السنة
2020
الرقم
157
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكم

الصــــــــادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجـــــــــــــــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــــــــــة
 وإصـــــــــــــــداره باســــــــــــــــم الشعب العربــــــــــــــــــــــــــي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئـة الحاكمـــــــــــــــة : برئاســـــــــــــــة الســــــــــــــيد الــــقـــاضــــــــــي حــــــــــازم إدكيـــــــــــــدك          وعضويــــــة الســــــــيدين القاضييـــــن بشـــــــــار نمــــــر وثائـــــر العمــــــري

 

المستدعي: محمد قاسم علي عكاشة/  الناصرة

 وكيلاه المحاميان هاني  البزور ومازن عابد/  رام الله   

المستدعى ضده: مجلس نقابه المحامين النظاميين الفلسطينيين / رام الله 

الاجــــــــراءات

بتاريخ 19/10/2020 تقدم المستدعي بهذه الدعوى لإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده والقاضي بحفظ الشكوى رقم 219/2019 والصادر في جلسة 11/8/2020، وتستند دعوى الالغاء الى ان القرار المطعون فيه يخالف القانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وانه مخالف للشكل السليم كما وانه يستند الي اسس غير ثابتة لم تستخلص استخلاصا سائغاً ومقبولا من أوراق الشكوى وذلك ان المستدعي طلب امهاله لتقديم بينته الا ان القرار صدر قبل ان يعطى الفرصة المناسبة كما ان السبب الذي يستند اليه غير حقيقي.

 

 

 

 

 بتاريخ 18/ 11/ 2020 امام محكمه العدل العليا في حينه  تقدم المستدعي ببينته المؤلفة من حافظه مبرزات ومن ثم صدر القرار المؤقت بدعوة المستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه حتى انهم اذا كانوا يعارضون  في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابيه خلال خمسه عشر يوما .

 بتاريخ 8/12/2020 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص بداعي ان المحكمة المختصة هي المحكمة العليا وليست محكمة العدل العليا ومن جهة أخرى لعدم حصول المستدعي أو وكيله على اجازه من مجلس النقابة لمخاصمة المجلس عملا بالمادة 26 من قانون نقابه المحامين  النافذ، كما طلبت رد الدعوى من حيث الموضوع بالاستناد الى ان القرار صادر  عن سلطه تقديريه وان القرار يحمل قرينه السلامة .

بالمحاكمة الجارية تقرر  السير بحق الجهة المستدعى ضدها حضوريا نظرا لتبلغ ممثلها وعدم حضوره  موعد الجلسة مع العلم انها كانت قد تقدمت بلائحة جوابيه  ومن بعد ذلك ومن ثم ترافع  وكيل المستدعي  حسب الأصول وحجزت الدعوى للحكم. 

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على كافة الأوراق والاستماع للمرافعات تجد المحكمة انه وفيما يتعلق بطلب رد الدعوى من حيث الشكل فان المحكمة تجد ان الدعوى مقدمه ضمن الميعاد باعتبار ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 7 /10/ 2020  ولما كانت المادة 46 من قانون المحامين النظاميين  قد وضحت انه يجوز الطعن في قرارات المجلس خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار  ولما كان هذا الطعن المقدم في يوم 19 /10/ 2020   فانه يكون مقدما خلال الميعاد.

 من جانب اخر فان ما اثارته الجهة المطعون ضدها بطلبها رد الطعن شكلا بداعي ان المستدعي كان عليه إقامة الدعوى امام المحكمة العليا وليس محكمه العدل العليا  كما جاء في نص المادة 46 من قانون  تنظيم اعمال المحاماة  ــ الذي تعدل مسماه ليصبح قانون المحامين النظاميين ــ  فإن المحكمة في هذا الصدد تجد ان القانون الاصلي قبل التعديل صدر في 24/6/1999 ونشر في    الجريدة الرسمية بتاريـــــــــــــــــــخ 10/ 10/ 1999 ولما كانت المحكمة العليا لم تستحدث الا بموجب القانون رقم 5 لسنه 2001 قانون تشكيل المحاكم النظامية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 /9/ 2001 الامر الذي يعني ان المشرع في قانون تنظيم مهنه المحاماة (  قانون المحامين النظاميين)  قصد محكمه العدل العليا ؛ وينبني على ذلك ان ما ابدته الجهة  المستدعى ضدها  في هذه  المسألة غير وارد وان  الاختصاص ينعقد لمحكمه العدل العليا  لا غير .

 اما قول الجهة المستدعى ضدها ان وكلاء المستدعي لم يحصلوا على اجازه من مجلس النقابة  لأغراض مخاصمه الاخير، فإن هذا القول لا يمنع من اقامة  الدعوى ولا يؤثر على صحتها  وذلك ان مسألة الحصول على اجازة من المجلس  مسألة تنظيمية بحته بين افراد المهنة الواحدة  لا اثر لها على صحه الخصومة  وعلى ذلك فان المحكمة تجد ان الدفوع الشكلية غير وارده لذلك تقرر قبول الدعوى شكلا.

 هذا عن الشكل، اما من حيث الموضوع فان ما تتكشف عنه اوراق الدعوى ان المستدعي كان قد تقدم الى مجلس نقابة المحامين بشكوى ضد احد المحامين  وان المجلس بالاستناد الى ذلك  كلف لجنة الشكاوى بالبحث في موضوع الشكوى، وبالرجوع الى محاضر لجنة الشكاوى نجد انها اجتمعت في اول جلسه بتاريخ 28 /12/ 2019 حيث  شرع المشتكي (  المستدعي)  في تقديم بينته  وطلب في ختام تلك الجلسة  امهاله  لتقديم باقي بينته ورفعت الجلسة الى يوم 28/2/2020، وبالرجوع الى المحاضر نجد انه لم تعقد اي جلسه بتاريــــــــــــــــخ 28/2/2020  وعوضا عن ذلك انعقدت اللجنة بتاريـــــــــــــــــخ 29/2/2020،  حيث صرح  رئيس اللجنة انه يستشعر الحرج من نظر  الشكوى وقرر رفع يده عنها  ورفعت الجلسة الى يوم4/4/ 2020  وتجد المحكمة ان  حافظة مستندات المستدعى ضده التي كانت قد تقدمت بها مع لائحتها الجوابية  وكذلك حافظة مستندات المستدعي  انها تخلوا جميعها

من اي اشارة الى انعقاد لجنة الشكاوى  بعد ذلك في يوم 4/4/ 2020  او خلافه، بل ان الثابت  ان لجنة الشكاوى اصدرت قرارا بتاريخ 30 /6/ 2020  وقد كانت اللجنة  مشكلة من اعضاء اخرين مختلفين بالكامل عن اعضاء اللجنة الاولى التي تنحى رئيسها ودون اشاره في القرار الى حضور الخصوم حيث قررت اللجنة حفظ الشكوى  بالاستناد الى  ان المستدعي لم يدفع إلا  مبلغ 500 شيكل  وهو مبلغ لا يكفي للمطالبة بالمبلغ الذي حصل التوكيل لأجله  مع المحامي المشتكى عليه  بداعي ان المبلغ الذي اتفق على المطالبة به  كان 70 الف شيكل  كما استندت اللجنة الى القول ان الوكالة التي تم بموجبها اقامة الدعوى المدنية التي انقضت بالتقادم كان بموجب وكاله مؤرخه في ذات يوم إقامة الدعوى وعلى ذلك وصلت الى نتيجة مفادها ان المشتكى عليه لم يقصر ولم يرتكب اي مخالفه مسلكيه .

 كما تجد المحكمة ان قرار مجلس النقابة المطعون فيه  يستند الى ذات الاسانيد التي جاءت في قرار  لجنه الشكاوى.

وبعد تمحيص الاوراق  تجد انه وان كان الاصل ان المحكمة الإدارية لا تضع نفسها مكان الإدارة لتدير ذلك المرفق  وانها لا تتدخل  في الاستنتاجات  التي استنتجتها  لجان الشكاوى الا ان كل ذلك مشروط  بأن تكون هذه الاستنتاجات لها اصلها الثابت في الاوراق،  والمحكمة بعد امعان التدقيق تجد ان الجهة  المستدعى ضدها وقعت في المخالفات الاتية :

 أولاً:  من الثابت ان المستدعي لم يعطى الفرصة الكافية لتقديم بينته بعد ان كان  طلب امهاله لهذا الغرض  فقد صدر قرار لجنه الشكاوى وكذلك قرار مجلس النقابة المطعون فيه دون  ان تعقد جلسة لاحقة للجلسة 29/2/2020 كي  يتسنى له تقديم باقي بيناته، وفي ذلك مخالفة  لحكم القانون وانتقاص من حق الفرقاء في تقديم البينات.

 

ثانياً: ان النتيجة التي استخلصتها  لجنة الشكاوى ومن بعدها مجلس نقابة المحامين من ان المشتكى (المستدعي)  قصر في تسليم المشتكى عليه  المبلغ المطلوب لرفع الدعوى المدنية التي كانت محل الشكوى بداعي ان مبلغ المطالبة كان 70 الف شيكل  في حين ان المبلغ الذي

قبضه  المشتكى عليه  كان 500 شيكل فقط  من اصل 1000 شيكل طلبها  وعلى سند من القول ان مبلغ خمسمائة شيكل لا يكفي لدفع رسوم دعوى بقيمه 70 الف شيكل،  والمحكمة في ذلك تجد ان هذا الاستنتاج يخالف حقيقة قيمة الدعوى الحقوقية محل الشكوى وذلك ان الواضح من خلال حافظات المستندات المقدمة ان قيمتها  20 الف شيكل فقط  كما يتضح من خلال لائحة الدعوى تلك وهي الدعوى الصلحيـــــــــــــة  465/2016 ان قيمة الرسوم المدفوعة عنها مئتي شيكل فقط ( 200) وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه غير مستند الى سبب صحيح ويعوره عوار عدم صحه السبب.

لكل ما تقدم تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه معيب بعيب مخالفه القانون وعدم صحة سبب القرار الاداري  الامر الذى يتعين معه  الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة، قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه مع تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف.

 

حكمــاً حضورياً صدر  وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وبغياب المستدعى ضده وافهم في 29/9/2021