المادة رقم 46 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

الطعن في قرارات الهيئة العامة والمجلس
1- يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة وقرارات المجلس أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
2- إذا لم يصدر قرار من المجلس بشأن أي طلب يقدم إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر الطلب موافقاً عليه ضمنياً.