السنة
2016
الرقم
71
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين         
                             وعضويـة السيدين القاضيين هاني الناطور و حلمي الكخن

 

المستدعــــية: رنا مروح انيس الحمارشة/ جنين - يعبد

       وكلاؤها المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو / رام الله 

 

 المستدعى ضدهم:

1. مجلس الوزراء الفلسطيني

2. رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته

3. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

4. سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

        

الإجــــراءات

بتاريخ 30/3/2016 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكلائها للطعن في القرار رقم (18/88/17/م.و/ر.ح) الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني بتاريخ 2/2/2016 والقاضي بتخصيص منفعة ما مساحته (210) مائتين وعشرة دونمات من قطع الاراضي ذوات الارقام (41+ 43 +44 + 45) من الحوض رقم (07) وما مساحته
(340) ثلاثمائة واربعون دونما من قطع الاراضي ذوات الارقام ( 29+ 30 +33 +34+ 35+ 36+ 37+ 38+ 39 + 40+ 41 +42+ 43) من الحوض رقم (44) وجميعها من اراضي يعبد في محافظة جنين لاقامة محطات توليد طاقة شمسية لاستخدامها من قبل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ولصالحها وفق الخرائط المرفقة).

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

بجلسة 21/4/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1)  والمبرز(ن/2) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت والمتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاؤه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 11/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن الجهة المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بجلسة 17/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته .

بجلسة 7/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة بينته حافظة المستندات المبرز ( ن/1) والتمس الامهال لتقديم باقي بينته .

وبجلسة 6/9/2016 قدم باقي بينته المبرز (ن/2) وصرح ان الدعوى اصبحت غير ذي موضوع  والتمس ردها والتمس وكيل المستدعية الامهال للاطلاع .

 

بجلسة 20/9/2016 صرح وكيل المستدعية أن القرار المطعون وهو ضمن حافظة المستندات المبرز ( ن/2)  هو ذات القرار الذي تم الغاءه وطلب اتخاذ المقتضى القانوني.

 

لــــــــهذّه الاســـــــــباب

وبناءً على ما صرح به رئيس النيابة العامة وفق حافظة المستندات المبرز (ن/2) وبناء على ما افاده به وكيل المستدعي بان القرار المطعون فيه تم الغاءه  لذلك فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2016