السنة
2016
الرقم
90
تاريخ الفصل
14 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ناصر فيصل محمود عمرو/ دورا.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم

المسـتأنـف عليه

:

تيسير حسن سليمان أبو ذريع/ دورا.

 

وكيله المحامي

:

معتز المصري/ الخليل.

القرار المستأنف ج

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 03/02/2016 في الطلب رقم (670/2015) والقاضي " بردّ الطلب بخصوص الدفع الأول وضم باقي الدفوع لموضوع الدعوى".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- أن القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة (26/5) من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

2- أخطأت محكمة الدرجة الأولى في ضم الدفوع إلى موضوع الدعوى.

وفي المحاكمة الجارية تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره، والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً.

المحكمة

        إننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت ردّ الدفع المتعلق بمخالفة المادة (26) فقرة (5) من قانون تنظيم مهنة المحاماة؛ كون الدعوى سابقة لأوانها، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم ترفع يدها من نظر الدعوى، وقررت ضم باقي الدفوع، أي أنها لم تقل كلمتها في هذه الدفوع، وبالتالي فإن قرار كهذا لا بعد قرار قابل للاستئناف على استقلال بمعزل عن الحكم النهائي.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً، على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون