المادة رقم 26 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

واجبات المحامي

يجب على المحامي ما يلي:
1- أن يكون له مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة.
2- أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي فرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.
3- أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطأه الجسيم.
4- أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي.
5- ألا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد المجلس قبل إجازته من قبل المجلس.
6- أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.