السنة
2016
الرقم
274
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــــــق زهـــــــــــد وعبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــي:- المحامي جمال يوسف حسن ملوح    / قلقيلية  

          وكلاؤه المحامون محمد شديد و محمد عبد الرحمن شديد و هديل عبده ومحمود نصر الله ومحمد اسعيد ومحمد عيسى

 

المستدعى ضده:- مجلس نقابة المحامين الفلسطيني ممثله برئيسه المحامي حسين شبانة / رام الله

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 8/11/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2016 في الشكاوي المقدمة ضد الجهة الطاعنة وهي :

1 - الشكوى التي تحمل الرقم (18/2016) رقم الاشارة (م س /1330/10) المقدمة من المشتكي خالد نعيم قواريق .

2-الشكوى التي تحمل الرقم (133/2016) رقم الاشارة (م س/1329/10) المقدمة من المشتكي كفاح اسماعيل سالم سمان .

3- الشكوى التي تحمل الرقم (184/2015)  رقم الاشارة ( م س /1333/10) المقدمة من المشتكي ابراهيم حسني عبد القادر الصيفي .

4- الشكوى التي تحمل الرقم (146/2016) رقم الاشارة (م س/1331/10) المقدمة من المشتكي محمد يوسف محمود عمران.

5- الشكوى التي تحمل الرقم 8/2016 رقم الاشارة (م س /1332/10) المقدمة من المشتكي محمد امين ذيب سعسع .

حيث قرر مجلس نقابة المحاميين الفلسطينين في جلسته المشار اليها اعلاه 22/10/2016 بالشكاوي المشار اليها اعلاه ايقاع عقوبة المنع من ممارسة مهنة المحاماة مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوي المشار اليها اعلاه والمبلغة للطاعن بتاريخ 25/10/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

في جلسة 14/11/2016 كرر وكيل المستدعي  لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وشهادة المدعي لنفسه  وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية، ورفض طلب وقف التنفيذ.

 

بتاريخ 30/11/2016 قدم المستدعى ضده بواسطة ممثله لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 12/12/2016 كرر ممثل المدعى عليه اللائحة الجوابية  وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب ممثل المدعى عليه اعتبار اللائحة الجوابية مرافعه له .

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان هناك عدة شكاوي مقدمة لدى نقابة المحامين ضد المستدعي وتم تشكيل مجلس تأديبي للمستدعي وقبل الانتهاء من اصدار قرار من المجلس التأديبي اصدر المستدعى ضده القرار المطعون فيه الذي لم يرتضِ  به المستدعي فبادر الى الطعن به امام محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا  في القرار القابل للطعن شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى تظلم او اعتراض او استئناف وانما يكون نهائياً قابلاً للتنفيذ وحيث ان القرار المطعون فيه المذكور اعلاه يعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط وهو ( لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوي المقامة ضد المستدعي) وهو قرار معلق على شرط لم يتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 162/2012 تاريخ 23/9/2014) الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 8/2/2017