبت  من خلال هويه المدعي الثاني  انا المدعي الاول من مواليد  28 3 2001  اي ان عمره بتاريخ قرار محكمه الدرجه الاولى 14 سنة و ثمانية شهور اي انه  تبقى له حتى بلغ الثامنه عشره  3 سنوات و 4 أشهر كما ان الثابت  كما سبق ان ذكرنا ان معدل الدخل العام  هو  2335.44 شيكل كما ثبت  من خلال تقرير الشرطه ان المركبه التي تسببت في الحادث لم تكن مؤمنة وعليه فان المدعى  عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يكون مسؤولا بالاضافه الى المدعى عليه الاول السائق عن تعويض المدعي على ضوء انه تخلف عند المدعي  الاول عجز وظيفي قدره 10 بالمائه كما هو ثابت من تقرير اللجنه الطبيه العليا

 

وعليه فان المدعي  يستحق وعلى ضوء هذه المطالبه ما يلي:

اولا  بالنسبه للتعويض عن الالم والمعاناه بنسبه العجز ولما كان الحد الاقصى للتعويض عن الالم والمعاناه   يبلغ 140 الف شيكل  فان المدعي الاول ونظرا لنسبه العجز البالغه 10 بالمائة  يستحق مبلغ 14000 شيكل

ثانيا بالنسبه للتعويض عن المصاريف والسفريات والعلاج والادوية فقد ثبت من الفواتير المبرزه  ان قيمتها بلغت 1652 شيكل نقرر الحكم بهذا المبلغ ورد ما زاد عن ذلك

ثالثا  نقرر التاكيد على رد المطالبه ببدل المساعده من الغير و بدل خساره المدعي الثاني لدخله للاسباب المتقدمه

رابعا بالنسبه المطالبه بالتعويض عن بدل فقدان دخل مستقبلي فان المدعي يستحق عن هذه المطالبه بمبلغ يوازي نسبه العجز بعد اجراء رسملته مرتين المره الاولى  رسملة  على جدول الرسمله بما يوازي 5 في المئه من هذا الجدول وذلك عن السنوات من ثمانيه عشره سنه وحتى 60 سنه وهو سن الكسب مضافا اليها رسملة  ثانية استنادا الى الجدول ج على اساس ان المدعي لم يبلغ سن الثامنه عشره بعد و انه بقي له حتى بلوغها حوالي 4 سنوات  وتحسب كالاتي

2335.44 معدل الدخل مضروبة بعدد الشهور المتبقية لبلوغ سن الستين وهي 504 اشهر بعد رسملتها الاولى تصبح 210.48 شهر مضروبة بنسبة العجز البالغ 10 بالمائه مضروبة ب 0.8227 و هي الرسملة الثانية فيكون المجموع 40440.92  اربعون الفا و اربعمائة و اربع و اربعون شيكلا  و اثنان و تسعون اغورة

 

لــــذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئنافين موضوعا  و وتعديل الحكم المستانف ليصبح  الحكم بالزام المدعى عليهما الاول والثاني بالتكافل و التضامن بان يدفعا للمدعي  الاول بشار نبيل فتحي حرفوش مبلغ 56092.92 سته و خمسون الف و اثنان و تسعون شيكلا و اثنتان و تسعون اغورة لا غير مع ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائه دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد الاستئناف 71/2016 عن المستأنف عليها الثالثة بلدية بيت لقيا للاسباب سالفة الذكر.

 

حكما حضوريا   صدر تلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2016

 

 الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

                                                                                                  عبد الكريم حنون